كيف الجمع بين حديث : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ) ، وحديث ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
كيف الجمع بين حديث : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ) ، وحديث ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) ؟
A-
A=
A+
السائل : كيف نجمع بين حديثي رسول الله صلّى الله عليه و سلّم وهو قوله: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين ) ..

الشيخ : ... .

أبو ليلى : اترك الأخ ينتهي من سؤاله

الشيخ : أعد سؤالك

السائل : كيف نجمع بين حديثي رسول الله صلّى الله عليه و سلّم وهو قوله: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين ) وبين قوله ( لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس وبعد العصر حتّى تغرب الشّمس ) ؟

الشيخ : نعم هذا سؤال مهمّ وله علاقة بعلم أصول الفقه .

السائل : لو تعيد علينا السّؤال يا شيخ ما سمعنا ؟

الشيخ : كيف التّوفيق بين قوله عليه السّلام: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشّمس ) يعني إذا هو دخل في وقت من هذين الوقتين كيف التّوفيق ؟ بإمكاني أنا أن أجيب مباشرة ولكن أريد من إخواننا الطلاّب أن يتعلّموا العلم عمليّا وليس نظريّا , وذلك يكون بالأخذ والرّدّ والسّؤال والجواب , الآن لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر فيما تعلم أنت ولا حرج عليك أن تقول لا أعلم , هل هو من العامّ المطلق ؟ أم العامّ المخصّص ؟ تعرف جواب هذا السّؤال ؟

السائل : لا أعلم .

الشيخ : أنا أعرف أنّ هذا يعرف .

السائل : هذا من العامّ المخصّص .

الشيخ : طيّب يعود السّؤال عن الحديث الأوّل ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين ) من العامّ المطلق ؟ أم من العامّ المخصّص ؟ حذار أن تكون عند ظنّي , أنّك لا تحسن الجواب , أنا أنبّهك سلفا .

السائل : من العامّ المخصّص .

الشيخ : لا . ما الّذي خصّصه ؟

السائل : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى.. )

الشيخ : حتّى يصلّي ركعتين .

السائل : ( حتّى يصلّي ركعتين ) هذا من العامّ المطلق وليس من العامّ المخصّص , أمّا الأوّل ..

الشيخ : هذا اسمه تحصيل حاصل وهي إعادة كلام بدون فائدة أنا أسألك ما الدّليل على قولك الثّاني؟

السائل : الدّليل على قولي الثّاني أنّه من العامّ المخصّص ؟

الشيخ : أيوه .

السائل : نعم , ورد حديث تمسّك به القائلين بذلك وهو حديث المطلّب في الطّواف ..

الشيخ : الله يرحم البخاري لمّا سئل عن الخضر هل هو حيّ أو ميّت ؟ قال: من أحالك على غائب فما أنصفك , وأنت كلّ ساعة تحيلني على غائب , يكفيني الحاضر يا أخي , أنت قل ما عندك ما هو الدّليل ؟

السائل : حديث يا بني لا أذكره تماما ولكن ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في البيت في أيّ ساعة من ليل أو نهار ) فقالوا أن هذا يصرف هذا الحديث

الشيخ : لو أرحت نفسك منه هذا يخصّص الحديث الأوّل .

السائل : يخصص الحديث الأول و لكن... الحديث الثاني

الشيخ : سامحك الله

السائل : نعم هذا من العامّ المطلق .

الشيخ : هذا يخصّص الحديث الأوّل أنا سؤالي الحديث الثّاني وهو دخول المسجد و لا يجلس حتّى يصلّي ركعتين قلت من العامّ المخصّص أسألك ما هو المخصّص ؟

السائل : ما هو المخصص عموم حديث الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشّمس ولا صلاة بعد الصبح ) ..

الشيخ : الله يهديك نسيت ما قلت آنفا - يضحك الشّيخ رحمه الله -.

السائل : نعم ولكن هو من العامّ المطلق .

الشيخ : يعني ترجع القهقرى معليش , بس أنا لا أحب التّناقض أمّا إذا واحد بدا له أنّه كان مخطئا ورجع لا بأس , إذا نعيد البحث الآن على أساس أن قوله عليه السّلام: ( لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشّمس ) نقول الآن أنّه من العامّ المطلق لكنّي أراك من وراء الحجب بأنّك أيضا ستنكل عمّا لجأت إليه أخيرا , إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر والصّلاة قائمة ولم تكن قد صلّيت سنّة الفجر فاقتديت بحكم قوله عليه السّلام: ( إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة ) أتصلّي سّنّة الفجر بعد السّلام من الفريضة ؟

السائل : أصلّيها بعد السّلام من الفريضة .

الشيخ : وإيش فعلت بقوله: ( لا صلاة بعد الفجر ) ؟

السائل : هذا الحديث ..

الشيخ : لا قل لي هل بقي على إطلاقه في عمومه؟

السائل : لا أنا قلت لك هذا من العامّ المخصّص ( لا صلاة بعد الفجر )

الشيخ : رجعت إلى قولك الأوّل .

