وردت أسئلة كثيرة أيضا بشأن فتواكم المتعلقة بحرمة الذهب المحلق بالنسبة للنساء : فما قولكم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
وردت أسئلة كثيرة أيضا بشأن فتواكم المتعلقة بحرمة الذهب المحلق بالنسبة للنساء : فما قولكم ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك أسئلة وردت كثيرة أيضا بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب تحريم المحلق بالنسبة للنساء أيضاً فهل ورد حديث أن امرأة جاءت إلى النبي عليه السلام وكانت ترتدي سوار من ذهب فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليها أن تزكي فيه وأنها تطوق بنار يوم القيامة فقال أن هذا بالنسبة لمن لا يزكي على الذهب فيكون حرام

وهناك هناك أيضاً ما يتعلق بهذا الموضوع أسئلة كثيرة هل نزكي عن هذا الذهب التي ترتديه المرأة وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن هذا الذهب الذي ترتديه زوجته وهل يمكن أن نفصل الحلقة حلقة الذهب بالفضة أو بخيط أو بشيء من هذا كي يصير حلالا كل هذه الأمور متعلقة بالذهب المحلَّق .



الشيخ : قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجوا من النساء الحاضرات اللواتي يسمعن صوتي أو جوابي أن يتثقفن ويتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح أقول هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآن هي محررة تحريراً كاملا في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة فأرجوا فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكن إلى هذا الكتاب لتتبين لها الحقيقة بأوضح بيان بعد هذا أقول هناك أحاديث كثيرة في تحريم نوع معين من الذهب وأحاديث أخرى لإيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة فلا يجوز الخلط بين كل من الحديثين حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة هذه الأحاديث كلها موجودة في ذاك الكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة فالحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول عليه السلام قال للمرأة أتخرجين ؟ زكاتك قالت لا فقال عليه السلام ... من نار لكن هذا شيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخاً من ذهب والفتخ هو الخاتم وقيل أنه الخاتم الضخم فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ليصدق إن كان في ... على اصبعها دون أن نأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم بإيجاب إخراج الزكاة فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز فعلياً .

خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات يجب علينا نحن السلفيين جميعاً نساءً أو رجالاً أن نكون على بصيرة لجهودنا كما قال ربنا عز وجل ( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) فإذا كان جاء في الحديث أن الرسول عليه السلام سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة هل تخرجين زكاة قالت لا قال ... من نار وجاء حديث آخر أنه ضربها لأنها تتختم بخاتم من ذهب دون أن يتعرض لسؤالها بالمسألة الأولى حين إذا نأخذ من كلا الحديثين حكماً ... حديث آخر فبالحديث الأول نأخذ حكماً بوجوب إخراج زكاة الحلي ، الحديث الآخر نأخذ حكماً لأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهباً والجملة أيضاً بأن هناك فرقاً فالحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال أتخرجين زكاته جاء في خاتم الفضة خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلاً عن المرأة أن يتختم به .

فإذاً موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة على الحلي بغض النظر هذا الحلي مباح أو محرم ، أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتماً في يد امرأة فضربها بعصية كانت في يده ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم : وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فوجد في يدها سلسة من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسة من نار فع... شديداً فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة فاشترت في ثمنها عبداً وأعتقته فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ففي هذا الحديث أيضاً لا نرى في ذكراً لقضية الزكاة وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب أو القصة بالخاتم وفي نهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها .. ذلك عليه السلام فلما ذهبت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا قوله وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالط الناس بخلق حسن لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبداً أعتقته قال عليه السلام وهو .. ومشهور الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار هل هو لم تزكي لم يأتي ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقاً لا في أولها ولا في آخرها لكن الرسول عليه السلام صرح أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا في عنق فاطمة سلسلة من نار ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى ، وفي حديث آخر أرجوا أن يظل محفوظاً في أذهانكم ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فل يحلقه بحلقة من ذهب وأما الفضة فالعنوه بها فالعنوه بها إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث بإيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم التحلي بالذهب فهل هناك فرق أيضًا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ومن الإسراف والاعتداء على نصوص الشريعة أن تحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة وأنها لا تخرج زكاة ذلك الحلي فهذه نقطة ويجب أن تكونوا على بينة منها .

باختصار هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تتزين به وحقيقة أخرى وأنا سمعتها هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيعون بين الناس أنه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلق على النساء هذه كذبة أرجوا أن لا نقع نحن السلفيون الذين أنعم الله علينا فوحدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح والمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك فأظن أننا جميعاً مقتنعون أن الحق لا يعرف الرجال وإنما رجال تعرف الحق وتعرف الرجال وما أعجب أن يكون ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

فنحن لسنا جمهوريين نتبع الناس على مكاننا أو المتبعون للحكم أكثر فهو الراجح عندنا وما كان المستمعون أقل فهو المرجوع ولو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عدداً أولى من اتباع الأكثر عدداً لاختلفوا وأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة ولا عكس لكن نحن لا نجعل القاعدة لا هذا ولا هذا وإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وأين ما كان لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقول بها إلا فلان فهذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان ومن شاء ... فعليه بأيام ... في السنة المطهرة كما ذكرنا

وأما إخراج البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفتولاً ولا يشكل حلقة كاملة وإنما فيه فتحة فهذا لا يغير الحكم لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار ونحن لا نخرج عن اللغة العربية فلذلك السوار سوار سواء كان مغلقاً أو كان مفتوحاً فلا يجوز على كل حال لكن إذا خرج شيئاً كونه سوارًا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب إذاً أخذ حكماً آخر مثلاً سوار من فضة وعليه ... ... من ذهب فهذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب بل هو سوار من فضة ولو كان في عليه ... أو نقش من ذهب كذلك لو فترضنا صورة أخرى طوقاً يحيط بالعنق من قماش من قطيفة ... إلى آخره ويعلق عليه في أسفله قطعة من ذهب هذا لا يسمى طوق من ذهب هو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها لأننا إنما ذكرنا أن المحلق أي الذي يحيط بالعنق هو الذي حرمته تلك الأحاديث ولم تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقاً كما قد يتوهم بعض الناس وإنما حرمت الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع وإما أن يحيط بالمعصم وإما أن يحيط بالعنق ، فلو أن امرأة اتخذت مشطاً من ذهب فعلقته وثبتته بشعرها لا مانع من ذلك لأنه قال عليه السلام حل لإناث أمتي .

فتساؤل بعض النساء كما يقول كثير منهن ومن أزواجهن ما خليت لنا شيء يا شيخ من الزينة إذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام فلم يبق شيء الجواب لم يبقى شيء لأنهن اعتدن نوعاً من التحلي هو الذي حرمه الشارع أما لو اتخذت امرأة أزراراً من ذهب مشطاً من ذهب هذا كله جائز لأنه ليس ذهباً محلقاً فإذاً كون السوار مفتوح هذا لا يرفع عنه اسم السوار لكن هذا السوار الذي هو مفتوح هو فضة وفي الفتحة هاي ركب عليها قطعة من ذهب ما في مانع لأنه السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعاً بأنه سوار من ذهب وهكذا قلت في كل الأنواع التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام

مواضيع متعلقة