هل يجوز رمي الجمرة يوم النحر قبل طلوع الشمس للضرورة؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز رمي الجمرة يوم النحر قبل طلوع الشمس للضرورة؟
A-
A=
A+
السائل : فيما يتعلق برمي الجمرة يوم العيد, كثير من المشايخ كما تعلم يجوز الرمي قبل طلوع الشمس.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فهل من باب الضرورة وكان إنسان مقيد في حملة من الحملات لا يستطيع أن يفارقها يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس؟
الشيخ : ولماذا لا يستطيع أن يفارقها؟
السائل : ممكن يضيع عنهم أو ممكن ... .
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يفترض عدم عون الله للمتقي لله بل يفترض العكس من ذلك تماما للآية المعروفة (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) الواقع أن المسلمين اليوم يتساهلون كثيرا رأسا يفترضون الضرورات, آنفا الساعة أظن التاسعة إلا خمسة أي قبل الأذان بقليل اتصل معي سائل يقول لي عندي سؤال قلت له ما تعرف الأسئلة بعد العشاء قال فيه ضرورة, قلت له شو هي الضرورة يا أخي قال معذرة كنا ماشين إلى المسجد والآن إن شاء الله نصلي ونسألك شوف رأسا افترض إيش الضرورة مشان يأخذ الجواب وليس هناك ضرورة فقصدي بارك الله فيك ألا نسارع إلى افتراض الضرورة وإنما إلى التفكير لاتخاذ كل الأسباب التي لا تحملنا على مخالفة الحكم الشرعي ومنذ أيام قريبة سألني سائل يريد أن يحج بالباص بالأجرة طبعا فأنا نصحته أنك إذا كنت مضطرا أن تسافر مع الجماعة في الباص فلا تربط مصيرك معهم في عدة مناطق أولا إذا انطلقوا من مكة في اليوم الثامن فإنهم لا يذهبون إلى منى ليباتوا في منى ولينطلقوا منها صباح عرفة إلى عرفة وإنما يأخذونهم رأسا إلى عرفات, ولذلك فأنت انو مفارقتهم منذ تلك اللحظة ولا يذهب معهم إلى عرفات يوم الثامن المهم أنا نصحت الرجل أن ينوي المفارقة فيذهب إلى منى ويبات هناك ثم يذهب إلى عرفات إن شاء على قدميه على حسب استطاعته ونشاطه وإن شاء يأخذ سيارات باصات كثيرة هناك بالأجرة, كذلك ما يركب الباص من عرفات إلى مزدلفة لأنهم في أكثر الأحيان ينقلونهم فورا إلى منى فيفوته البيات في المزدلفة, وأنا أذكر يمكن من ثلاثين سنة تقريبا أنني أنا وبعض إخواننا السوريين مع أنني كان تحتي سيارة فأبقيتها في منى وطفنا هذه المناسك على الأقدام, ذهبنا من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى الجمرة ومن الجمرة إلى طواف الإفاضة على الأرجل وهذا أمر سهل, لكن من كان مرتبطا مع سيارة فنصحته أن يعلم المنطقة التي سينزلون في منى منها كذلك في عرفات مشان يبات في الخيمة أو ينزل تحت خيمة وعلى هذا نقول أن الذي يريد أن يرمي الجمرة فيجب أن يتأخر حتى تطلع الشمس لورود الحديث الصريح عن ابن عباس مع أنه كان من الضعفاء الذين أذن لهم الرسول عليه السلام بالانصراف قبل صلاة الفجر الضعفة قال لهم ( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) ولذلك فينبغي أن لا يتقدم بالرمي طلوع الشمس ورأيي إذا دار الأمر بين أن يتقدم بالرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يتأخر إلى بعد زوال الشمس فهذا أولى من ذاك, ثم هذا التأخير إذا كان في الزوال مثلا فيه مانع من ادزحام أو من اشتداد الحر ونحو ذلك فبإمكانه أن يتأخر إلى المساء كما جاء في الحديث " ما رميت إلا وقد أمسيت " قال ( لا حرج ) أما أن يرمي قبل طلوع الشمس فهذه مخالفة صريحة للحديث فلهذا إذا أنا أذكر وأنبه على شيئين اثنين أولا أن لا نفترض الضرورة مسبقا وسلفا, وثانيا أن نستحضر القاعدة المتممة لقولهم " الضرورات تبيح المحظورات " ألا وهي قولهم " الضرورة تقدر بقدرها " فإذا دار الأمر بين أن يرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يرمي بعد انتهاء الوقت الذي يحصرونه بما بعد طلوع الشمس إلى الزوال فالأولى أن يرمي بعد الزوال لحديث " ما رميت إلا وقد أمسيت " قال ( لا حرج ) واضح؟

مواضيع متعلقة