ما رأيكم في كلام شارح الطحاوية حول وصول أجر قراءة القرآن للميت ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما رأيكم في كلام شارح الطحاوية حول وصول أجر قراءة القرآن للميت ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا يقول شارح الطحاوية في مبحث فصول ثواب القراءة وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول أي الثواب وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر ما رأيكم في هذه القاعدة يا شيخ ؟

الشيخ : أولا ليست الحجة في أنه لم يرد من السلف أو عن السلف إنما الحجة أنها تخالف قاعدة عامة لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص مروي منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح القاعدة هي معروفة لدى الجميع وهي قوله تعالى: (( أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) بهذه القاعدة نقول نحن ثواب القراءة لا يصل إلى عامة المسلمين الذين قرئت بهذه النية ثم قوله: ما الفرق ما الفرق بين الصيام وبين التلاوة فيصل ثواب الصيام ولا يصل ثواب التلاوة ؟ هنا يحضرني مثل لبعض العلماء المتأخرين حينما يناقش بعض المخالفين يقول: " أثبت العرش ثم انقش أثبت العرش ثم انقش " أما إذا كان العرش مفقودًا فلا تنقش إلا في الفراغ في الهواء أعني أين الدليل على أن ثواب الصيام يصل إلى عامة المسلمين ؟ هذا وهم ولا دليل هناك إطلاقا حتى يصح القياس للتلاوة على الصيام على أننا نقول لسنا مع ابن حزم في إنكاره القياس جملة وتفصيلا ولكننا أيضًا لسنا مع الآرائيين والقياسيين الذين وقفوا على طرفي نقيض مع ابن حزم فابن حزم أنكره كما ذكرنا جملة وتفصيلا وهؤلاء توسعوا توسعًا شديدًا وكثيرًا وجاؤوا بأحكام ليس المسلمون بحاجة إليها إطلاقًا وإنما نحن وسط بين من ينكر القياس وبين من يتوسع في القياس هذا الوسط استفدته من كلمة للإمام القرشي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي حيث قال: " القياس ضرورة القياس ضرورة " يعني لإيجاد مخرج لمسلم لا يجد نصًا وقد يكون النص موجودًا لكن هو لم يدركه ولم يصل إليه فلا بد حينئذ من القياس والقياس كما تعلمون له شروطه فلا يصح أن نقيس لنتوسع في العبادات فإن ما جاء في الشرع من العبادات ما يكفي ويغني عن الإحداث ومن هنا يقع خطأ القائلين بالبدعة الحسنة في الدين خطأ ظاهًرا جليًا فهنا نحن نقول: لماذا القياس لماذا قياس التلاوة على الصيام لو كان ثبت الصيام أن للمسلم أن يصوم عن أي مسلم سواء كان فرضًا أو كان نفلا؟ لا شيء من ذلك إطلاقا ثم أن هذا القياس سيفتح على القائسين والقائلين به بابًا ما أظن أن أحدا منهم يستطيع أن يسده إلا بالرجوع إلى القاعدة (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وأن من يستثني من هذه القاعدة فلا بد له من نص يعتمد عليه من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد أما القياس فهذا ما ينبغي أن يصار إليه لتخصيص القاعدة التي هي يعني أصل من أصول الدين لمجرد القياس سيفتح عليهم بابًا لا قبل لهم بغلقه كيف ؟ إذا قيل ما الفرق بين التلاوة وبين الصيام قد يقول قائل وما الفرق بين التلاوة والصلاة فكما تتلو عن المسلمين فلك أيضًا أن تصلي عن المسلمين فما كان جوابه عن الصلاة كان جوابنا عن الصيام كان جوابنا بالتالي عن التلاوة هذا ما عندي .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .

مواضيع متعلقة