شرح حديث الأعرابي : ( ...هل عليَّ غيرها.؟ قال : لا إلا أن تطَّوع ... ) وهل يتنافى هذا مع القول بوجوب تحية المسجد وصلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
شرح حديث الأعرابي : ( ...هل عليَّ غيرها.؟ قال : لا إلا أن تطَّوع ... ) وهل يتنافى هذا مع القول بوجوب تحية المسجد وصلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف .؟
A-
A=
A+
الشيخ : ... إذا كان الأمر كذلك فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي أو لذاك الرجل ( لا إلا أن تطوع ) ؟ الجواب لا تنافي ؛ لأن المقصود بقوله عليه السلام ( إلا أن تطوع ) مع الصلوات الخمس كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات ، فكلما صلى المسلم فريضة من الفرائض فيسن في حقه أن يصلي ركعتين ؛ أما التحية فهي لا تلزم كل مصل يصلي صلاة من الصلوات الخمس لأنه قد لا يصلي في المسجد قد لا يدخل المسجد أي إذا وجد السبب المقتضي للتحية صلاهما ولابد ألا وهو دخول المسجد ، كذلك لا ينافي قوله عليه السلام ( إلا أن تطوع ) القول وهو الراجح عند العلماء بوجوب صلاة العيدين لأن هاتين الصلاتين ليست من الصلوات الخمس التي تتكر بدخول كل يوم وإنما هما صلاتان مرتان في السنة صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى ، كذلك يقال على ذلك فقس ؛ هل ينافي ما سبق من حديث الأعرابي القول بوجوب صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف ، لا ينافي ذلك ، لماذا ؟ لأنها تصلى لأمر عارض وهو كسوف الشمس ، وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جمع كثير من الصحابة أن الشمس كسفت يوم وفاة ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال الناس أو بعض الناس بناء على عادتهم في الجاهلية " ما كسفت الشمس إلا لموت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ، فخطبهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم : ( يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا ... ) ، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف لهذه الظاهرة الإلهية فلا ينافي القول بوجوبها كما صرح بذلك بعض أئمة الحديث ، وأذكر منهم أبا عوانة في مسنده المعروف " بصحيح أبي عوانة " وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال فيه باب وجوب صلاة الكسوف ، لا ينافي أيضا القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إلا أن تطوع ) لما ذكرته أكثر من مرة أن المقصود إلا أن تطوع مع هذه الصلوات الخمس ؛ فذلك لا ينافي أن يكون من المفروض شيء آخر بمناسبة تعرض للمسلم وليست هي في الأصل مفروضة عليه لعل هذا ... " .

مواضيع متعلقة