هل يجوز الامتشاط للمحرم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز الامتشاط للمحرم ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هل يجوز للمحرم الامتشاط حسب الحديث التالي : أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عائشة فقال : ( انقُضِي رأسك وامتشطي ) ؟

الجواب : في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحجِّ أو بالعمرة من أن يمتشط ، فهذا الحديث يؤكِّد البراءة الأصلية ، فيُجيز للمحرم أن يمتشط ؛ لأن الفكرة بالنسبة للحاجِّ ليس كما يتوهَّمها كثيرون ، فهذا الحديث وهو قوله - عليه السلام - للسيدة عائشة : ( انقُضِي رأسك وامتشطي ) يؤيِّد البراءة الأصلية وهو جواز امتشاط المحرم ، وليس المقصود بأن المحرم إذا أحرم للحجِّ وتلبَّس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء . ليس الأمر بهذه التوسعة التي يتوسَّع فيها الكثير من المؤلفين والمصنِّفين ، ولكن الواجب أن نقف عند حدود الشرع ، فمثلًا الشارع الحكيم حرَّم على المحرم مطلقًا ذكرًا أو أنثى أن يتطيَّبَ في أثناء إحرامه ، ولكن من السنة أن يتطيَّب الذي يريد الإحرام بين يدي الإحرام ، يتطيَّب بالطِّيب الطَّيِّب الذي يفوح رائحته ، فإذا أحرم بالحج أو العمرة شممت منه الرائحة الطَّيِّبة ، فأجاز له الطِّيب بين يدي الحج وحرَّم عليه الطِّيب في أثناء الحج .

إذًا القضية ما فيها هذا الضيق بأبعد معانيه كما يظن البعض - مثلًا - من الصائمين أنُّو لا يجوز يتطيَّب ، شو يلاحظوا ؟ يلاحظوا أنُّو الصائم معناها حبس نفسه عن الطيبات ، فمن الطيبات أنُّو يشم الرائحة الطيبة ؛ إذًا ما يجوز شم الرائحة الطيبة ، هذا الكلام مو صحيح ، ما يجوز الأكل والشرب ونحو ذلك مما هو منصوص عليه ، أما أن تتطيَّب وأنت صائم ما في مانع ، أن تتسوَّك وأنت صائم ما في مانع ، كذلك المحرم بالحج حُرِّمَ عليه أشياء محدودة فنقف عندها ، ولا نشدِّد على الناس أكثر مما جاء به النَّصُّ ، فالنَّصُّ منعَ الرجل من أن يقصَّ أظافره ومن أن يأخذ من شعره من لحيته ، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تتحلَّل ، لكن هذا المحرَّم شيء وكونه امتشط في لحيته أو ... في شعرها فطلع بعض الشعرات هذا ما اسمه حلق ، فهذا ليس فيه ما يمنع شرعًا أبدًا ، وحديث عائشة كما قلنا يؤيِّد هذا الأصل ، الذي أحرم بالحج لا يجوز له أن يتطيَّب ، ولكن بين يدي الإحرام قبل ما يقول : لبيك الله بعمرة يجوز أن يتطيَّب .

مواضيع متعلقة