هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي وأزواج أخواتي وأبناء عمَّتي ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي وأزواج أخواتي وأبناء عمَّتي ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول : هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي - والسَّائلة امرأة - وأزواج أخواتي وأولاد عمتي أم لا يجوز ؛ الجلوس معهم والحديث ؟

الشيخ : كمان السؤال امرأة ؟

السائل : امرأة .

الشيخ : المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم وتجالسهم وأن تتحدَّث معهم ، أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالطهم وأن تكالِمَهم ؛ لأنُّو هذا من جملة الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشَّرِّ كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - إشارةً إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن الاختلاء بالمرأة فقيل له - عليه السلام - : أرأيتَ الحمو ؟ قال : ( الحمو الموت ) ؛ يعني قيل له : أرأيتَ أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلَتِ المرأة بهم ؟ هدول أقارب ؛ يعني مثل ما يقولوا اليوم - مع الأسف - إذا ما أُنكِرَ مثل ذلك الاختلاط أو تلك الخلوة إذا أُنكِرَ ذلك تقول المرأة : يا أخي ، ما فيه أحد غريب ، ابن عمي وابن خالي وابن خالتي وكذا ، فالرسول - عليه السلام - يردُّ هذه الدعوى فيقول : ( الحمو الموت ) ؛ أي : مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم فيه تعريض لنفسها للموت موتًا معنويًّا .

مواضيع متعلقة