عرض أجوبة الشيخ عبد الله بن منيع على بعض أسئلة الحج وتقييم الشيخ لها . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
عرض أجوبة الشيخ عبد الله بن منيع على بعض أسئلة الحج وتقييم الشيخ لها .
A-
A=
A+
السائل : هذا ... ما أجاب بعض الإخوان ... يقول السؤال السابع والثلاثون .

الشيخ : أيوا .

السائل : متمتِّعٌ سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج ؛ فهل يلزمه طواف وداع ؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام ؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتَّب عليه ؟ وهل سفره إلى جدة قاطعٌ لتمتُّعه أم لا ؟

الجواب : الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت ) . رواه مسلم ، وهذا الجواب .

الشيخ : ( لا ينفرنَّ ) يظهر في .

نعم ؟

السائل : هذه ألفاظ الحديث : ( أُمِرَ الحاجُّ أن يكون آخر عهده بالبيت ) أو ( أُمِرَ النَّاسك ) .

الشيخ : ما أذكر هذا .

السائل : طيب ؛ من جهة اللفظين ... أَمِرَ الناسك أم أُمِرَ الحاج ؟

الشيخ : أُمِرَ الناس .

السائل : ( أن يكون آخر عهدهم بالبيت ) .

الشيخ : في حديث هكذا ؟

السائل : حديث ابن عباس .

الشيخ : ( أُمِرَ الناسك ) ؟ والله ما أذكر هذا الحديث ... .

السائل : ( أن يكون آخر عهدهم بالبيت ) .

الشيخ : والله إذا كانت الروايتين حديث واحد فتحتاج إلى بحث وتحقيق ؛ لأن الحاج هو ناسك فيُحمل المُطلق على المقيد .

السائل : على الحاج ؟

الشيخ : أيوا ، إذا كان ... حديث واحد .

السائل : والله هكذا يعني بالنسبة للذي نحفظه ... الناس هذي عام مشكل ، و ( أُمِرَ الحاج ) هذه ... يعني أخف . فالجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف وداع لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وإذا رجع إلى مكة فيلزمه أن يُحرم من جدة بعمرة أو بحج كما تفضلت ؛ لأنه لا يجوز دخول مكة ممَّن يريد نُسكًا إلا بإحرامٍ من الميقات ، إنَّ والنسك منه أو مما وراءه ، وإنَّ النسك من دونه فمن حيث نواه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المواقيت : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) ، فإن رجع إلى مكة بلا إحرام ؛ فعليه دمٌ لدخوله مكة بداية ، والحال .

السائل : وسفره إلى جده يقطع التمتع في السفر هذا ؟

الشيخ : نعم ، وهذا ما قلناه آنفًا ، أن عمرته الأولى يصدق عليه أنه تمتّع بها إلى الحق ، فمادام أنه ذلك فما يسقط عنه الهدي .

السائل : متمتعٌ سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج فهل يلزمه طواف وداع ، وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام ؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه ، وهل سفره إلى جدًا قاطعٌ لتمتعه أم لا ؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها لطواف الوداع لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم . وهذا الجواب

الشيخ : ( لا ينفرنّ ) .

السائل : هذه ألفاظ الحديث : ( أُمِرَ الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت ) أو ( أُمِرَ الناسك ) .

الشيخ : والله إذا كانت الروايتين حديث واحد فتحتاج إلى بحث وتحقيق لأن الحاج هو ... فيُحمل المُطلق على المقيد .

السائل : على الحاج ؟

الشيخ : أيوا ، إذا كان هذا الحديث واحد .

السائل : والله هكذا يعني الذي نحفظه أُمِرَ الناس هذه الآن مشكلة ، و ( أُمِرَ الحاج ) هذه يعني أخف . فالجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف وداع لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ينفرنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وإذا رجع إلى مكة فيلزمه أنه يُحرم من جدة بعمرة أو بحج ، لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نُسكًا إلا بإحرامٍ من الميقات ، إما والنسك منه أو مما وراءه ، وإما والنسك من دونه فمن حيث نواه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المواقيت : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) ، فإن رجع إلى مكة فبلا إحرام فعليه دمٌ في دخوله مكة بغاية ، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك . انتهى من هذه .

