ما حكم بيع السلع بأقل من ثمنها الأصلي إذا اشترى المشتري عدداً معيناً منها ؟
ما حكم بيع السلع بأقل من ثمنها الأصلي إذا اشترى المشتري عدداً معيناً منها ؟