هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص دون إذن الزوج ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص دون إذن الزوج ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها ) ، ويقول في الحديث: ( تصدقن -آمرًا النساء- تصدقن واكثرن الاستغفار ) ،وحديث المرأة التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن ، يقول النووي جمعا بين هذه الأحاديث ...

الشيخ : أعطت المرأة ماذا ؟

السائل : كوب اللبن يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص ، فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى ؟

الشيخ : أولا : أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو تصرف من تصرفات النساء الكثيرة ، الثابتة في السنة ، فلا يهمنا الآن الوقوف عنده ، ثانيا : كيف الجمع السؤال موجه للذي نقل هذا ، عن شرح مسلم للنووي كيف الجمع بين تصرف النساء في أموالهن وتصدقهن كيف الجمع بين هذا ، وبين الحديث الأول هل هذا جمع أم هو ترجيح وتقديم لنص على نص آخر ، دون جمع هل يعرف السائل جواب نعم ؟

السائل : غير موجود .

الشيخ : غير موجود ، أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول ، الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها ، أن تتصرف في مالها ، إلا بإذن زوجها ، فإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى ، التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى ، بأموالهن بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته ، فالجمع أن يقال ، يقال الجمع من وجوه ، الوجه الأول : إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة وليست كذلك ، في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ، فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ، ذلك لأن الأحكام الشرعية ، دائما وأبدا ، إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة وفجأة ، هذا أمر معروف وشيء آخر أيضا هو معروف ، أن الشرع أول ما بدئ بالوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدئ به بالأمور الهامة (( يا أيها المدثر ، قم فأنذر وربك فكبر وثابك فطهر والرجز فاهجر )) ، لم تكن في أول الإسلام ، الأحكام التفصيلية حتى الخمر ، التي معلوم ضررها ، بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها ما بادر الشرع إلى تحريمها ، في أول الأمر ، ما حرمت إلا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة فماذا كان حكم الخمر ، قبل التحريم ؟ كان على الأصل وهو الإباحة ، فإذا جاءنا حديث أن فلان شرب الخمر ، نحن نؤول هذا النص شربه في العهد الأول قبل التحريم ، إذا جاءنا نص بأن فلانا من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول وهكذا ، فحينما يأتي نص بتحريم شيء ، فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرما أصالة بل كان مباحا على الأصل وهكذا نحن نقول هنا ، تصرف المرأة في مالها هو الأصل ، فحينما تأتي النصوص كثيرة ، بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول وما في مجال هنا لأخذ الأذن من أزواجهن فإذن الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها ، نقول هب أن الأمر كذلك ، لكن هذا التصرف كان في العهد الأول ، أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها ، هذا جواب رقم واحد ، الجواب رقم اثنان وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء ، بين يدي الرسول الله عليه السلام ، هنا نقول شيئا قد يكون جميلا ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح ، فإذا الرسول أمرهم أن يتصدقن وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول للنساء ، أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج ، فهذا جواب واضح جدا ، بقي جواب رقم ثلاثة ، وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام ، بأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين المحمل الأول قائم على حسن الظن بالنساء ، وهو أنهن كنا قد أخذن الإذن ، من أزواجهن في أن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة ، تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمسة بعشرة على حسب وضع المرأة غنى وسعة وفقرا ، ونحو ذلك ، هذا إذا حملنا تصرف النساء على المحمل الحسن ، وهذا هو الواجب يمكن وهنا نكتة أرجوا الانتباه لها ، وخاصة الذي أمامي حيث كنا معه بحديث سابقا ، يمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد فتقول صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة في كذا إلى آخره ، ما في مجال أن آخذ إذن من زوجي إلى آخره ، فكان اجتهادا منها ، خطأ بطبيعة الحال ، لأنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص ، لا يجوز المرأة أن تجتهد وقد نهاها زوجها عن شيء ، و (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) ، هذا هو الجواب عن هذا الحديث ، وبذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا وليس بإعطال أو إبطال هذا الحديث ، بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن ، وليس هناك نص يصرح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن

السائل : يا شيخ نصلي هنا والا في المسجد ؟

السائل : يا شيخ في على المسألة نفسها ..

الشيخ : اسمح لي شوي، المسجد هنا قريب وإلا بعيد .

السائل : بعيد يعني كيلو .

الشيخ : كيلو

السائل : نروح بالسيارات .

الشيخ : في بالسيارات يعني .

السائل : يوجد مجال للكل.

السائل : نصلي هنا يا شيخ .

الشيخ : اسمح لي قليلا الله يهديك ، بدو يحقق

السائل : ... شيخنا الله يسامحهم -يضحكون-

الشيخ : أريد أن أقول هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا ؟

السائل : لا يسمع

الشيخ : لا يسمع

السائل : بالسماعة .

الشيخ : طيب أمرهم شورى بينهم ، أحسن ما يصير فوضى واحد يتكلم ولم يؤذن له ، ما رأي الإخوان هنا بالنسبة لهذه المسألة ، أولا من الناحية الشرعية ، لا يجب علينا نحن أن ننطلق إلى المسجد ما دام المسجد لا نسمع أذانه ، السماع الطبيعي ، ثانيا نحن والخير فيكم وبركة إن شاء الله ، نشكل جمعا ونستطيع أن نصلي الجمعة ، ولو في مكان ليس مسقوفا كما يشترط بعض العلماء ، انه واجب يكون المكان مسقوفا يعني مسجد ، هذا شرط لا وجود له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف قوله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) إلى آخره الآية ، وقد ثبت عندنا أن الأعراب والبدو الذي يتتبعون مواطن الكلأ والعشب والمياه، كانوا ينزلون في تلك الأماكن ، ويصلون الجمعة ، ولذلك فلا يشترط لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة فقط ، أما الشروط الأخرى فكلها اجتهادية وليس عليها أدلة من أحاديث الرسول عليه السلام ، نعم شو رأيك ؟

السائل : شيخنا على رأيك .

الشيخ : طيب ما أحد له رأي نستفيد منه ؟

السائل : أنا لي رأي يا شيخ ، ما دام أن الحكم الشرعي ما فيه حرج من أن نصلي هنا نصلي هنا .

الشيخ : تفضل هيء المكان نعم كنا في ماذا.

السائل : أقول على نفس المسألة يخطر في البال شيء يعني ألا يمكن أن يقال بأن بين الحديثين عموما وخصوصا فلا يحل للمرأة أن تنتهك من مالها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة

الشيخ : لا ما في لأنه هنا إلا بإذنه فالإذن هنا لم يرد وإلا في إيش هي في الغالب تتصدق من مثل هذه الصدقة نعم .

مواضيع متعلقة