تتمة الكلام عن صور ا لسمسرة الجائزة والممنوعة . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تتمة الكلام عن صور ا لسمسرة الجائزة والممنوعة .
A-
A=
A+
السائل : ... هذا زبون بطبيعته بفاصله, بعطيه إياه مثلا بسعر الجملة, بيأتي زبون ثاني ما بفاصله ... هل في المعاملتين هذول, يعني هل يجوز البيع هذا في المعاملتين هاتين بسعر يختلف لأنه هذا ما فاصلته؟

الشيخ : قلنا هذا يجوز, الجواب كما قلنا مرارا الربح ... إذا كان واثق بك أنك ما رايح تغرر به, مش رايح تعلق كلابتك عليه, فالربح ما هو محدود وهو جائز, فيجب أن نلاحظ هذه الدقائق, يعني رجلان جاءوا عندك واحد بعته بثمانية كما قلت, وواحد بعشرة, والاثنين غريبان عنك, قلت له بعشرة ساومك الأول فبعته بثمانية, جاءك واد ثاني غريب عنك تماما, كم بعشرة تفضل هذه عشرة ما في مانع, لكن يجيك واحد واثق بك أنك مش رايح تغرر فيه, ما تأخذ منه زيادة, فإذا حينذاك أنت علقت عليه, وهذا ما يجوز.

شوف الآن شو بصير ببيع التقسيط, يقول بعض الناس يا أخي الربح محدد, بنقول له لا,مو محدد, طيب ما دام مو محدد, اللي بده يشتري بالكاش بربح منه بالمئة عشرة, اللي بده يشتري بالتقسيط بربح بالمئة خمسة عشر, ليش ما بتربح من يلي بده يشتري منك بالنقد بالمئة خمسة عشر, هاي غير محدد, إذا نستغل كلمة مش محدد الربح في تسليك الحكم المخالف للشرع, يعني الأخذ مقابل الدين هذا ربا كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا, وهو يقول ما دام أن الربح غير محدد أنا بشتري ببيع بالسعر يلي بروق لي, معليش لكن ليش حددت السعر بالنسبة للكاش, وما رفعته مع أنه حلال, وبالنسبة للتقسيط رفعته مع أنه حرام, عرفت كيف؟ فإذا الصورة اللي أنت عرضتها جائزة, بس نبعد عن قضية التغرير بالإنسان المسلم قيادة أمره لك, واضح؟

السائل : تبع الكويتي هذا لو أنه ما رفع الأسعار على نفس البضاعة مرة واحدة, وسواها مثل بعضها, لو جاءت شحنة ثانية مستقبلا وحط عليها ربح مئة بالمئة فيكون ...

الشيخ : لا, لا ليس له ذلك, لا حول ولا قوة إلا بالله ... يا أخي هذا يلي بننظر له لبعيد, شو يلي دفعه يضع هذا السعر؟ هو كون الربح في الشرع مباح وغير محدد, ولا يخلص من مشكلة التفريق بين الكاش وبين التقسيط.

السائل : هذا ربا.

الشيخ : ها هو هنا فإن كان اللي دفعه هو هذا لم يستفد شيئا.

السائل : طيب بالنسبة للزيادة هي رجاع لنيته ...

الشيخ : والله يعلم بما في نيته, هذا هو.

السائل : ... هل يجوز أن يأخذ من الاثنين ؟

الشيخ : آه مع البيان يجوز, يعني أنت السمسار وأنا البائع وهذا المشتري, أنا بجي أسألك أريد أرضا أريد دارا, بتقول أنت عندي, لكن أريد منك خمسة بالمئة عشرة بالمئة, بتجي تحكي مع الرجل بتقول له هذا الربح أو العمولة بدي اياها منك, هو شو يفهم منك؟

السائل : ... تحطه لغيرك

الشيخ : ها. هذا ما يجوز, أما لما بتكون أنت تأخذ عمولة متناسبة مع جهدك, تعبك شغلك إلى آخره, وبتوزعها على الفريقين, وكل من الفريقين يعلم منك أنك آخذ منهما كليهما, ولا يعلم أنه أنت الثاني مالك أخذ منه, وأنت رايح تأخذ منه كل الفرق, فمع البيان البيان بتطرد الشيطان.

السائل : لازم البيان

الشيخ : يجب البيان لدفع الغرر.

السائل : ....جائز تغييره. لحين تغير الظروف

الشيخ : جائز تغيره, يجوز شو المانع, يعني الآن الإنسان لما بيقول حكم الشرع أنه والله الربح مش محدود, مش معناه أن الإنسان بيشلح الناس تشليح, لأنه راح ينشلح هو لما هو بدو يرفع نسبة الربح رايح يفقر هو, لكن لما الشرع لما ما حدد نسبة الربح هو لأنه تجارة ممكن تطلع وممكن تنزل, ثم الربح بتعرف بيختلف بالنسبة للشيء المباع, يعني الشيء المباع إذا كان الإنسان كل يوم بحاجة له بطبيعة الحال بيكون ربحه قليل, وعلى العكس بالعكس تماما وهذا الشيء معروف تجاريا واقتصاديا, ومن حكمة الله البالغة أنه ما فرض نسبة معينة من الربح, كما يقول بعض الناس, بينقلوا عن بعض المشايخ بس له الثلث فقط ما في هيك شيء في الإسلام إطلاقا, ومش معقول في الوقع أن يكون في هيك تحديد, لأنه رب إنسان يعني يكون عند شيء يعتبر من الآثار القديمة, هذا ممكن يربح أضعاف مضاعفة, قد الثمن أضعاف مضاعفة وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلى آخره, يشكوا مثلا التجار من الرز, يقولوا أنهم يربحوا بالكيس ربع دينار, أو ما يربحوا, فالشيء الذي يستهلك بكثرة بطبيعة الحال يكون ربحه أقل, فلما يقال إن الربح غير محدود مو معناه أن الإنسان ينطلق ويضع من الأرباح ما لا تطيقه الناس لأن رح ترجع الخسارة عليه, لأنهم رايحين يتركوه ويفتشوا عن غيره, أي نعم.

مواضيع متعلقة