هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطليَّة بالذهب ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطليَّة بالذهب ؟
A-
A=
A+
السائل : الشق الثاني من السؤال : هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطلية بالذهب ؟

الشيخ : إذا كان الطليُ شيئًا زهيدًا ؛ فلا بأس من ذلك ، أما إذا كان شيئًا كثيرًا ؛ بحيث يصدق أنه يستعمل الذّهب ؛ فحينئذٍ يجب التفريق في هذا الحكم بين الرجل والنساء ، فالذهب حرام على الرجال ، حلال للنساء كما جاء في ذلك بعض الأحاديث التي يقوِّي بعضها بعضًا . نعم .

سائل آخر : بالنسبة للنساء ... .

الشيخ : لبسه أو ؟

سائل آخر : ... .

السائل : استعماله يعني ، هو يريد أن يفرِّق بين اللبس والاستعمال .

الشيخ : بالنسبة للنساء ؟ بالنسبة للنساء لا فرق الذهب كله حلال ، إلا التفصيل الذي أذهب إليه في " آداب الزفاف " ونحوه ، من التفريق بين الذهب المحلق وغيره ، فالأصل في الذهب للنساء الحلُّ ، والأصل بالنسبة للرجال الحرمة ، وفي كلٍّ من هذين الحكمين المتعلقين بالرّجال والنساء شيء من التخصيص ، فمثلًا النساء الخلاف في الذهب المحلق معروف ، ولكن هناك شيء آخر قلَّما من يتنبّه له بمثل هذه المناسبة ، وهو أنه لا يجوز لهنَّ أن يأكلن - أيضًا - كالرجال في صحائف الذّهب والفضّة ، لقوله - عليه السلام - : ( إنه من يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار أو نار جهنّم ) ، فهذا الحكم يشمل النساء كما يشمل الرجال ، فإذًا يُستثنى هذا الحكم من عموم قوله - عليه السلام - : ( حلٌّ لإناثها ) ، وكذلك يُستثنى الذهب المحلّق بالأحاديث الكثيرة التي هي أكثر من حديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، هذا الاستثناء وذاك ينصبُّ على حلِّ الذهب للنساء ، وعلى العكس من ذلك تحريم الذهب على الرجال يُستثنى منه ما فيه حاجة للرجل من استعمال الذهب ، كمثل مثلًا ما يضطرُّ بعض الناس اليوم إلى اتخاذ السِّنِّ من ذهب لما يقتضيه الجراحة الطبية من المحافظة على السِّنِّ الذي كان بحاجة إلى حشوٍ ، وهذا طبعًا يُقيّد بقاعدة : " الضرورات تبيح المحظورات" مقرونة إلى قاعدة أخرى : " الضرورة تقدَّر بقدرها " ، وينتج من وراء ذلك حكم ، وهو أنه إذا كان هناك معدن آخر ... مثلًا الذي يسمَّى اليوم بالذهب الأبيض ، يقوم مقام الذهب في هذا المكان من حفظ الضِّرس فحينئذٍ إعمالًا لقاعدة : " الضرورة تقدَّر بقدرها " لا يجوز للرجل خاصة أن يتّخذ ذلك السِّنَّ من الذهب ، ودليل هذا الاستثناء حديث عرفجة بن سعد - رضي الله عنه - حيث كان أُصيب أنفه في وقعة كُلاب في الجاهلية ، فلما أسلم وكان قد اتَّخذ أنفًا من وَرِقٍ - أي : فضّة - جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فشكى إليه نتنً أنفه ، وهذا من طبيعة الفضة أنها إذا لاقت بعض الرُّطوبات أصابها نوع من الصدأ يشبه صدأ النحاس ، بخلاف صدأ الحديد ، فينتج من وراء ذلك رائحة كريهة ، فشكى أمره ذاك إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأمره - عليه الصلاة والسلام - أن يتّخذ أنفًا من ذهب ، وإذْ أباح الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذا الرجل أن يتّخذ أنفًا من ذهب ، وهو كان في غنًى من أن يتَّخذه ؛ لأنه ليس بمحتاج إليه ضرورة ، وإنما أمره بذلك - عليه السلام - ليعيد فقط الخلقة التي خلقها الله - عز وجل - إلى طبيعتها في حدود الإمكان البشري ، فإن كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يجوز للرجل أن يتَّخذ سنًّا من ذهب إذا كان لا يُغني هناك شيء آخر عنه ، هذا التّفصيل لا بد من أن نتذكره في هذه المناسبة .

السائل : عليه زكاة ؟

الشيخ : لأ ، ليس عليه زكاة .

سائل آخر : هذا الحكم يا شيخ يطلق على الذهب الأبيض والذهب الأحمر ؟

الشيخ : الذهب الأبيض اليوم نوعان : النوع الأول وهو الأصل كما ألمحت إليه آنفًا هو البلاتين ، البلاتين لم يأت في الشرع ما يحرمه كالذهب مثلًا ، فلا نستطيع نحن أن نطلق التحريم عليه ، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ، وما سكت عنه فهو عفوٌ ، ولكن لما صار هذا الذهب الأبيض البلاتين صارت قلوب النساء والرجال متعلقة به اندفع الصَّوَّاغون يصوغون الذهب بطريقة كيمياوية ، بحيث يجعلون له لونًا قريبًا من لون البلاتين ، فمن باب التشبيه سمَّوه بالذهب الأبيض ، فإذا كان الذهب الأبيض أصله ذهبًا أحمر - وهو محرَّم على التفصيل السابق - ؛ فلا يجوز استعماله ، على العكس من البلاتين الأبيض خلقةً ، فيجوز استعماله .

نعم .

مواضيع متعلقة