هل يجوز شراء البضاعة التي يُظنُّ ويُحتمل أنها مسروقة كالبضائع الواردة من الهند مثلًا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز شراء البضاعة التي يُظنُّ ويُحتمل أنها مسروقة كالبضائع الواردة من الهند مثلًا ؟
A-
A=
A+
عيد عباسي : هل يجوز شراء البضاعة ... كالبضائع الواردة من الهند مثلًا ؟

الشيخ : الجواب في مثل هذه القضية : الاحتمال لا يفيد شيئًا ، فالإنسان يجب أن يُحاسب نفسه بنفسه ، هل الصواب ... محتمل أم يغلب على الظَّنِّ ؟

الجواب : الأحكام الشرعية تترتَّب على غلبة الظَّنِّ ، فإذا تحقَّق غلبة الظَّنِّ ترتَّبَ الحكم وإلا فلا ، فإن كان يغلب على ظنِّ الشاري أن هذه البضاعة مسروقة للعلة نفسها ... ثمنها فحينئذٍ لا يجوز أن يشتري هذه البضاعة ، ولا يساعد على المنكر ، وأما إن كان لا يغلب على ظنِّه وإنما هو كما قال : محتمل ؛ لكن أعتقد كونه محتمل هنا ليس تعبيرًا دقيقًا بالنسبة للواقع ، لكن إذا كان الواقع في نفس الإنسان هو مجرَّد احتمال ، الاحتمال لا يغيِّر الحكم ... مع الناس على أساس براءة الذِّمَّة ، وعلى أساس أن أيَّ مال تجارة في السوق فهو مُشتَرَى بالطريق الشرعي ، فإذا غلب على ظنِّك في شروة ما أنه مسروق أو مغتصب أو ما شابه ذلك حينئذٍ ابتعد عنه ، أما مجرَّد احتمال فالاحتمال هنا لا يحرِّم حلالًا .

مواضيع متعلقة