سئل عن بعض المعاملات البنكية ( التي تسمى المرابحة ) . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سئل عن بعض المعاملات البنكية ( التي تسمى المرابحة ) .
A-
A=
A+
الشيخ : هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله لنسمع بعض المعاملات التي تجري في البنك الإسلامي حسب ما أخبرني أبو عبد الله ، أقترح أنه إذا كان هناك مثلا عديد من المعاملات خمسة ستة عشر أقل أكثر مش مهم إنما نختار من هذه المعاملات ما يمكن أن يكون بلغك أنه في حولها أو حول بعضها تساؤلات ، ليبدأ البحث فيها ، فإن اتسع الوقت لغيرها انتقلنا إلى غيرها ؛ شو رأيك ؟

السائل : إن شاء الله ، أنا أقترح ولو بعجالة وأن تكون واضحة بحيث يستفيد منها السامع .

الشيخ : على كل حال هذا اقتراحي ولك أنت رأيك .

السائل : طبعا في البداية عمل البنك من اجتذاب الودائع إلى التصرف فيها استثمار يعني يجتذب البنك الودائع من العملاء بشكل حسابات كأي بنك ثاني كاجتذاب ودائع وطبعا يستثمر هذه الأموال ، نحن بدنا نجي لمجال الاستثمار الأول ، يستثمر هذه الأموال في ثلاث اتجاهات ، الاتجاه الأول الذي هو تمويل المرابحة الآمر في الشرع ؛ الاتجاه الثاني المشاركة المتناقصة ؛ الاتجاه الثالث المضاربة بمفهومها في الإسلام بنفس المفهوم

الشيخ : نعم

السائل : طبعا التركيز في عمليات البنك على تمويل المرابحة وتمويل المرابحة بالتركيز ، العمليات الثانية يظلها أخف بكثير والمضاربة أقلها ، هذا من أجل أن نكون واضحين

الشيخ : نعم

السائل : تمويل المرابحة الأمر بالشراء الذي هو يقوم البنك أو العميل الذي بدو يستدين للغرض نفسه ، خلينا نعطي مثال عملي يكون أوضح

الشيخ : نعم

السائل : مثلا واحد يريد يشتري عشرين طن حديد يجيء للبنك يقول أنا بدي أشتري عشرين طن حديد من المحل الفلاني بموجب فاتورة العرض هذه ثمنهم مثلا عشرة آلاف دينار ، البنك يقوم بشراء هذه الكمية من الحديد ويسلمها على ظهر السيارة للآمر بالشراء طبعا يكون مقابل كفالة كمبيالات بسعر أو بثمن أكثر من العشرين ألف دينار ، طبعا إضافة نسبة ربح محددة من البداية يتفق عليها ، تسدد على أقساط شهرية حسب المدة المتفق عليها ، والمدة تتحكم في سعر الربح في نسبة الربح يعني إذا سنة بكون سبعة بالمائة ، إذا سنتين يصير ثلاثة عشر بالمئة ، وهكذا متوالية ؛ طبعا يقوم بتسديد الأقساط المبلغ زائد ربحه ، هذا تمويل المرابحة الآمر بالشرع ... ؟

الشيخ : طيب الآن أنت تقول كما طبعا قيل لك أمر به الشرع ، أين نص الشرع بإباحة هذه المعاملة التي يسمونها اليوم بالمرابحة هل أعطوكم الدليل على ذلك ؟

السائل : طبعا هو له كتاب الأم للشافعي يذكر فيها حديث ... سمعت أن بعضهم يضعفه وليس له سند قوي ..

الشيخ : لكن الصورة التي عرضتها الآن يقول فيها الإمام الشافعي ؟

السائل : الذي أحكي لك هذه الناحية العملية التي تصير عندي .

الشيخ : لا ، الناحية العملية شيء ، والناحية الفقهية شيء آخر ، الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه ، الآن ليس هنا البحث ، البحث أنك أنت عم تسمي هذه المعاملة تبعا طبعا للموظفين الكبار والصغار هناك ، عم تسميها مرابحة أمر أو أباحها الشرع على الأقل ؛ الآن خلينا نحن بقى نقف عند هذه الصورة وننظر الشرع الذي آمنا به ومما جاء فيه (( أحل الله البيع وحرم الربا )) الربا معلوم عند الجميع هو " أخذ زيادة مقابل القرض " هذا هو الربا بحيث لو أخذ إنسان من البنك أو من شخص مائة دينار على أساس أو يوفي المائة بعد مدة معينة مائة وخمسة ، الخمسة هذه تكون ربا ، أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا أمر متفق عليه ، الآن بعد ما نركز في أذهاننا هذه الحقيقة المتفق عليها ننتقل إلى شيء قد لا يتنبه له كثير من الناس ، هذا الشيء هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية ، في عندك فكرة عن هذا الاسم الحيل الشرعية هل عندك فكرة عنها ؟

السائل : لا والله ما عندي .

الشيخ : ما عندك فكرة ، الحيل الشرعية المقصود بها الاحتيال على الحكم الشرعي بحيث نخرج منه إلى حكم آخر ، يكون الأمر محرما في الشرع ، بالاحتيال على الصورة ينتقل الحكم من التحريم إلى التحليل ، ولتوضيح المسألة هذه نأتي بمثلين اثنين ، أحدهما معروف في ظني عند أكثر المسلمين والذين نفترض أنه فيهم شيء من الثقافة العامة بالشريعة الإسلامية ؛ أما المثال الثاني فيختص به من كان عنده علم خاص بالسنة المحمدية .

مواضيع متعلقة