هل يجوز للمرأة أن تزور القبور من أجل الاتعاظ فقط.؟ و هل لزيارتها حد.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمرأة أن تزور القبور من أجل الاتعاظ فقط.؟ و هل لزيارتها حد.؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كان للاتعاظ فقط؟.

الشيخ : نعم هذا شرط، والشرط الآخر وهو شرط عام, أن يكنّ متحجبات متجلببات بالجلباب الشرعي, يلقين السلام ويذكرن العبرة بالأموات ثم يعدن أدراجهنّ, فلا فرق والحالة هذه بين النساء وبين الرجال، ذلك لأن النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان نهيًا عامًا يشمل الرجال والنساء، ثم لما تمكّن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالا ونساءً جاءهم الإذن عامة رجالا ونساء، وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإشارة إلى هذين الأمرين في حديث واحد، أي أشار إلى أن النهي كان موجهًا توجيهًا عامًا للنساء والرجال, وأشار أيضًا إلى أن الإذن كان موجهًا للنساء والرجال، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) (كنت نهيتكم ) الخطاب لمن؟ للمسلمين بعامة نساء ورجالا. ( ألا فزورها ) الخطاب لمن؟ لأولئك الذين نهوا من قبل أي نساءً ورجالا, ويؤكد ذلك العلة التي علل بها الرسول عليه الصلاة والسلام الإذن بالزيارة بعد النهي عنها : ( فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) إذن كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سببًا شرعيًا لتذكر الآخرة, فالنساء كالرجال في ذلك إن لم يكنّ أولى بأن يتخذن مثل هذا السبب الذي يذكرهنّ بالآخرة.

أما الحديث المعروف : ( لعن الله زائرات القبور ) فالحديث مروي بلفظين اثنين اللفظ الأول هو هذا : ( زائرات ) وهو ضعيف, أما اللفظ الآخر فهو بلفظ : ( زوّارات ) أي اللاتي يكثرن الزيارة, وهذا الإكثار عادة لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة للجنسين تذكر الآخرة, هذا الإكثار يكون كما نراه نحن مشاهدًا في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحو ذلك, يجلسن حول القبر ويتخذن ذلك المكان مقهًا, يتحدثون في جلوسهم هذا شتى الأحاديث, فإذن الحديث يصح بلفظ : ( زوّارات القبور ) والمعنى هذا لا ينافي الإذن العام وإنما يخصصه, ويبين أن الزيارة التي يراد بها تذكر الآخرة فهي مشروعة, لكن الإكثار والمبالغة هذا منهي عنه, هذا جواب ما سألت.

السائل : فيه حد للإكثار ولا يعني

الشيخ: لا ما فيه.

مواضيع متعلقة