قوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار فهل ينطبق هذا على الشاي والقهوة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
قوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار فهل ينطبق هذا على الشاي والقهوة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : رأيي فيه عند قوله عليه السلام الذي ذكرته لا ضرر ولا ضرار لكن شرب الشاي هل يعني يعطي الضرر الواضح والقهوة كذلك ؟ فإن كان لا يعطي ضرراً لأن النسبة التي يأخذها كسائب وفيها مادة قليلة جداً جداً من المادة هذه المخدرة فحينئذٍ لا نستطيع أن نقول بالتحريم لأن الإنسان لو أكل مثلاً طعاماً حلالاً لا إشكال فيه وأكثر منه فلا شك أن هذا الإكثار فيه إضرار فهو هذا الطعام لا يمنع منه لذاته لأنه حلال لكن يمنع ما يحصل منه الضرر فإذا كان الأطباء بقرروا أنه الشرب من الشاي أو القهوة بالنسب التي اعتادها الناس لا ضرر فيه الضرر الواضح فهو يبقى على الحلة وأما الإكثار منه فهو الذي يقتضي الضرر في رأي الأطباء طبعاً ولا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يكون طبيباً وعالماً ومحدثاً ومفسراً وإنما كما قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولذلك فلا ينبغي للإنسان أن يركب رأياً لنفسه وذلك ليس من اختصاصه وإنما عليه أن يسأل أهل العلم فإذا قال الأطباء شرب الكأسة من الشاي فيه ضرر ظاهر في البدن حين إذ نبتعد عنه أما أنت أخذت كلامهم بصورة عامة أنه فيه مادة كذا لكن مادة كذا مهما أخذ منها تضرك علماً أنه ليس هناك نهي خاص كما جاء بالنسبة للخمر فقيل فيه قليله وكثيره حرام فمادام ليس فيه مثل هذا الإطلاق في النهي فإنما حينئذٍ نخصص النهي بالمضر منه وليس على تصورنا نحن تصورنا الشخصي للمسألة وإنما على تصور أهل العلم لها ولهذا السبب يجب أن نفرق بين المسكر وبين المفتر فهناك النص الذي ذكر في هذه الجلسة مراراً فيما يتعلق بالخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام لكن مثله لا يوجد بالنسبة للمفتر فلا نقول المفتر قليله وكثيره حرام لأننا نحرم شيئاً ما جاء في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كانت النسبة من هذه المادة المفترة تضر بشهادة أهل العلم أو بالتجربة أيضاً وهي من الأدلة القائمة كحجة فحين إذٍ نقول لا يجوز الأخذ منه لا قليله ولا كثيره وكثير من الناس لا يفرقون بين المسكر وبين المفتر فيطلقون تحريم المفتر قليلاً وكثيراً ويسوون بينه وبين المسكر وهذا خطأ لأنه في الأصل لا يوجد عندنا نص في تحريم نص خاص لأنه النص إذا قيل فيعني نص صريح في الموضوع لا يوجد عندنا نص خاص في النهي عن المفتر إلا حديثاً أخرجه أبو داوود في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله عليه السلام عن كل مسكر ومفتر لكن هذا الحديث ضعيف السند لا تقوم به حجة لأن فيه رجلاً معروفاً بسوء الحظ كان يسمى بشهر بن حوشه وليس لهذا الحديث طريق أخرى يمكن أن نقويه بها فعلى ذلك لو صح هذا الحديث فهو ينهى عن المفتر لكن لم يعطه حكم المسكر قليله وكثيره فإذاً إنما ينهى عن المفتر المضر وليس يقال عن كل مفتر قليل أو كثير نعم .

السائل : في بحث نزل في أحد الجرائد بالنسبة للقهوة ... أنها تأدي إلى مرض السرطان أنه ممكن نقيس هذا الضرر يمكن أن نتجنبه



الشيخ : هنا المسألة علمية تجريبية ليس لها علاقة بالعلم الشرعي هل هذا القول حقيقة علمية أم نظرية علمية يجب أن نفرق بين أمرين فهل أنت علمت أن هذه حقيقة علمية حتى نتخذها كحجة شرعية أم هي نظرية فإذا كانت نظرية فلا يبنى عليه شيء لأن النظريات سرعان ما تتغير وتتبدل نعم

مواضيع متعلقة