إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر ؛ فهل الغنائم تصبح ملكًا لأفراد الجيش أم تذهب لبيت المال ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر ؛ فهل الغنائم تصبح ملكًا لأفراد الجيش أم تذهب لبيت المال ؟
A-
A=
A+
السائل : أنُّو المال حتى فيه من يقول أنُّو الدولة محارِبة أو محارَبة ؛ فهذا المال حينما تكون محارِبة فعلًا ويُعلن عليها الحرب فالمال هو لبيت المال أو يُوزَّع حسب نظام الغنائم أو الفيء ، فلا يُؤخذ إلى حوزة أفراد باسم أنه مال دولة محارِبة ، وإنما يُوزَّع حسب نظام الغنائم أو الفَيْء إذا كان فَيْئًا .

عيد عباسي : ... شبهة ... .

الشيخ : اصبر شوية هذه النقطة مهمة جدًّا ، ولعلها وضحت لكم ؛ يعني إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر في حكم نظام إسلامي خالص ؛ فهل كلُّ غنيمة تقع في يد أيِّ فرد من أفراد الجيش المسلم يصبح ملكًا له ؟ أم هذه الغنائم تُجمع في مكان ونظام خاص ، وبعد أن تضع الحرب أوزارها رئيس الجيش بيقسم هذه الغنائم وهذه الأموال على أفراد الجيش حسب النظام المعروف في الإسلام في نظام الغنائم ؟ لا شك أنُّو هكذا هو حكم الإسلام ، بمعنى رُبَّ إنسان غَنِمَ مغانم كثيرة ، وإنسان آخر لم يغنَمْ شيئًا ، لكن قاتل مثل حكايته ؛ فهذه يُشاركه في الغنيمة التي غَنِمَها ذاك الذي اكتسب غنائم كثيرة ، متى ؟ بعد إجراء القسمة من قائد الجيش المسلم .

ولعلكم جميعًا تعلمون أن المسلم المجاهد في سبيل الله حقًّا ليس يغنم فقط مال ، سلاح ، خيل ، أجهزة قتال ، وما شابه ذلك ؛ بل وقد يغنم أسرى من الكفار ، وقد يكون في الأسرى نساء وبنات ، وبنظام الإسلام أن هؤلاء الأسرى في بعض الظروف وفي بعض الأحيان حسب ما يرى قائد الجيش المسلم يصبحون عبيدًا أرقَّاء ، فقائد الجيش يقسم هؤلاء الأسرى على الجنود ، فهذا بيطلع له رجل ، هذا يطلع له شاب ، هذا يطلع له امرأة ، هذا يطلع له فتاة إلى آخره ، ومجرَّد إجراء هذه القسمة العادلة من رئيس الجيش يصبح أولئك الأسرى عبيدًا لدى أسيادهم المسلمين ، ومن ذلك النساء سواء كنَّ ثيِّبات أو أبكارًا ، وبذلك يحلُّ لهؤلاء الأسياد أن يستمتعوا بهذه النساء بعد أن قُسِمت عليهم بأمر قائد الجيش .

السائل : بعد الاستبراء .

الشيخ : بعد الاستبراء إذا كانت ثيِّبًا وليست بكرًا .

فمِن هنا الآن ينكشف لنا حكم جديد ؛ رجل هَجَمَ مع جملة مَن هَجَمَ من المسلمين على قرية كافرة ، فأخذوا أسرى ، هذا ساق رجلًا ، وهذا ساق شابًّا ، وهذا ساق امرأة ؛ فهل له أن يستمتع بها ؟ لا ، حرام عليه ، قد لا تخرج هذه المرأة من قسمته ، فيخرج له شاب أو رجل ، أو لا يخرج له شيء يخرج له مال ، على حسب ما تجري القسمة العادلة ، فكما أنه لا يجوز لهذا المسلم المجاهد في سبيل الله أن يستمتعَ بتلك المرأة أو الفتاة التي وقعت في يده أسيرة ، وكذلك لا يجوز له أن يتمتَّع بالمال الذي وقع في يده ، وإنما عليه في حالته هذه حالة المال في حالته السابقة حالة أسرِه لامرأة أن يودِعَ كلَّ ذلك في بيت مال العسكر ، فإذا قُسِمت المغانم كلها أموالًا ورجالًا ونساءً ، وخَرَجَ له - مثلًا - فتاة حلَّت له ، أو مال حلَّ له بعد إجراء القسمة ؛ هذا في حالة إعلان الحرب من الدولة المسلمة على الكافرة ؛ فما بالنا اليوم وليس عندنا إعلان حرب على أيِّ دولة ؛ لأنه ما فيه عندنا دولة مسلمة مع الأسف ؟ فكيف يستجيز الفرد منَّا أن يأخذ المال من الدولة بزعم أنها تغصب أموال الأمة ، فينتفع هو بهذا المال ، ولو أخذ هذا المال ... في سبيل الله لم يجُزْ له أن يتصرَّف به ، وإنما يسلِّمه لقائد الجيش ، وهو بعد ذلك يعمل فيه ما يرى .

مواضيع متعلقة