شرح القاعدة الفقهية : " إذا جاءنا نصَّان متعارضان أحدهما حاظر والآخر مبيح ؛ فيُقدَّم الحاظر على المبيح . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
شرح القاعدة الفقهية : " إذا جاءنا نصَّان متعارضان أحدهما حاظر والآخر مبيح ؛ فيُقدَّم الحاظر على المبيح .
A-
A=
A+
الشيخ : القاعدة الفقهية التي أشرت إليها هي التي تقول وقد ذكرتها في مناسبة قريبة مضت : إذا جاءنا نصَّان متعارضان أحدهما حاظر والآخر مبيح ؛ فأيُّهما يقدم ؟ الحاظر ، إذا جاءنا نصَّان أحدهما يبيح والآخر ينهى ، بأيهما يقدَّم ؟ النهي ، وهكذا ، فالمصنف الآن أورَدَ نصًّا مبيح غير محرِّم ، وإن كان كَرِهَ ذلك - عليه السلام - ومثل ما قال المصنف لأجل دفع الالتهاء وتذكُّر الدنيا وما شابه ذلك ، لكن هناك نصٌّ يصرِّح بأن الرسول - عليه السلام - كان في سفر ، فلما جاء كانت السيدة عائشة تهيَّأت له وتزيَّنت ، وزيَّنت البيت بقرام فيه تصاوير ، فأبى الرسول - عليه السلام - أن يدخل ، فسارت إليه السيدة عائشة وقالت في بعض الروايات : يا رسول الله ، إن كنتُ أذنبْتُ فإني أستغفر الله . قال - عليه السلام - ( ما هذا القِرام ؟ ) . قالت : اشتريته . قال بعد أن هَتَكَه : ( إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة هؤلاء المصوِّرون ؛ يُقال لهم : أحيُوا ما خلقتم ) ، فكان ينبغي أن يُورد هذا الحديث ؛ لأنُّو هذا هو جواب سؤاله حين قال : فلم يأمره - عليه السلام - بقطعه ، وإنما أمَرَها بتحويله ، فهناك بدل أن يأمرها نفَّذ هو من باب : ( مَن رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده ) ؛ فسارَعَ الرسول - عليه السلام - وأنكر هذا المنكر ، فعلى الإيراد هذا الحديث الصريح في إنكار الصور المعلَّقة واكتفائه على إيراد هذا الحديث الذي هو في فهمي للموضوع مرحلة في سبيل التدرُّج للتحريم المؤبَّد .

السائل : ... .

الشيخ : نعم ؟

السائل : مثل الخمر يعني .

الشيخ : أوَّلًا : كانت هذه الصورة طبعًا يمرُّ بها الرسول - عليه السلام - ويراها ويسكت ، إلى أن أوحى الله طبعًا : (( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )) ؛ أَمَرَه أن يُنكر هذا ، ولكن على الهُوَينى ، ومن باب أنُّو هذا يُشغله - عليه السلام - ويُذكِّره بالدنيا ، ثم جاءت الحادثة الأخرى فهتك ، وبيَّنَ سبب الهتك ؛ وهو أن تعليق هذه الصور فيه إعانة لهؤلاء المصوِّرين الذين هم أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة .

إذًا استدلال المصنف بالحديث الأول عرفتم أنه لا علاقة له بموضوع الصور ؛ لأن التصاوير لم تُذكر فيه ، وإنما فيه قوله - عليه السلام - : ( إن الله لم يأمُرْنا بأن نكسُوَ الحجارة والطين ) ، واستدلاله بالحديث الثاني هو استدلال ناقص ؛ لأنُّو هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع ، وكان عليه أن يَذكر حديث السيدة عائشة الحديث الآخر الذي فيه أن الرسول - عليه السلام - هَتَكَ القرام ، وقال : ( إن أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة هؤلاء المصوِّرون ) .

مواضيع متعلقة