هل يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه دون علمه والعكس.؟                    
                    A-
                            
                            A=
                            
                            A+
                            
                        
                السائل :  ما حكم السارق يأخذ الولد من مال أبيه دون علم أبيه أو العكس  .
الشيخ : أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز ، فهو حرام عليه ، أما أخذ الوالد من مال ولده إذا كان محتاجا إليه فيجوز ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أنت ومالك لأبيك ) ، إذا كان الوالد بحاجة لمال ولده أخذه لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) ، فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه ، فهو جائز ولا عكس .
            الشيخ : أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز ، فهو حرام عليه ، أما أخذ الوالد من مال ولده إذا كان محتاجا إليه فيجوز ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أنت ومالك لأبيك ) ، إذا كان الوالد بحاجة لمال ولده أخذه لأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) ، فإذا أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه ، فهو جائز ولا عكس .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 20
 - توقيت الفهرسة : 00:52:42
 - نسخة مدققة إملائيًّا