إذا مات الإنسان وعليه صوم ؛ فهل يجب على وليِّه أن يُطعِمَ مسكينًا واحدًا عن كل يوم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا مات الإنسان وعليه صوم ؛ فهل يجب على وليِّه أن يُطعِمَ مسكينًا واحدًا عن كل يوم ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا مات الإنسان وكان عليه صيام ؛ فهل يجب على وليِّه أن يُطعِمَ عنه مسكينًا عن كل يوم ؛ إذا كان هذا صحيحًا فما هو الدليل ؟ وهل يأثم وليُّه إن لم يفعل ؟

الشيخ : أما صيام رمضان فلا يصومه أحد عن أحد ، والحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله : ( مَن مات وعليه صيام صامَ عنه وليُّه ) إنما هو صوم النَّذر ؛ أي : صوم ليس مفروضًا عليه أصالةً من الله - عز وجل - كرمضان ، وإنما هو من باب التقرُّب إلى الله - عز وجل - نَذَرَ على نفسه صوم يوم أو أكثر ، ثم مات ولم يستطع القيام والوفاء بنذره ؛ فهنا يصوم عنه وليُّه ، وإن لم يفعل أَثِمَ ؛ لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( صام عنه وليُّه ) في حكم الأمر كما في كثير من النصوص كقوله - تعالى - : (( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )) ؛ أي : لا يجوز ، وصام عليه وليُّه ؛ أي : هو مأمور بهذا الصيام ، وجملة : ( صام عنه وليُّه ) جملة خبرية ، صام بمعنى وقع الصيام ، وهذا هو لسا ما صام ، فهذا تأكيد لوجوب الصيام ؛ أي : أنه كأنَّه حقيقة واقعة ؛ ولذلك قال : ( صام عنه وليُّه ) ، ويبدو لي أنَّ هذا التعبير من حيث الأسلوب العربي أبلغ مما لو قال : لِيَصُمْ عنه وليُّه ، ( صام عنه وليُّه ) يخبر عن أمر سيقع لأنه في حكم أنه وقع ، وهذا كقوله - تعالى - : (( أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ )) ، (( أَتَى )) أي : سيأتي يقينًا ؛ ولذلك عبَّر عنه بفعل ماض (( أَتَى )) ، كذلك : (( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ )) ونحو ذلك من الآيات ، فهذا تأكيد بأن هذا الصيام من وليِّ المتوفى وعليه صوم نذر عليه أن يصوم عنه .

نعم .

مواضيع متعلقة