الشيخ : مسألة الدم هي الأضعف .

السائل : نعم ؟

الشيخ : مسألة الدم هي الأضعف أن ما في ... الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك كل ما أخطأ إنسان فعليه دم .

السائل : قال هو يعني مرجعهم هو قول ابن عباس أن : " مَن نسي نسكًا أو تركه فعليه دم " . هذا يعني مرجعهم فيه كل حال ، قول ابن عباس هذا .

الشيخ : نعم .

السائل : يعني والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا يكون معه ؛ هذا الجواب عليه . ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطعٌ للتمتع . هذا السؤال الأخير لكون المسألة ، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطعٌ للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قصر .

سائل آخر : إذًا تعليل هذا ما الدليل ؟

الشيخ : كيف الجملة الأخيرة ؟

السائل : يقول : ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطعٌ للتمتُّع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قصر .

سائل آخر : وإذا بلغت مسافة قصر ؟

السائل : إذا بلغت أظن أنها تقطع .

سائل آخر : إيش الدليل ؟

السائل : يعني الدليل ... .

الشيخ : رأي من الآراء .

سائل آخر : وركن من أركان الإسلام .

السائل : هو في الحقيقة جعلوا يعني شروط للتمتُّع إذا رجعت تريد الدليل - نعم ؟ - ما تجد يعني ، وهذه منها لأنهم شرطوا خمسة شروط للتمتُّع ، هذا منها الخامسة ؛ ألَّا يسافر بين حجِّه وعمرته مسافة قصر .

سائل آخر : من أين جاؤوا بهذا ؟

... ...

الشيخ : هذه الفتاوى كلها على المذهب الحنبلي ؟

سائل آخر : آ ، غالبًا .

السائل : ... الشيخ عبد الله بن منيع هذا عضو في الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل ، وهو - أيضًا - يقول : من عادة قرَّاء صحيفة الدعوة ينفحونا بفيضٍ من مشاعرهم - نعم - وأسئلتهم ، ووردتنا عشرة من الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون بها عمَّا يهمُّهم ، كل من يعتزم الحج معرفته والاستنارة به في سبيل تأدية فريضة الحج والعمرة ، وقد قاربت الخمسين سؤالًا ، وقد أحلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرَّائنا الأكارم إلى زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل بالرياض ، فتفضَّل مشكورًا مأجورًا إن شاء الله ، وأجاب عليها جميعها ، وقد رأينا زيادة في الإيضاح وتيسير الاستفادة للقراءة أن نخرجها بهذه الصورة المبسطة ، والله نسأل التوفيق والسداد .

الشيخ : أنه من النادر جدَّا أن يحجَّ حاجٌ وليس عليه دم إلا أن يكون مدممًا .

السائل : مدمَّمًا [ الجميع يضحك ! ] .

الشيخ : إي ، لأنه مَن ذا الذي لا يخطئ أو لا ينسى ؟ نادر .

سائل آخر : إذا كان حجتهم قول ابن عباس فكيف ... ؟ إذا فاته نسك أو نَسِيَ فليهرق دمًا .

السائل : الرجل الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرَّانة .

سائل آخر : هل هذا فقط ولَّا ... ؟

السائل : لا ... لبس المخيط ، تغطية الرأس ؛ هذا عندهم أنه يُغتفر به للجهل والنسيان .

سائل آخر : هذا الذي جعله ... .

السائل : الحديث الذي ذكره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعَلْ عليه شيئًا .

سائل آخر : هل ألزم أحدًا إذا ... شيء آخر ، يعني هل ... ؟

مواضيع متعلقة