حديث : ( الذهب والحرير حل لنساء أمتي .....) وهل هو ضعيف أم منسوخ وما المقصود منه .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حديث : ( الذهب والحرير حل لنساء أمتي .....) وهل هو ضعيف أم منسوخ وما المقصود منه .؟
A-
A=
A+
السائل : الحديث يقول : ( الذهب والحرير حلٌ لنساء أمتي حرامٌ على رجالها ) هل هو ضعيف وإلا في حديث آخر نسخ هذا الحديث حتى ... ؟

الشيخ : لا ، هذا ولا هذا ، لا هو ضعيف ولا هناك حديث ناسخ لهذا .

السائل : الحديث منكر ؟

الشيخ : نعم؟ منكر إيش منكر ؟

السائل : يعني هل الحديث منكر ؟

الشيخ : أنا قلت له لا هذا ولا هذا ، إيش معنى هذا ؟ سؤالك كان هل الحديث ضعيف ؟ وإلا هل هناك ناسخ أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، أنا أجبتك لا هو الحديث ضعيف ، ولا هناك ناسخ فإذًا قولك هل هو منكر ، تكرار لسؤالك هل هو ضعيف ؟ والجواب ليس هو ضعيف ، لكن إذا أردنا أن نتوسع في تأويل الشطر الثاني من سؤالك ألا هو ، هل هو منسوخ بناسخ ؟ حينئذٍ ممكن أن نتوسع أن نحمل كلامك على المحمل السلفي القديم ، وهو إنهم كانوا يستعملون النسخ بمعنى التخصيص ، بينما استعمال العلماء المتأخرين لا يعني التخصيص واستعمالهم بلا شك أدق من الناحية العلمية ؛ لأنهم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ ، وبين العام والخاص ، لكن السلف كانوا يسمون الحديث العام المخصص بأنه منسوخ ، هنا هذا يجي معك ، ولو كان هذا مو قصدك ، لكن من أجل البيان ويسمون الحديث المخصص للعام بالناسخ هذا قديمًا ، أما الاصطلاح الجديد الذي استقر عليه رأي العلماء قاطبةً هو التفريق بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص، الفرق الحديث المنسوخ أُلغي حكمه كله ، وبقي الحكم على الحديث الناسخ ، أما الحديث العام ما أُلغي حكمه كله ، أُلغي منه جزء فقط ، بالنص الخاص ، وعلى هذا نجيبك بأن حديث : ( حلالٌ على أمتي ) هو منسوخ بالتعبير السلفي ، وإن كان هذا ما أنت قصدك وبالتعبير المصطلح عليه أخيرًا هو من العام المخصوص ومعنى ذلك : حلالٌ على إناثها إلا ما استثنى ، أي : الحرير والذهب حلال للنساء مطلقًا إلا ما استثني ، ما الذي استثني ؟ أمران اثنان ، أحدهما متفق عليه ، والآخر مختلف فيه ، وحينما يبحث الأمر الآخر المختلف فيه مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه ، يذهبون إلى رأي الجمهور ، ألا وهو الإباحة ويتجاهلون الأمر الأول المتفق عليه ، ألا وهو أواني الذهب ، بل والفضة ، فإنها لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء ، فحينما يدخلون في المناقشة حول هذا الحديث والذي خصصه كقوله عليه السلام : ( من أحب أن يطوق من أحب أن يسور من أحب أن يحلق ... ) إلى آخره ، يقولوا هذا الحديث منسوخ ، شو اللي نسخه ؟ الحديث العام وهذا قلب للحقيقة الفقهية الأصولية ، الحديث الأخص لا يُنسخ وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه ، الشاهد : حينما يبحثون هذا الموضوع ، يحتجون بعموم قوله عليه السلام : ( حلٌ لإناثها ) ويتجاهلون أن أواني الذهب محرمة على النساء ، فأين هذا العموم ؟ إذا ما حوصروا أجابوا بجوابين ، الذي يهمنا الآن البحث فيه هو أنه هذا عام وذاك خاص ، وهذا جواب عما يتعلق بالخاتم وكل ما كان حلقة ، فنقول كما قلنا في أول الجواب : ( حلٌ لإناثها ) ، ( إلا ما استثني ) ما هو المستثنى ؟ أواني الذهب والحلي المحلق ، وبس، نعم .

مواضيع متعلقة