هل يُعَدُّ أخذ الوكالة لدواء معيَّن من الاحتكار ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يُعَدُّ أخذ الوكالة لدواء معيَّن من الاحتكار ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم - يا شيخ - مَن يريد أن يأخذ كفالة - مثلًا - دواء معيَّن ولا يتم توزيعه في الأردن - مثلًا - إلا عن طريق هذا الشخص ؛ هل هذا يُعتبر احتكارًا يا شيخ ؟

الشيخ : كيف ؟

أبو مالك : الآن في عندنا ما يسمَّى بالوكالات التجارية ؛ رجل يروح يسافر إلى أوربا ويروح لألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا يشوف شركة أدوية صانعة أدوية ، فيتفق معهم على أن هذه حقوق الاستيراد تكون له فقط وليس لأحد سواه ، وهو طبعًا هذا معروف قانون الشركات عالميًّا معروف ، فالشركة لا تورِّد له إلا هو ، وإذا بيصير في اتفاق إذا كان الشركة صدَّرت لغيره أو اتَّفقت مع شريك آخر يرفع عليها قضية ويطالبها بخسائر كبيرة جدًّا ، والعكس كذلك أيضًا ؟

الشيخ : إي نعم ، إذا كان هذا الاتفاق لا يلزم منه أن يتحكَّم هو في أسعار الأدوية ويرفعها على الشعب ؛ إذا كان لا يترتَّب من وراء ذلك هذا الإغلاء فيجوز ، وإلا فلا .

مواضيع متعلقة