الدولة استولت على أراضي لقبيلة ما ثم توزعها على مواطنيها فهل يجوز لمن يعلم بغصبها لتلك الأرض قبولها؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الدولة استولت على أراضي لقبيلة ما ثم توزعها على مواطنيها فهل يجوز لمن يعلم بغصبها لتلك الأرض قبولها؟
A-
A=
A+
السائل : هذه الدول التي تحكم المسلمين جبرا مثلا يكون لقبيلة ملك يعني أرض وهذا الملك مشاع لأفراد القبيلة ليس محددا لواحد منهم فلما تأتي الحكومة تضع يدها على هذه الأرض كغيرها من الأراضي فمثلا أنا طلبت أرض زراعية أو سكنية فأعطوني في هذا المكان الذي هو أنا حق لهذه العائلة أو العشيرة مثلا فهل يجوز لي الانتفاع بهذه الأرض مع أني أعلم أنها مغصوبة من الناس لا بأعيانهم أشخاص محددين لكن بمجموعهم حكم الامتلاك هنا.
الشيخ : الذي فهمته من سؤالك أنه هذه الأرض هي لقبيلة من القبائل وليست يعني مواتا أكذلك؟ بحيث يصدق على هذه الأرض قوله عليه السلام ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) .
السائل : إذا هذه واضحة
الشيخ : نعم
السائل : لكن هذا الموات لمن سيزرع لكن لمن أراد أن يسكن مثلا كما نحن في عمان هذا الجبل هذه الناحية للقبيلة الفلانية هل يجوز أن آخذ أرضا أعطتني إياها الحكومة بعد أن غصبتها من القبيلة
الشيخ : أنا بدي أعرف
السائل : ليست مواتا يعني.
الشيخ : هاه هذا هو الجواب الله يهديك.
السائل : أنا أفهم الموات يعني أحياها بالزراعة مثلا.
الشيخ : لسه ما نحكي أحياها هي ميتة ما عم نحكي أحياها ولا لأنه الأرض إما أن تكون مملوكة أو لا مالك لها فإذا كانت من النوع الأول فالاغتصاب معروف كما قال عليه السلام ( من اغتصب أو من ظلم شبرا من أرض طوق به يوم القيامة ) أرض مملوكة فغصبها لا يجوز وهو شديد الحرمة كما في الحديث المشار إليه آنفا ( طوق يوم القيامة من سبع أرضين ) أما إذا كانت مشاعا عفوا إذا كانت مواتا غير مملوكة فهنا الفقهاء لهم مذهبان المذهب الأول وهو المذهب الصحيح كما جاء في الحديث الذي ذكرته من قبل وهو قوله عليه السلام ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) هذا المذهب الأول، المذهب الآخر وهو مرجوح طبعا والراجح المذهب الأول أن الأرض التي لا مالك لها لا يتملكها المسلم بالإحياء إلا بإذن الحاكم وهذا المذهب هو مذهب الحنفية وعلى هذا كانت تعامل الأراضي في زمن الحكومة التركية العثمانية ولذلك تسمعوا أن هاي أراضي دولة التسمية هذه ليس لها أصل في الشرع لأن الشرع يقول علاوة على الحديث السابق ( الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا أرضا مواتا فهي له ) فمن التراث الذي ورثه الحكام المسلمون اليوم من الحكم العثماني الحنفي هو أن أملاك إما أن تكون خاصة أو تكون عامة هذه العامة هي أملاك الدولة فلا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يضع يده على قطعة من هذه الأراضي إلا بموافقة الدولة هذا مذهب مرجوح فما أدري بأى إذا كان سؤالك يلتقي مع هذا المذهب الذي توارثه الموجودون اليوم على الحكم العثماني السابق ولذلك فأنا أحببت أن أعرف أن تلك الأرض التي يرتفق بها واستوطنها قبيلة من القبائل فهي صارت ملكا بأن بنوا عليها بأنهم حرثوها بأنهم استنبطوا المياه منها إلى آخره ولا هي أملاك الدولة فإذا كانت من القسم الأول فالجواب حينئذ إذا الدولة صادرت هذه الأرض ثم أعطت زيدا من الناس قسما منها فهذا يكون غصب ولا يجوز حينئذ أن يقبل هذه العطية وإن كانت من نوع الأرض يعني الموات فحينئذ معنى ذلك ليس لها مالك فإذا الدولة أعطت فله أن يقبل ذلك واضح الجواب؟
السائل : الجواب واضح ولكن للتوضيح أكثر مثل جرى العرف هناك أن مثلا نتحدث عن صورة واقعية الآن في اليمن مثلا هذه القبيلة لها هذا الحد الفلاني من الأرض تتحكم تسمح لمن يسكنه هي تستخدمه للمرعى فقط لا للسكنى يعني إنما أخي بدو منتقلين من أرض إلى أخرى فهذه أرضهم إذا أتى موسم مطر يعني ما يسكن أحد فيها ولا يرعى ماشيته إلا بإذنهم فهنا أتت الدولة فوضعت أرضوا يدها على جميع البلاد طبعا ومن ضمنها هذه الأرض التي هي مسرح لأنعامهم يعني هم يملكون الإذن والمنع فيها فأعطت الدولة من يريد السكنى فيها أرضا أو من يريد أن يحييها مثلا بالزراعة فهنا هل جائز له الأمر هذا أو يشترط مثلا الإذن أو طلب الإذن من شيخ العشيرة أو مجمل العشيرة والقبيلة ؟ هذه الصورة الواقعية التي مثلا.
