بعض إخواننا في الدفاع المدني يقول : أنا أعرف الحكم فيما إذا لبست ثياب العمل للضرورة ولم ألبس ثياب الإحرام ، وسألت المشايخ ، وأنا مستعد أن أذبح ذبيحة عن لبس الثياب كما أفتاه بعض إخواننا المشايخ هناك ؛ فما رأيكم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بعض إخواننا في الدفاع المدني يقول : أنا أعرف الحكم فيما إذا لبست ثياب العمل للضرورة ولم ألبس ثياب الإحرام ، وسألت المشايخ ، وأنا مستعد أن أذبح ذبيحة عن لبس الثياب كما أفتاه بعض إخواننا المشايخ هناك ؛ فما رأيكم ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، تعقيبًا على هذا السؤال : بعض إخواننا في الدفاع المدني هناك يقول : أنا أعرف الحكم وسألت المشايخ ، وأنا مستعد أني أذبح ذبيحة عن لبس الثياب ؛ فهو غير مستطيع تغيير شكله ، لكن بيقول : أنا مستعد للذبح عن هذا الشيء كما أفتاه بعض إخواننا المشايخ هناك ؛ فما أدري إيش رأيكم ؟

الشيخ : أنا بقول نفس الجواب ، لكني أُضيف أنُّو إذا كان لا يستطيع فلا يجب عليه دم ؛ لأنه لا دليل على هذا الإيجاب ، لكن أنا أخشى التساهل في ادِّعاء أنه لا يستطيع .

أنا كنت كتبت كلمة ما أدري في الطبعة الجديدة من " جلباب المرأة المسلمة " أو في " الرد المفحم " الذي لم يُطبع ؛ بَلَغَني عن بعض الفتيات المؤمنات السعوديات أنهنَّ من تعصُّبهنَّ لرأي المشايخ هناك أن المرأة وجهها عورة ، وأنه لا يجوز لها أن تُبدِيَ شيئًا من بدنها مطلقًا لا الوجه ولا الكفّين ، فذكَّرناهم بقوله - عليه السلام - في المرأة المحرمة : ( لا تنتقب ولا تلبس القفَّازين ) ، هذه الفتاة المتحمِّسة لكون وجه الفتاة عورة تحمُّسها هذا يحمِلُها أن تخالف هذا الحديث المُتَّفق على صحته بين العلماء كافَّة ؛ لا فرق بين الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وبين الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة ، كلهم متفقون على أن هذا الحديث صحيح عن الرسول - عليه السلام - ، ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفَّازين ) ، بل بعض هؤلاء المتحمِّسين استدلوا بهذا الحديث ردًّا على متحمِّسين آخرين على نقيضهم يقولون بأن ستر المرأة لوجهها بدعة ، فردَّ القائلون بالوجوب على القائلين بالبدعية بهذا الحديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) مفهومه غير المحرمة تنتقب ، وهذا صحيح ، لكن تحمُّس الفريق الأول الذي يقول بأن وجه المرأة عورة : تنتقب المرأة المحرمة منهنَّ ، فبَلَغَني أن بعض الفتيات المتحمِّسات قلْنَ : نحن لا نكشف عن وجوهنا ونفدي ، أنا خائف بقى يكون مثل هذا !

السائل : نعم بالضَّبط هو .

الشيخ : هذه مشكلة .

السائل : إي نعم .

الشيخ : الرسول عم يقول لك : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) ، يعني هذا معناه أنَّه أنت محصنة وأنت عفيفة ، وأنت - والحمد لله - متستِّرة ، لكن حنانيك ! لا تشدِّيها كتير ؛ لأن الرسول - عليه السلام - يقول . إيوا شو قال الرسول - عليه السلام - ؟ شو أول الحديث يا سامي ؟ شرَّة .

سائل آخر " سامي " : ( إن لكل عمل شرَّة ) .

الشيخ : ( إن لكل عمل شرَّة ، ولكل شرَّة فترة ، فمن كانت فترته لِسُنَّتي فقد اهتدى ، ومن كانت إلى بدعة فقد ضلَّ ) .

الآن هذا تشدُّد صريح مُخالف لحديث الرسول - عليه السلام - ؛ ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) ، بدك تحافظي على ستر الوجه مو بدعة ، بل هو الأفضل ، لكن ... تشدي على نفسك حتى وأنت محرمة إلا ما تغطِّي على وجهك ، وبعدين فكرك تخلصي حالك بالفدية ؟ لا ، الفدية المشروعة هي إذا اضطر الإنسان لشيء كما وقع بالنسبة لكعب بن عُجرة أظن الذي رآه الرسول - عليه السلام - ينفخ في النار وهو محرم ، والقمل يتساقط من شعره ، فقال له - عليه السلام - : ( أَيُؤذيك هوامُّ رأسك ؟! ) . قال : بلى يا رسول الله . فأمره بالكفارة .

فالشاهد : أنا خفت أن يكون هذا من هذا .

السائل : نعم ، بالضبط .

الشيخ : فما في داعي لمثل هذا التشدُّد أبدًا ، (( اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم )) ، وكفى الله المؤمنين القتال .

السائل : يقولون بقول ابن عباس في المسألة هذه ؟

الشيخ : إي ، قول ابن عباس قولٌ له ، له أجره وعليه ، لكن الرسول ما أمر الأعرابي الذي كان متجلببًا لابسًا بالجبَّة ومتضمِّخًا بالطِّيب ، فأَمَرَه بأن يخلعَ ذلك ، وأمَرَه أن يصنع ما يصنع الحاجُّ ، وما كلَّفه من فدية .

-- طيب ؛ بدك تشوف لي الجماعة ؛ انتهوا ولَّا لأ ؟

سائل آخر : يعني دقائق بس . الشيخ : دقائق ، طيب . سائل آخر : يصبوا الشاي إن شاء الله . الشيخ : إذا هبَّتْ رياحك فاغتنمها . سائل آخر : يلَّا ، شدَّ حيلك . --

السائل : هل في الأصل يجب عليه الحج ؟

الشيخ : مين ؟

السائل : هل في الأصل يجب عليه الحج ؟ خاصة إذا كان ... .

الشيخ : من هو الذي يجب ؟

السائل : ... .

الشيخ : مين هو ؟

السائل : الجندي يعني .

الشيخ : آ ، إذا كان حجَّ ؟ لا ما يجب عليه الحج ، لكن كأنه أفهم سؤالك مو هذا هو ؛ إذا كان لا يجب عليه الحج وأراد أن يحجَّ وهو لا يستطيع أن يُحرم بثيابه ؛ كأنَّك تقول بقى : يحج ولَّا ما يحج ؟ لأ ، نقول : يحج ، أفضل له ؛ مثل : ( صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا ) إلى آخر الحديث ، طيب ؛ هو أدَّى الفرض ؛ فهو يريد الآن أن يتنفَّل ، لكن ما يستطيع أن يقوم قائمًا ؛ فهل يصلي جالسًا ؟ بلى ، يصلي جالسًا ، بل يصلي على جنب إذا كان لا يستطيع جالسًا ، كذلك الحال المتطوِّع .

نعم .

مواضيع متعلقة