هل يجوز تقديم صيام السِّتِّ من شوال على قضاء رمضان ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز تقديم صيام السِّتِّ من شوال على قضاء رمضان ؟
A-
A=
A+
السائل : قضاء الفرض ، مثلًا يؤدِّي ست من شوال ، ... هل يبدأ بشوال ولَّا لا بد أن يبدأ بصيام ما عليه ؟

الشيخ : يبدأ بما عليه ؛ لأنه هذا أوجب عليه من صيام ست من شوال ، لكنه إن فعل - أي : صام ست من شوال - ، ثم أتبعَ ذلك بصيام رمضان ؛ ما في مانع ، ولكن من حيث الأفضلية يُقدَّم الأوجب ، والأوجب هو القضاء .

السائل : القاعدة تقول كان ... إلا في شعبان ؛ هل معنى ما ذكرت بأن النافلة طرحت ؟

الشيخ : مين هو ... ؟

السائل : عائشة تقول ... صوم رمضان ... إلا في شعبان ؛ هل صح هذا الحديث ؟

الشيخ : لا أنا أحاول أن أتذكَّر لفظ الحديث ، الحديث أليس فيه الشُّغل برسول الله ؟ طيب ؛ هذا عملها ، أما نحن نتكلم .

السائل : ... .

الشيخ : ما لنا ولهذا ؟ المهم أنُّو هي قالت الشُّغل برسول الله يمنعها أن تصوم ؛ إذًا هنا في عذر ، ومسألتنا المطروحة آنفًا ليس هناك عذر .

السائل : ... .

الشيخ : هذا - بارك الله فيك - شيء مقضي ؛ أليس كذلك ؟ يعني حديثها لا يتعرَّض لهذه الناحية التي أنت تسأل عنها ؛ صح ولَّا لا ؟

السائل : صح .

الشيخ : طيب ؛ فهل نتكلم رجمًا بالغيب نقول : كانت تصوم أو كانت لا تصوم ، نحن نعرف أنه ما كانت تتمكَّن من قضاء ما عليها إلا في شعبان " الشُّغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، إذًا في عذر هنا ، وما يهمنا التفاصيل فيما بعد .

السائل : ... .

الشيخ : كيف ؟

السائل : ضعف ... لا يرون جواز قضاء النَّفل حتى يحصر ما عليها من ... .

الشيخ : وأنا قلت ماذا ؟

السائل : أنت قلت .

الشيخ : يجوز نعم ، الأفضل المسارعة ؛ لأن الله يقول : (( وسارعوا إلى مغفرة )) ، لكن لو أن رجلًا تيسَّر له صيام ست شوال ، ثم أتبعه بما عليه من رمضان ، فأدَّى الفرض وأدَّى النفل ، هذا يكون أفضل ؛ لكن خشية أن يفوتَه القضاء بسبب انشغاله بالنفل لذلك نقول نحن : الأفضل تقديم ما عليه من الفرض .

السائل : في صيام ... يعني يتحتَّم الصيام له أن يؤجِّل ، ولكن مسألة الست من شوال أو عاشوراء أو مهما بلغ ... .

الشيخ : ما فهمتك .

السائل : استسحان ... أو قوله عدة شهر ... مدة شهر من شوال ... .

الشيخ : وهذا إعادة لما مضى ؛ يعني هل نعيد الكلام نفسه ؟

السائل : لا .

الشيخ : فإذن ؟

السائل : يعني ... .

الشيخ : ما نقول مَو صحيح - بارك الله فيك - ، هذه مسائل اجتهادية ليس عليها نصوص صريحة ، ما في نصوص صريحة ، إنما هو من مواطن النزاع كما يقولون ، نحن ما نقول أن مو صحيحة ، لكن نقول نرى أنُّو الأفضل أن يبدأ بقضاء ما عليه من الفرض ؛ لأنه إن شُغل بالنافلة وبقي عليه فريضة يكون مؤاخذًا .

نعم ؟

السائل : ... لأنه حتى ... في شهر الخير ... .

الشيخ : يجوز ؟ إذا كان لا يؤاخذ فإذًا فيُؤاخذ إذا صام النفل ؟

السائل : لا ما قلت .

الشيخ : أنت بتقول عن العلماء أنهم لا يُجيزون الاشتغال بالنافلة .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ؛ أيجيزون التأخر في القضاء ؟ كيف هذا إذًا ؟

السائل : يعني لا يجوز حتى ... .

الشيخ : أنا على كل حال ما تعزوه للعلماء لا أعرفه ، الآن أنت على يقين أنُّو العلماء يقولون هذا القول ؟

السائل : ... .

الشيخ : طيب ؛ سمعت قولك ، أما أنُّو العلماء ، إي هذا ممكن .

على كل حال نسأل الله - عز وجل - أن يهدينا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه ، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

السائل : يا شيخ ، هل فيه نص ؟

الشيخ : لا ما في نص ، لو كان في نص كان ما جرى كل هالنقاش هذا .

تفضل .
  • فتاوى جدة - شريط : 28
  • توقيت الفهرسة : 00:05:27
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة