سؤال عمَّا يقع بين بعض المحارم من المحرَّمات ، وما حدُّ الحجاب للمرأة المسلمة مع المرأة الكافرة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سؤال عمَّا يقع بين بعض المحارم من المحرَّمات ، وما حدُّ الحجاب للمرأة المسلمة مع المرأة الكافرة ؟
A-
A=
A+
السائل : ... ينطبق عليهم حكم الأجانب في المصافحة ؟

الشيخ : هذا هو الأصل ، إلا إن كان هناك ما يُريب من الكبير وأنت نازل ؛ لأنُّو هذا النظام يطبَّق حتى على المحارم المسلمين ، واضح الكلام هذا ؟

السائل : ... واضح .

الشيخ : هو هذا .

السائل : ... أنا ما فهمت عليك .

الشيخ : ما بتعرف في حوادث وقعت من الأخ وأخته ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : الأصل أنُّو هذا محرَم لها ، لكن إذا ظهر في الجوِّ ضباب حينئذٍ حكم المحرميَّة هذه يتوقَّف .

السائل : إي نعم ، بالنسبة الآن لوضعهم يعني ؟

الشيخ : ما أنا بقول نفس الشيء .

السائل : كيف وضعهم ؟

سائل آخر : نعم ؟

السائل : كيف وضعهم ؟

سائل آخر : ... .

الشيخ : هو بيعرف .

سائل آخر : ... .

السائل : إيش ، من أني ناحية يعني ؟

سائل آخر : إي ، وضِّح له ... .

السائل : يعني الآن - مثلًا - ... أختي - مثلًا - بدها تصافح الآن أبوه ، تصافح أمه ؛ بتطلع بزينتها أمام أمه ومع أخواته ، هذا الحكم يعني .

سائل آخر : طبعًا ما واضح الشطر الأول ... .

السائل : شو اللي مو واضح ؟

سائل آخر : بعرف أنُو لا يجوز الكشف عليهم وكذا ومصافحتهم .

الشيخ : ... .

السائل : يقول أنُّو لا يجوز الكشف عليهم ولا يجوز مصافحتهم ... .

الشيخ : مين ال ، على مَن لا يجوز ؟

السائل : النساء اللي نصرانيات يعني ... .

الشيخ : هو البحث - بارك الله فيك - ليس بحثًا عامًّا ، اللي بتعرفه أنت بحث عام ؛ بمعنى المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة نصرانية كانت أو يهودية أو بوذية هي غير مسلمة ، فلا يجوز لها أن تُظهِرَ أمام تلك المرأة غير المسلمة إلا بوجهها وكفَّيها ، فالمرأة الكافرة تُعامل معاملة الرجل من المرأة المسلمة ، هذا المبدأ العام ، الآن هنا موضوع خاص ، فأنت أمك بالنسبة لأخته هاللي راح تصير زوجتك - إن شاء الله - بتكون حماية لها شايف ؟ كمان أختك بيكونوا بالنسبة ، عفوًا أخته ما بيكونوا .

السائل : لا .

الشيخ : ما بيكونوا محارم .

السائل : أبوها .

الشيخ : أبوه .

السائل : أبوه .

الشيخ : أبوه بيكون إيش ؟ بالنسبة لها محرم ؛ فهل لها أن تصافحه ؟ هل لها أن تظهر أمامه كما تظهر أمام أخيها وأبيها ؟ هذا البحث ، فأنا أجبت بأنُّو هذا هو الأصل ؛ لأنُّو الآية مطلقة : (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ )) (( أَوْ أَبْنَائِهِنَّ )) إلى آخره ، هذا هو الأصل ، وضح لك إلى هون ؟

هذا الأصل قد يُحيط به ما يفرض على العالم المسلم إيقافه ، بمعنى تعطيله مؤقَّتًا ، ضربنا مثال آنفًا لما سألنا أبو عبد الله : أنت ما بلغك بعض الحوادث منكرة جدًّا أنُّو الأخ فعل بأخته ؟أخ مسلم فعل بأخته المسلمة !! طبعًا هذا وقع أكثر من مرة مع الأسف ، فأنا كان جوابي للأخ تيسير أنُّو الحكم هنا كالحكم بين المسلمين أنفسهم كأصل عام ، إلا لعلك ... إلا إذا كان في بالجوِّ ضباب ، أعني أنُّو يظهر - مثلًا - من هاللي هو محرم بالنسبة لهالزوجة هذه شيء من الانحراف الخُلُقي خاصَّة أنُّو هدول غير مسلمين ما بيحرموا وما بيحللوا ، ما في عندهم الأشياء اللي موجودة عند المسلمين ، فما دام لا يوجد في الجوِّ شيء فهي تُعامل أباك كما لو كان مسلمًا إلا إذا وُجِد شيء يُريب ، وضح لك الآن المسألة ؟ الحمد لله .

مواضيع متعلقة