هل قوله - تعالى - : (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) ؛ يعني أن المتوفى عنها زوجها يحرم عليها الكلام والخروج من بيتها طيلة مدة العدة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل قوله - تعالى - : (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) ؛ يعني أن المتوفى عنها زوجها يحرم عليها الكلام والخروج من بيتها طيلة مدة العدة ؟
A-
A=
A+
عيد عباسي : امرأةٌ مات عنها زوجها فيقول السَّائل على حسب فهمه : الآية تصرِّح بأن تمكث ولا تكلم أحدًا طيلة أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ فهل هناك من فسحة بكلامها محرمًا ؟ ويجوز لها الخروج معه أو الدخول إلى الديار مع ذي محرم ؟

الشيخ : الآية لا تعني الصوم عن الكلام ، وهذا لا يُشرع في الإسلام ، وإنما تعني أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تتزيَّن ولا تتطيَّب ولا تلبس الأصباغ والحلي حدادًا على زوجها ، ومِن ذلك أنها لا تخرج من بيتها ، ليس معنى المكث هنا في تعبير السَّائل هو المكث الصمت عن الكلام ، وإنما لا تخرج من البيت ، ومع ذلك فخروج هذه وكذلك المطلقة ثلاثًا إذا كان هناك في ضرورة فالخروج حين ذاك أمر جائز ، لكن الكلام الذي تُمنع منه هو ما ابتُلِيَ نساؤنا بل رجالنا من الهذر ، من كثرة الكلام الذي لا طائل تحته ، وأنتم تعلمون - مع الأسف الشديد - أنُّو مجالس النساء قلَّما يُذكر الله فيها ، وقلَّما يُدرس فيها شرع الله ، وإنما الحديث عن أمور الدنيا وأنواع الألبسة والموضات و وما شابه ذلك ، هذا الكلام الزائد هو الذي ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تنتهي عنه ، وبصورة خاصَّة عن المعتدَّة إما عدة الوفاة وإما عدة الطلاق ، لكن هذا ليس معناه أنُّو جاء الخبَّاز ودَقَّ الباب فخرجت هي ، فعلى طريقة بعض إخواننا كما قيل لنا أنُّو بتدق الباب بدو بقى هو يفهم بطريقة لا تشبه طريقة اللاسلكي بطبيعة الحال لحتى تفهم عليه ويفهم هو عليها ، فهذا الكلام جائز هنا لأنُّو لتحقيق المصالح التي لا بد منها ، لكن تقعد تعمل حديث وراء الباب مع أجير اللحَّام أو الخبَّاز ... ذلك كما هو عادة كثير من النساء مع الأسف اليوم ، وليس هذا فقط يعني الهذر من الكلام ، بل والبروز أيضًا أمام الرجال بدون إيه ؟ حجاب ، وربنا - عز وجل - نهى في القرآن الكريم وقال : "" وإذا كلمتوهن فكلموهن من وراء حجاب "" .

عيد عباسي : (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا )) .

الشيخ : (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ )) ، ليس المقصود الحجاب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت ، وإنما وراء حجاب ثابت وهو الباب وهو السِّتارة المدلَّاة خلف الباب ونحو ذلك .

فهذا من الأمور التي أمر الشارع بها بصورة عامة كل النساء ، وبصورة خاصَّة المعتدَّة منهنَّ عدة الوفاة أو عدة الطلاق ، فالكلام يجوز لها في حدود الحاجة ، الخروج كذلك يجوز لها في حدود الحاجة والضرورة ، لكن يجب أن لا تخرج - مثلًا - لزيارة أختها لزيارة جارتها ، هي بالعادة تخرج ، ومثل هذا الخروج إذا كان على وجه الشرع لا مانع منه ، أما الآن فعليها أن تمكث في البيت ولا تخرج ، أما الكلام فهو مباح في حدود الإباحة الشرعية .

السائل : عفوًا أستاذ ... مثلًا الذهاب للدكتور ؛ علمًا أنُّو - مثلًا - من السهل جدًّا مجيء الدكتور ع البيت يعني ، الرجل كان ... ؟

الشيخ : ما دام ممكن يجي الدكتور وهي عندها أجرة الدكتور فلا يجوز لها أن تخرج .

نعم .

مواضيع متعلقة