فَلْنفترضْ أن الامام كان حنفيًّا فيرى أن السنة الرفع في التكبيرة الأولى ؛ فهل أنا أتابعه على ترك التكبيرات الانتقالية ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
فَلْنفترضْ أن الامام كان حنفيًّا فيرى أن السنة الرفع في التكبيرة الأولى ؛ فهل أنا أتابعه على ترك التكبيرات الانتقالية ؟
A-
A=
A+
الحويني : ولكن يا شيخنا يرد إشكال هنا : نفترض أن الإمام كان حنفيًّا فيرى أن من السنة الرفع في التكبيرة الأولى ؛ فهل أنا أتابعه على ترك التكبيرات الانتقالية ؟

الشيخ : أنا أجيبك عن هذا بكلامي السابق ، لكن هل انتهينا من الكلام السابق أو الأسبق ؟

الحويني : إي نعم .

الشيخ : نعم ؟

الحويني : إي نعم .

الشيخ : ما في عندك شيء ملاحظة أو شيء حتى نستفيدها ؟

الحويني : سبحان الله .

الشيخ : والحمد لله .

الحويني : ربما أنا آتي لأستفيد يعني .

الشيخ : وأنت جئت - أيضًا - لا تُحسن أن تفيد ؟

الحويني : إن كان عندي شيء يعني .

الشيخ : هذا الذي نسأل عنه .

نعم ينبغي متابعة الإمام الحنفي الذي لا يرفع يديه ، وعلى ذلك طرِّد المسألة إلا في حدود مَن كان جاهلًا ؛ لا هو مجتهد ولا هو متَّبع ولا هو مقلِّد لإمام مُتَّبع ، وبخاصة إذا كان يُخالف مذهبه ، فمثلًا من الأوضح في مثالك السابق : حنفي لا يرفع يديه ، شافعي لا يرفع يديه ، لكن هذا مُهملٌ ، هذا لا يُتَّبع ؛ لأنه يخالف السنة في مذهبه ، أما الحنفي فيعتقد أنه هكذا السنة ، وليس يهمنا أنُّو دقِّق أنُّو هذا الحنفي الذي لا يرفع هو خالف السنة أم لا يخالف ؛ لأننا مأمورون بمتابعة الإمام أصاب أم أخطأ ، لكن في حالة واحدة - كما ضربت مثلًا - بالنسبة للإمام الشافعي يُهمل السنة ولا يتَّبعها فهذا لا نتَّبعه ، بخلاف الإمام الحنفي ؛ لأنك تستطيع أن تتصوَّر أنك تصلي وراء - مثلًا - ابن مسعود ؛ فهو يصلي ولا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام ؛ فماذا نقول في هذه الصورة ؟ ما دونها يقاس عليها ، فإذا سُلِّم بهذه الصورة المُثلى أي في حالة الاقتداء بابن مسعود مثلًا إذا سُلِّم بهذه سُلِّم بما بعدها ، وإلا فلا ، ولذلك فينبغي إدارة الحديث على مثل هذا ، لو صلينا وراء ابن مسعود ماذا نفعل ؟

الحويني : يعني هو يظهر أن نقول مثلًا نحن نفترض عبد الله بن مسعود .

الشيخ : الأسئلة على حسابك ، فأعط بالك .

الحويني : لا شيخنا ، هذا آخر يوم يعني وآخر ، فأرجو أن تسامحنا يعني .

الشيخ : عفوًا .

الحويني : يعني - مثلًا - لو افترضنا أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يصلي خلف ابن مسعود ، فعبد الله بن عمر يرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبِّر تكبيرته الانتقالية ، وابن مسعود - رضي الله عنه - يرفع في الأولى تكبيرة الإحرام .

الشيخ : نحن افترضنا أنك أنت ابن عمر ماذا تفعل ؟

الحويني : يعني أفعل كما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - .

الشيخ : وماذا تفعل بقوله ؟

الحويني : لما جُعل الإمام ؟

الشيخ : آ .

الحويني : يعني هنا يعني يرد سؤال .

الشيخ : طبعًا .

الحويني : وهو مسألة إلحاق غير الوارد في النص إلى النص ؛ يعني ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) يعني - مثلًا - هذا لفظٌ عامٌّ ؛ هل ما سُكت عنه في النص أستطيع أنُّو أنا أورد ما لم يذكره الشارع في النص من باب القياس أو كذا ؟

الشيخ : لا ليس من باب القياس .

