تتمة السؤال في شريط 620 . ما رأيكم في قول يوسف القرضاوي في الربا ( إن صرفه على نفسه فهو حرام ، وإن تركه للبنك فهو حرام ، وإن حرقه فهو حرام ، فلم يبق إلا إطعامه للفقراء والمساكين أو المساجد أو لطباعة المصحف.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تتمة السؤال في شريط 620 . ما رأيكم في قول يوسف القرضاوي في الربا ( إن صرفه على نفسه فهو حرام ، وإن تركه للبنك فهو حرام ، وإن حرقه فهو حرام ، فلم يبق إلا إطعامه للفقراء والمساكين أو المساجد أو لطباعة المصحف.؟
A-
A=
A+
الشيخ : و قولي ربوية ليست صفة كاشفة و إنما هي لبيان الواقع , أقول هذا خشية ان يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوكا غير ربوية ! لا , كلها ربوية و لكن قد يكون من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض ! واحد مثلا من البنوك يأخذ بالمائة خمسة و آخر يأخذ بالمائة عشرة و قد يكون الأول لا يضع لافتة إسلامية الذي يأخذ ربا أقل من الآخر , و الآخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره .

خلاصة القول لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه , أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا و ليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس و هو المال الربوي في المساجد لأنه مما لا شك و لا ريب فيه أن كل مسجد بني على مال اكتسب بطريق محرم أنه لا يصدق عليه أنه مسجد بني أساس من التقوى . و إذا كان و لا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه فيما يتعلق بالمسجد فيمكن أن يقال يصرف في المراحيض هذا ما يمكن أن يقال .غيره .

السائل : بارك الله فيك .

مواضيع متعلقة