هل يجوز للمسافر أن يدخل مع الإمام في آخر الركعتين من صلاة الظهر مثلا ويسلم مع الإمام .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمسافر أن يدخل مع الإمام في آخر الركعتين من صلاة الظهر مثلا ويسلم مع الإمام .؟
A-
A=
A+
السائل : طيب بالنسبة لصلاة المسافر .

الشيخ : نعم .

السائل : أنا مثلا هنا مسافر , هل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه؟

الشيخ : لا لا يجوز أن تسلم معه لأنك حينما اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم .

السائل : يعني هنا زيادة سؤال في الخاطر وهو ...

الشيخ : هذه أول مرة في الخاطر ...

السائل : وهو أن ائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة , يعني أنا ائتممت به فكان في آخر ركعتين فسلمت معه , ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم .

الشيخ : أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر , فما هو الذي في الخاطر . ؟ انت أعدت السؤال , لكن زدت فقط ذكر ابن حزم فقط, هل هذا هو الذي في الخاطر . ؟ لا يزال الأمر كما سمعت , لكن لعلك تريد الدليل على ذلك . ؟

السائل : أي نعم .

الطالب : بده الجواب على الخاطر .

الشيخ : أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة , قال السائل : " إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام , كم نصلي . ؟ " قال: " تماما سنة نبيك " . أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه , والرواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد , وهي في المسند أوضح من رواية مسلم , إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي يسافر , المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس الركعتين , وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق , ليسي له أن يقتصر على صلاة ركعتين وألا يتم بقضاء الركعتين الأوليين , هذا شيء .

والشيء آخر: قوله عليه السلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي, الحديث في لفظه في الصحيحين : ( إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته حينذاك نفهم من الحديث الأخير : ( إذا أتيتم الصلاة ... الى اخره فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أن عليه التمام .

وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ألا وهو: ما فاته المسبوق , ما فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أم هي آخرها أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها , الجواب : في المسألة قولان : قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته , وما سيتمه هو أول الصلاة . ورأي الشافعية والجمهور العكس وهو الصواب لقوله عليه السلام : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .

رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم : لكن في رواية في صحيح البخاري : ( وما فاتكم فاقضوا ) فالنص في القضاء , وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين , فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فاقضوا عربية هو بمعنى الأول , لأن تفسير فاقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة , لأن الله يقول مثلا : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) صلاة الجمعة , إيش معنى قضيت الصلاة . ؟ أتمت يعني . كذلك قال تعالى : (( فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا )) قضيتم مناسككم أي أتممتموه , فحينئذ قوله : ( فاقضوا ) هون بمعنى الرواية السابقة فأتموا . طيب غيره ...

مواضيع متعلقة