الحويني : إنما هو من باب الإلحاق ؟

الشيخ : ولا من باب الإلحاق ، وإنما من باب استعمال النص العام على عمومه .

الحويني : يعني - مثلًا - لو ترك لو أسدلَ يديه في الصلاة ولم يأخذ بدون .

الشيخ : مثل ما شئت ، عشرات الأمثلة مكانك راوِحْ ؛ إيش الفرق بين هذا وهذا ؟ إما أن تفترض الإثبات أو أن تفترض النفي ، النتيجة واحدة .

الحويني : ممكن نفترض الإثبات أو النفي ما لم يخالف السنة ؟

الشيخ : أنا قلت لك آنفًا ورجعت تستفيد من الحديث ؛ فهل انتهينا من الحديث ؛ أنُّو حديث : ( إنما جُعل ) هل خصَّ الاتباع بهذه المسائل أم يجوز على حدِّ تعبيرك الإلحاق ، وعلى حد تعبيري استعمال النص العام ؟ ما انتهينا إلى شيء ، لكنك عدت إلى ما به بدأت .

الحويني : أتهرَّب !!

" الشيخان يضحكان " .

الشيخ : على كل حال التذكير ينفع - إن شاء الله - لمن لا يقصد التهرب ، ماذا تبيَّن لك في قوله : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ، هل تفهم أن هذه الأوامر التي جاء ذكرها في هذا الحديث بعد التعميم هو تخصيص للنص حتى يرد سؤالك السابق أنُّو نلحق نقيس إلى آخره ، أم ماذا تفهم من الحديث ؟

الحويني : يُفهم من الحديث المتابعة التامة .

الشيخ : حسن ، حينئذٍ الأمثلة التي طُرحت ؛ أليس يكون من المتابعة التامة أن نفعل كما يفعل الإمام ؟

الحويني : يعني - مثلًا - نفترض أن الإمام - مثلًا - كان لابس بنطلون ؛ يعني أتابعه في هذا ؟

" الشيخان يضحكان " .

الشيخ : هذا ليس من الصلاة سامحك الله !

الحويني : يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كنت قرأت له : رجل قال إذا لم يكن الإمام يجلس جلسة الاستراحة ، فهل المأموم يجلس ؟ قال : نعم يجلس بقدر ما لا يتأخر عن الإمام ، فيظهر هنا أنُّو الرجل أو الظاهر عليه أنُّو يعني غير ذلك السنة كمسألة متابعة الإمام هل يشترط أن أكون أعرف أن هذا الرجل ممن يقرأ ويفهم ونحو ذلك ولم يهمل ؟

الشيخ : أنا ذكرت لك هذا الإمام إما أن يكون مجتهد أو متبعًا أو مقلدًا لمجتهد ، فإذا كان عابثًا قلت لك آنفًا عن الشافعي الذي لا يرفع يديه ... من السنة ؛ هذا لا يُتَّبع ، أما إذا كان مجتهدًا ولذلك أنا أنصح لك ولأمثالك أنك تبحث المسألة من أصلها وجذرها ؛ لأنُّو يهون بعد ذلك فهم ما يترتب على ذلك ، فأنت الأن قفزت من موضوع الصلاة وراء ابن مسعود - مثلًا - ، ابن مسعود إمام مجتهد صحابي جليل رأى الرسول ورأى ابن عمر وإلى آخره ؛ فإذا صلينا وراء ابن مسعود - مثلًا - ، أو وراء من تبنَّى رأي ابن مسعود كأبي حنيفة ، أو وراء من تبع أبا حنيفة ، أو وراء من قلَّد أبا حنيفة ؛ الأمثلة من حيث ما يتعلق ببحثنا واحدة ، لكن في فرق طبعًا بين المجتهد والمتبع والمقلد ، ولذلك فكما يقولون عندنا في الشام : " أنا ضربتها علَّاوية " وصَّلتها لابن مسعود الإمام المجتهد إلى إلى إلى آخره ، فماذا يتصور الإنسان هل يُخالفه أم يُتابعه في حدود هذا الحديث ؟ أما أنت تعود بقى تقول ابن عمر تقول ابن تيمية ، لأ نحن الآن ما نبحث في الأشخاص ، قد يرى ابن تيمية رأيًا لا تراه أنت وأراه أنا ، قد يرى ابن تيمية رأيًا تراه أنت ولا أراه أنا ؛ ومع ذلك بحجة منك عليَّ أو مني عليك ؛ لأنُّو هذه الآراء مُشاعة للجميع وكل إنسان يعمل بما يبدو له ، نحن الآن في صدد التفقه في هذا الحديث ، ماذا يعطينا هذا الحديث ؟ وقد لفتُّ نظرك إلى قوله - عليه السلام - : ( وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) أسقط الركن عن المستطيع من القيام المقتدي وراء ذلك الإمام ، أسقط الركن ، الركن وهو الوقوف حيث لا تصح الصلاة للمستطيع للقيام إذا صلى قائمًا في الفريضة ؛ مع العلم معلوم لديك يعني لماذا أسقط هذا الركن ؟ فقط لتحقيق المشابهة الشَّكلية الراهنة البيِّنة بين الإمام الجالس والمقتدي القائم ؟ وبخاصَّة إذا تذكَّرت معي السبب الذي لمناسبته قال - عليه السلام - هذا الحديث وهو لما صلي بأصحابه الظهر ، وكان مصابًا في أكحله ، فصلى بالناس قاعدًا ، وصلوا خلفه قيامًا ؛ فأشار إليهم أن اجلسوا ، وبعد أن انتهى الصلاة قال : ( إن كدتم آنفًا تفعلون فعلَ فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) إلى آخر الحديث ، فإذًا هذا الامام معذور يصلي من قعود ؛ فما الذي أسقط هذا الركن عن المقتدين تحقيقًا للمتابعة التي أسَّسها في أول الحديث : ( إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به ) ؛ تُرى إذا ترك سنةً معذورًا نخالفه ؟ هنا السؤال .