الشيخ : والله هذه يا أستاذ يجب أن نعرف يعني تعامل القبيلة هذه قبل الدولة كيف كانوا يتعاملون في هذه الأرض هل هي فقط أرض زراعية ؟
السائل : هي تصلح.
الشيخ : لا لا ما أريد أنا تصلح أريد الواقع.
السائل : الواقع لم تزرع أرض هكذا موات نسميها.
الشيخ : موات.
السائل : لكنها لقبيلة معروفة مشاعة لأفراد القبيلة.
الشيخ : ماذا تفعل القبيلة بهذه الأرض الموات ؟
السائل : لا شيء إلا أنه زمان كانوا إذا منعهم القبائل الأخرى من أن يسكنوا في أراضيهم يرجعوا إلى هذه الأرض التي هي لهم فيسكنوها وإذا كان هناك مثلا أتاها غيث يمنعون الناس من أن يزرعوا في هذه الأرض.
الشيخ : يسكنونها بخيام ولا ببينيان؟
السائل : بخيام.
الشيخ : بخيام طيب إذا ما سكنوها أين كانوا من قبل يسكنون؟
السائل : يسكنون إما أراضي لهم أخرى أو محل قبائل ثانية تملك أراضي مثلهم لأن هناك يعني اتفاق بين مشايخ هذه القبائل أنه يعني من جلس في أرض فهي له مثلا اتفقوا على نمط معين وشروط من سكن أرض فكيف يمتلكها وهكذا فصار لكل قبيلة ناحية معينة.
الشيخ : وهذا عرف سائد مستقر وإلا يقع مطاحنات بينهم ؟
السائل : هذا العرف مستقر عندهم أن هذه الأرض لفلان.
الشيخ : يعني ما بصير نزاع أنه هاي أرضنا لا ..
السائل : ربما بعض المناطق صغيرة يعني أو محددة أما الغالب لكل أرضه.
الشيخ : والله إذا كان لا بد من أن أقول بناء على ما سمعت مع القول بأنه " ومن رأى كمن سمع " حسب ما سمعت يبدو أنه هذه الأرض مملوكة لهذه القبيلة يعني كما لو أن رجلا وضع يده على أرض ما وليس لها مالك من قبل فهذه القبيلة وضعت يدها على هذه الأرض طبعا كبيرة صغيرة هذا موضوع ثاني فيبدو أنها مملوكة لهذه القبيلة على الأقل لرعي ماشيتها ودوابها وثم ما ذكرت آنفا أنهم قد يلجأون بخيامهم إليها في بعض المناسبات فيبدو لي والله أعلم بناء على ما سمعت أنها أرض محياة من القبيلة وبالتالي إذا الدولة أعطت قسما من هذه الأرض لشخص فهذا كما وقع عندنا في سورية وربما في بلاد أخرى مما سموه أيضا بغير اسمه " الإصلاح الزراعي " والحقيقة كان إفسادا ما بعده إفساد ولذلك صارت البلاد السورية التي كانت تصدر القمح والشعير إلى البلاد صارت هي تستورد بسبب هذا الإصلاح المزعوم فكانوا يسيطرون على أراضي لبعض الأغنياء اللي يسمونهم الملاكين ووزعوها لبعض الفلاحين قد يكونون فقراء لكن ما عنهدم قدرة لاستصلاحها فعلا ولذلك فكانت هناك مزارع يضرب بها المثل وحدائق فيها من كل فاكهة زوجان أصبحت خرابا يبابا فإذا كانت هذه الأرض للقبيلة على هذا المعنى أنها محياة منهم فلا يجوز حينذاك إذا الدولة وضعت يدها اللهم إلا إذا أصلحت معهم الأمر يعني مبادلة أرض بأرض أو أعطتهم ثمن هذه الأرض يتقاسمون الثمن بينهم لمصلحة يريدون أن يحققوها فهذا شيء آخر أما هذه المصادرة فقد وقع في سورية ما هو أفظع من ذلك.
السائل : طيب شيخ لو واحد يريد يستصلح هذه الأرض هل يلزمه إذا أراد أن يستأذن من القبيلة المالكة من مشايخها وكل فرد من القبيلة يعني هو يعرف أنها مصادرة ومغصوبة.
الشيخ : هذه أيضا تحتاج إلى توضيح هل يعني أنا أتصور أنه هذا شيخ القبيلة كرئيس دولة وهو أمير قبيلة فما أظن أن كل فرد يتصرف في هذه الأرض التي ليست مملوكة لشخص حسب هواه وإنما على رأي الأمير فإذا كان الأمر إذا هكذا فيرجع في ذلك إلى الأمير.
تفضل

مواضيع متعلقة