السائل : لا صلاة ..أنا قلت لحضرتك ( لاصلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر ) هذا من العامّ المخصّص أمّا حديث ( إذا دخل أحدكم )

الشيخ : يا أخي أنت قلت بالأوّل هذا الكلام ثمّ رجعت عنه

السائل : لا رجعت عنه في حديث ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين )

الشيخ : هذا بحثنا في هذا الحديث الأوّل هل هو من العامّ المطلق أم من العامّ المخصّص ؟ قلت في الأوّل صوابا هو من العامّ المخصّص فلمّا دار الحديث وصل الأمر رجعت عنه إلى قولك إنّه عامّ مطلق ثمّ لمّا أوردت عليك مثلا سنّة الفجر القبليّة رجعت إلى قولك الأوّل .

السائل : هو من العامّ

الشيخ : وهذا الّذي ظننته فيك أنّك ستعود .

السائل : لا من العام المخصص هذا الحديث أمّا حديث ( إذا دخل أحدكم المسجد .. )

الشيخ : دعنا يا أخي الله يهديك , نبحث الموضوع حديثا حديثا , الآن أنت مستقر على أن حديث ( لا صلاة بعد الفجر .. ) الخ من العام المطلق ؟ أم المقيد المخصص ؟

السائل : هذا من العام المخصص بدليل أن صلوات الحاجة تزول في هذه الأوقات .

الشيخ : الله يهديك أنا ما أسألك الآن عن الدليل لكن لمّا أسألك عن الدليل في مسألة أخرى تبخل به علينا وحينما نسألك تجود به علينا

" أوردهما سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل "

, الآن اتفقنا على أن قوله عليه السّلام: ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشّمس ) عام مخصّص ماشي ؟

السائل : ماشي .

الشيخ : الآن دخل رجل بعد الفجر وجلس في المسجد , يجوز له أن يجلس قبل أن يصلّي تحيّة المسجد ؟ وقد جاء في الحديث الثّاني ( فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين ) ؟

السائل : يجوز أن يصلّي التّحية قبل أن يجلس .

الشيخ : إذن إذا الآن أنت عم تحكي على مذهب النّووي أعطي بالك يجوز تجيك مسالة أخرى , طيب إذا هذا نصّ أعمّ من النّصّ الأوّل .

السائل : نعم .

الشيخ : لا يجلس أعم من النّص الأوّل , طيب أنت لمّا سئلت عن النّص الثّاني وقلنا لك هل هو عامّ مطلق ؟ أم عامّ مخصّص ماذا كان جوابك ؟

سائل آخر : في الأوّل تلخبطت وقلت أنّه من العام المخصص ثمّ عدت إلى القول بأنّه من العام المخصّص .

الشيخ : الحمد لله , الآن أنت وصلت إلى شيء ؟ أو نلخص لك الموضوع ؟

السائل : لا يلخص أفضل .

الشيخ : يلخص , نقول الحديث الأوّل كما سمعت عام مخصّص بمعنى بعض جزئيّاته ارتفعت لأدلّة لسنا الآن في صددها , وحسبك المثال الّذي أوردته على الشيخ في السّنّة , سنّة الفجر القبلية إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي فلا يصليها لكن له أن يصليها بعد الفريضة هذا وقع في عهد الرسول عليه السّلام وأقرّ الّذي صلى وما أنكر عليه , فكان هذا مخصّصا لقوله صلى الله عليه وسلّم: ( لا صلاة بعد الفجر ) , ماشي هذا ؟

سائل آخر : نعم .

الشيخ : في مخصّصات أخرى كثيرة , نعود إلى الحديث الثّاني ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذا لم يدخله تخصيص إطلاقا وحينئذ هنا قاعدة وهذا هو المهم من الجولة كلّها إذا جاء نصّان كل منهما عام متعارضان نريد التّوفيق بينهما , نظرنا فمن كان قد طرأ عليه التّخصيص ضعف عمومه والآخر لم يطرأ عليه التّخصيص بقي على عمومه فهو في دلالته العامّة أقوى من دلالة ذلك الخاصّ فيتسلّط دائما الأقوى على العام , وبخاصة إذا كان بحق كما نحن ها هنا , فإذا ننخصّص ( لا صلاة بعد الفجر ) بحديث ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) واضح ؟

سائل آخر : نعم .

الشيخ : والّذي يؤكد هذا ويتبع أي شبهة مذهبيّة , أنا قلت أن الرجل يتكلم الآن في حدود المذهب الشّافعي وجوابه مطابق للمذهب ومطابق للقاعدة الفقهيّة لكن قد يأتي رجل حنفي المذهب مثلا ويجادل في هذا , فنحن نقوّي ما سبق بيانه آنفا بقوله عليه السّلام: ( إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلّ ركعتين وليتجوّز فيهما ) , ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والخطيب يخطب لا يجوز لحديث ( من قال لصاحبه انصت فقد لغى ) هذا حديث معروف فإذا كان الرّسول عليه السّلام أمر من دخل يوم الجمعة والأمر بالمعروف فضلا عن صلاة النّافلة , لا تجوز والخطيب يخطب , وإذا أمر الرّسول عليه السّلام بصلاة التّحيّة دلّ على أنّ صلاة التحية مستثناة من أدائها في وقت الكراهة لأنّ وقت خطبة الخطيب وقت كراهة للصّلاة لا يجوز أن يصلّي إلاّ تحية المسجد , فهذا يؤكد عموم الحديث الثّاني الّذي ذكرته آنفا , واضح ؟

السائل : وبعد العصر ؟

الشيخ : لا فرق كلّه ماشي كلّه وقت , قبل الزوال ما في وقت ... .

مواضيع متعلقة