الحويني : نعم .

الشيخ : هنا السؤال : إذا ترك سنَّةً معذورًا نُخالفه أم نتابعه ؟

الحويني : الظاهر نتابعه ، ولكن الحافظ الحازمي يا شيخنا كنت قرأت " الاعتبار " يعني يقول بنفس الجلوس مع الإمام الجالس .

الشيخ : هذه مسألة أخرى ندرسها - إن شاء الله - على حسابك - أيضًا - ، لكن إذا كان الحديث محكمًا فعلى ماذا يدل ؟

الحويني : الحديث يدل على المتابعة الحديث الأول .

الشيخ : نعم ، يدل على المتابعة ، وحينئذٍ يكون بحثنا الفرعي الأول أن المقتدي لا يُقعي إذا افترش الامام ، صح ؟

الحويني : نعم .

الشيخ : طيب ؛ إذًا المسألة ، المسألة إذًا تحتاج إلى البحث أنُّو هذا الحديث محكم أم منسوخ ؟ صح ؟

الحويني : نعم .

الشيخ : طيب ؛ الحازمي تقول : إنه يقول بأنه منسوخ ، طيب ؛ ماذا نقول أو ماذا نفعل إذا قلنا أن ابن تيمية يقول : إن الحديث غير منسوخ ؟

الحويني : خلاف الآراء .

الشيخ : ماذا نفعل ؟ ماذا نفعل حين ذاك ؟

الحويني : نرجح يعني نشوف دعوى النسخ هذه ثابتة أم لا ؟

الشيخ : جميل ، لا بد أنك شفتها ، أم ماذا رأيت ؟ هل هذه الدعوة ثابتة أو غير ثابتة ؟ لا أحرِّج عليك إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة ، فإن كانت الدعوة غير ثابتة فقد استرحنا منها ، وعُدنا إلى ما اتفقنا عليه ، والحقيقة أن الدعوة ثابتة ؛ دعوانا نحن ثابتة ، ودعوى الحازمي غير ثابتة ، ثم هل اختصارًا للبحث وإلا البحث طويل من حيث إثبات أن دعوانا ثابتة ودعواه غير ثابتة ؛ لكن نأتي للأمر من طريق آخر ؛ إذا ثبت عجز الحديث وآخره هل يلزم منه أن يثبت مُقدَّمه أو مقدمته ؟

الحويني : لا .

