ما حكم ما يفعله بعض المقرئين من قراءة سورة الإخلاص على المصلين بعد الأذان الأول يومَ الجمعة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم ما يفعله بعض المقرئين من قراءة سورة الإخلاص على المصلين بعد الأذان الأول يومَ الجمعة ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول من المعلوم أن العبادات في الإسلام لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إحداث ذكر ولا عبادة فعلية إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله ، فما هو حكم بعض ما يفعله بعض الناس أو بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول ، حينما يقوم المؤذن بقراءة سورة الإخلاص ، مرتين أو ثلاثا حتى ينبه الناس كما يقول هو للصلاة وإقامتها أو للخطبة ما هو حكم هذا الفعل ؟

الشيخ : مما لا شك فيه ولا ريب يتردد فيه، أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور ، لا شك أن الأمر إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم الجمعة وفي كل الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع ، لم يكن هناك سوى الأذان و الإقامة ، لم يكن هناك شيء يتقدم الأذان أو يتأخر عن الأذان ، كما أنه لم يكن هناك شيء يتقدم الإقامة ، أو يتأخر عن الإقامة ، من المؤذن و المقيم ، وإذا الأمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة ، يبتدأ خطبة الجمعة بقوله: ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ويقول في خطبة الجمعة: ( أما بعد ، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ، زاد في حديث أو في رواية النسائي ( وكل ضلالة في النار ) ، فإذا كان حقا وهو كذلك بحق ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم مؤمن بالله ورسوله حقا ، أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من شرع عن ربه ، بزيادة أو نقص فالأمر كما تقول العامة ، في بعض البلاد ، الزائد أخو الناقص ، فهل الرجل الذي يصلي الفجر مثلا ثلاثا أو أربعا ، كالذي يصلي المغرب أربعا أو اثنتين ، لا فرق بين الأمرين ، لأن كلا منهما خلاف ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يقال هنا ، كما يقال من كثير من الغافلين والجاهلين يا أخي هذا في الفرض ، يعني يوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي الفجر ثلاثا أو أربعا ، ويوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعا أو اثنتين والجواب عندهم زعموا ، هذا فرض نقول طيب الحمد لله أنَّا اتفقنا في الفرض ، تعال ننزل إلى ما ليس بفرض ، إلى السنة ، هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثلاثا أو أربعا ؟ هنا المسكين يبهت ، لأنه من الغافلين ،وإذا استيقظ مع ذلك بعد لأي وزمن طويل نقول له جزاك الله خيرا ، إذا انتبه أنه أيضا لا يجوز أيضا الزيادة حتى في هذه النافلة حينئذ نشكره على هذا الانتباه وننقله إلى بيت القصيد كما يقال ، وإلى موضع الخلاف ، إذن ما الفرق بين الأذان الذي تقدم بين يديه زيادة ، أو تأتي بزيادة في آخره؟ .

مواضيع متعلقة