إذا لم يستطع الإنسان الحج وتُوفي وهو غير مستطيع ؛ فهل استطاعة ابنه تُوجِبُ على الابن أن يحجَّ عن أبيه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا لم يستطع الإنسان الحج وتُوفي وهو غير مستطيع ؛ فهل استطاعة ابنه تُوجِبُ على الابن أن يحجَّ عن أبيه ؟
A-
A=
A+
الشيخ : وهنا سائل يقول : إذا لم يستطع إنسان الحجَّ ، وتُوفي وهو غير مستطيع ؛ فهل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحجَّ عن أبيه ؟

الجواب : نعم ، وذلك صريح في حديث الخثعمية ؛ حيث وصفت أباها بأنه أدركه الحج ، وهو شيخٌ فانٍ لا يثبت على الراحلة ؛ قالت : أفأحجُّ عنه ؟ قال - عليه السلام - : ( حجِّي عنه ) . وفي بعض الأحاديث : ( أرأيت إن كان على أبيك دَين ؛ أَفَكُنْتِ تقضينه عنه ؟! ) . قالت : بلى . قال - عليه السلام - : ( فدَيْنُ الله أحقُّ أن يقضى ) .

ولكن يجب أن يُلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث ، وفي السؤال هنا ؛ أي : لا يستطيع ، الوالد لا يستطيع الحج ؛ بمعنى أنه بالنسبة للحديث لما فُرِضَ الحج كان رجلًا مسنًّا فلا يستطيع أن يحج ، بالنسبة لما يمكن أن يُسأل عنه اليوم : رجل يبلغ من السِّنِّ ما بلغ ثم يتوفى ، ولم يستطع الحج ؛ إما لفقدان المال أو القوة والصحة ، أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج ؛ فهو لم يستطع الحج بمعنى لم يُفرَضْ عليه الحج ، هكذا ، فإن كان مات ولم يُفرَضْ عليه الحجُّ - أي : لم يستطع الحج - وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج ؛ فعليه أن يحج بدليل حديث الخثعمية السابق .

مواضيع متعلقة