الشيخ : فإذًا نحن نظلُّ نتمسك ( إنما جعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) ، حتى لو فرضنا أن ذاك الفرع نُسخ ؛ أي : ( إذا صلى الامام قاعدًا فصلوا قعودًا ) ؛ إذا سلَّمنا جدلًا بأنه قد نُسخ ؛ فنحن لا نزال نتمسك بقاعدة هامة : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) ، والحقيقة - ويرحمك الله - أنُّو هذه المسألة من المسائل الهامة تفرَّع منها فروع كثيرة ، كثير من الناس يتوهَّمون أن التفصيل المذكور بعد التَّعميم هو تخصيص ، وهذا خطأ ؛ لأن التخصيص في علم الأصول هو في جزئية النَّصِّ الخاص هو مخالف للنَّصِّ العام ، ولذلك يُسلَّط على النَّصِّ العام فيخصِّصه ويستثنيه منه ، وليس كذلك فيما يكون النَّصُّ الخاص مطابقًا للنَّصِّ العام ؛ هذا يكون جزء من أجزاء النَّصِّ العام ، أظنُّ هذا التعبير لا بد قرأته في كتاب الشوكاني مثلًا ، فهنا قال : ( فإذا كبَّر فكبِّروا ) إلى آخره هذا ليس تخصيصًا للنَّصِّ العام ، وإنما هذا التفريع تفريع على النَّصِّ العام ؛ فلا يصح في وجه من الوجوه أن يكون حين ذاك أنُّ هذا تخصيص فلا يُلحق به شيء آخر ، لا يُقال هذا ، على أنُّو يقول : إن ألحقنا به هذه المذكورات أشياء أخرى فليس إلحاقًا بطريق القياس أو النظر ، وإنما هو إلحاق بالنَّصِّ العام ، كويِّس ؛ فهذا الحديث في عمومه ثابت في تطبيقات جزئية أخرى ؛ مثلًا نضرب مثلًا : إذا الإمام نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة ماذا نفعل ؟ نتابعه ؟

سائل آخر : نتابعه .

الشيخ : وهو مخطئ ؟

الحويني : نتابعه .

الشيخ : وهو مخطئ ؟

الحويني : هو الظاهر نتابعه مع أنُّو هنا قول ... وأنا قلت : سبحان الله !

الشيخ : لا ما في قول .

سائل آخر : ما في قول .

الشيخ : لا .

الحويني : أنا قرأتها .

الشيخ : الذي قرأته وين هذا ؟

الحويني : نتابع ؟

الشيخ : لأ ، المسألة التي أنت تتكلم بها أنا خصَّصتها ؛ قلت : الإمام أخطأ قام ، بعد أن يقوم ليس له الرجوع .

الحويني : نعم .

الشيخ : طيب ، فتيقَّنا أنه أخطأ ، أما الصورة التي أنت تشير إليها أنه : الله أكبر يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة بدل أن يتشهد ، فيُقال له : سبحان الله ، لكن لو أن الناس كلهم كانوا غافلين ما أحسوا إلا بأنُّو الامام استتمَّ قائمًا ، فليس لهم أن يقولوا : سبحان الله ؛ لأن هذا مضلِّل له حين ذاك ، خاصة إذا كان إمام من أئمة آخر الزمان ، حيث لا يعرف الأحكام المتعلقة في الصلاة ، فيمكن يتنبَّه للخطأ أو يرجع ؛ فهذا لا يجوز .

سائل آخر : تبطل الصلاة شيخنا ؟

الشيخ : لا لا تبطل الصلاة كما يقول بعضهم ، لا ، المهم لا يرجع ، وقصدي من هذا المثال هو تيقَّنَّا خطأه ؛ فما موقفنا منه ؟ نتابعه رغم أنوفنا ، طيب ؛ هَيْ مثال مُجمع عليه بأن الإمام لو أخطأ يقينًا فعلينا اتباعه ، فإذًا هذا المثال لم يُذكر في حديث : ( إذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ) إلى آخره ، وإذا سها فنسي التشهد وقام للركعة الثالثة ... ، لا ، ما قال شيء من هذا ، هو ليس - كما تعلم - ليس من وظيفة المُبيِّن وهو الرسول - عليه السلام - أن يستقصي الفرعيات ؛ لأن الفروع لا ... لها كما تعلم هذا ، لكن هو يضع قاعدة إما أن يوضِّحها أحيانًا ببعض الأمثلة أو أنها لا تحتاج إلى التوضيح ، فتبقى قاعدة مطلقة ، فالناس يفهمونها ، من هذا المنطلق ثبت أن ابن مسعود كان يُنكر على عثمان إتمامه في منى ، ومع ذلك كان يصلي أربعًا ، قيل له : كيف هذا أنت تقول هذا خلاف السنة ثم تتابعه ؟ قال : " الخلاف شرٌّ " ، هذه الجملة هي بيت القصيد من حكمة هذا الأمر ؛ ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) ، فلا يُخالف الإمام ولو كنا نحن جازمين بخطئه ، المهم هو ما يكون جازم الخطأ أو متعمدًا لخطئه ، فإذا كان معذورًا فنحن نُتابعه .

هذا ما ... .

مواضيع متعلقة