ما الحكم فيما تختلف فيه المرأة مع زوجها في رأي فقهي ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما الحكم فيما تختلف فيه المرأة مع زوجها في رأي فقهي ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هنا سؤال .

هاتي مَيَّ يا أم الفضل .

إذا اختلفت المرأة مع زوجها في رأي فقهي مثل السفر بدون محرم ؛ فهي ترى أن مكة - الظاهر بدو يكون - فهو يرى أن مكة ليست سفرًا ، وهي ترى أنها سفر ؛ فهل له أن يُجبرها على رأيه الفقهي ؟

عمومًا الجواب : (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) ، ففي مثل هذه المسألة لا بد أن ينفُذَ رأي أحد الزوجين ، لا بد من أن ينفُذَ أو أن يُطبَّق رأيُ أحد الرجلين أحد الزوجين ؛ إما الزوج وإما الزوجة ، ولا شك ولا ريب أن الرجل ما دام أن الله - عز وجل - فرض على المرأة أن تُطيعه ؛ فلا عبرة برأيها والحالة هذه ، وعليها أن تطيعه ، ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما ، فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها ؛ فالجواب أنها يجب أن تطيعه وأن لا تخالفه .
  • فتاوى جدة - شريط : 25
  • توقيت الفهرسة : 00:42:31
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة