هل يجوز الاختلاط مع أحمائي وأزواج أخواتي وأبناء عمومتي ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز الاختلاط مع أحمائي وأزواج أخواتي وأبناء عمومتي ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول : هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي - السائلة امرأة - وأزواج أخواتي وأولاد عمَّتي أم لا يجوز ؟ والجلوس معهم والحديث ؟

الشيخ : كمان سؤال امرأة ؟

السائل : امرأة .

الشيخ : المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تُخالطهم وتُجالسهم وأن تتحدَّث معهم ، أما الأقارب الذين ليسوا بالمحارم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالطهم وأن تُكالمهم ؛ لأن هذا من جملة الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشَّرِّ كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنَّه لما نهى عن الاختلاء بالمرأة فقيل له - عليه السلام - : أرأيت الحمو ؟ قال : ( الحمو الموت ) .

يعني قيل له : أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خَلَتِ المرأة بهم ؟ هدول أقارب - يعني - مثل ما يقولوا اليوم - مع الأسف - إذا ما أُنكر مثل ذلك الاختلاط ، أو تلك الخلوة إذا أنكر ذلك تقول المرأة : يا أخي ، ما في حدا غريب ؛ ابن عمي ، وابن خالي ، وابن خالتي ، وكذا ، فالرسول - عليه السلام - يردُّ هذه الدعوة فيقول : ( الحمو الموت ) ؛ أي : مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم فيه تعريض نفسها للموت موتًا معنويًّا .

مواضيع متعلقة