امرأة تريد الحج ، ولكن زوجها رافض ، ويترتَّب على رفضه الطلاق ؛ فهل يجوز لها الحج بدون إذن زوجها سواء بمحرم أو بغير محرم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
امرأة تريد الحج ، ولكن زوجها رافض ، ويترتَّب على رفضه الطلاق ؛ فهل يجوز لها الحج بدون إذن زوجها سواء بمحرم أو بغير محرم ؟
A-
A=
A+
السائل : امرأة ترغب في الحج ، ولكن زوجها رافض ، ويترتَّب على رفضه الطلاق ؟

الشيخ : طيب ، والسؤال يعني تحجُّ بدون محرم ؟ ولَّا تحج بمحرم مخالفة لزوجها ؛ ما هو السؤال ؟

السائل : الأمرين ، الأمرين كلاهما .

الشيخ : الأمرين ، طيب ، نقول : لا يجوز لها أن تحجَّ بدون محرم ، لكن يجب عليها أن تحجَّ بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحجِّ لقوله - عليه السلام - : ( لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق ) ، فحجُّها بدون محرم يخالف الحديث المعروف : ( لا تسافر امرأة سفرًا مع غير محرم - أو إلا مع ذي محرم - ) ، وإذا تيسَّر لها هذا المحرم ، ثم أطاعت زوجها في ترك الحجِّ إلى بيت ربِّها ، فتكون - أيضًا - قد خالفت الحديث : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، هذا هو الجواب عن الوجهين .

مواضيع متعلقة