هل في الذهب الذي تدخره المرأة لبناتها زكاة أو لا.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل في الذهب الذي تدخره المرأة لبناتها زكاة أو لا.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ما حكم الذهب المدخر للبنات يعني امرأة تدخر ذهبا لبناتها إلى حين يكبرن فهل يجب فيه الزكاة ؟

الشيخ : هذا الذهب في حد سؤالك هو ملك البنات وإلا الأم فإن كان ملك البنات يأتي التفصيل التالي وإن كان ملك الأم فواضح أنه يجب عليها الزكاة ، أما إن كان ملك البنات فمن كان منهن من البالغات وجب إخراج الزكاة وإلا فلا .

السائل : وجب عليها على البنت هذه ؟

الشيخ : أقول البنات إذا كانت هذه القطعة الذهبية ملك لهن فمن كان منهن من البالغات المكلفات وجب عليها هذه المكلفة أن تخرج الزكاة .

السائل : ويعني يأتي سؤال آخر بالنسبة للأيتام الذين لهم ملك من الميراث ؟

الشيخ : ما يجب الزكاة .

السائل : ما هو الدليل يا شيخ ؟

الشيخ : ( رفع القلم وضع القلم ) ( وعن الصبي حتى يبلغ ) الحديث أنت تعرفه جيدا إن شاء الله .

السائل : نعم .

الشيخ : فإذن الدليل معك .

السائل : بارك الله فيك . هناك قول لعائشة تقول: " أدوا الزكاة عن مال الأيتام لا تأكله الصدقة " وأنا أتأكد منك الآن هل هو صحيح وإن كان صحيحا فما معناه ؟

الشيخ : هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح رفعه أما إن كان روي عن السيدة عائشة موقوفا عليها يمكن أن يكون هذا لكن لا حجة في رأي وبخاصة أن في ذهني أن في بعض الروايات عنها أنها كانت لا تخرج الزكاة عن أيتامها .

السائل : نعم .

مواضيع متعلقة