الحديث :" لا يقطع الصلاة شيء " قال ابن حجر فيه مجالد بن سعيد ضعفه جماعة من أهل العلم وله شاهد عند الدار قطني وهو حسن فما رأيكم، وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث :" يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود". - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الحديث :" لا يقطع الصلاة شيء " قال ابن حجر فيه مجالد بن سعيد ضعفه جماعة من أهل العلم وله شاهد عند الدار قطني وهو حسن فما رأيكم، وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث :" يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود".
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ في حديث أبي داود ( لايقطع الصّلاة شيء ) فيه مجالد ؟
الشيخ : إيش هو ؟
السائل : الحديث عن النّبيّ عليه السّلام ( لايقطع الصّلاة شيء) ا
الشيخ : إيه ( لا يقطع الصّلاة شيء ) ؟
السائل : فيه مجالد ليّنه ابن حجر وقال فيه جمع من الثّقات أنّه ضعيف وقال له شاهد في الدّارقطني وهو حسن فما رأيكم ؟
الشيخ : وهو إيش ؟
السائل : وهو حسن الحديث .
الشيخ : الشاهد يعني الشّاهد هو نفسه حسن ؟
السائل : إي نعم في الدّراية .
الشيخ : مين قال أنّه حسن ؟
السائل : ابن حجر قال وله شاهد في الدّارقطني .
الشيخ : وهذا الشّاهد إسناده حسن عند ابن حجر ؟
السائل : قال وهو حسن هكذا .
الشيخ : لا أنا أريد أن أفهم أوّلا النّقد هل ابن حجر يحسّن إسناد الشّاهد بذاته أم يعتبر الحديث حسنا لغيره لشاهده ؟
السائل : قال له شاهد في الدّارقطني وذكر ( لا يقطع الصّلاة شيء ) وهو حسن حسن الحديث هكذا أو كما قال ؟
سائل آخر : الشّيخ يسأل هل قال وله شاهد حسن أم قال له شاهد وهو حسن ؟
السائل : كأنّه يقول حديث الدّارقطني حسن .
الشيخ : ... على كلّ حال أنا أجيب الآن جوابا أقطع به وبجواب آخر معلّق .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام الجواب المعلّق أنّني حينما درست حديث ( لايقطع الصّلاة شيء ) وهو في سنن أبي داوود الّذي بدأت بتحقيقه منذ حوالي أربعين سنة وإلى جعله قسمين صحيح أبي داوود وضعيف أبي داوود من ذاك اليوم إلى هذه السّاعة فهذا الحديث من حصّة ضعيف سنن أبي داوود وما بدى لي ما يمكّنني من أن أحسّنه ولو لغيره كما يمكن أن يكون قصد كلام الحافظ ابن حجر هذا جواب بناء على ما سبق من البحث والتّحقيق أقول الآن بعد أن كنت قرأت رسالة الموقظة للحافظ الذّهبي وهي مخطوطة في المكتبة الظّاهريّة وجدته سبحان الله يعبّر عن مسألة دقيقة ودقيقة جدّا كنت أشعر بها في ذاتي أو قرارة نفسي لكن لا أجد أحدا من أئمّة العلم في الحديث ومصطلحه من نصّ على ذلك حتّى رأيت الذّهبي ينصّ على هذا الّذي كان يجول في نفسي ألا وهو أنّ الحديث الحسن من أدقّ علوم الحديث ذلك لأنّ الرّجل الواحد أو العالم الواحد يتردّد نظره في راوي الحديث الحسن فتارة يحسّنه وتارة يضعّفه الحديث واحد والرّاوي واحد لماذا نحن عرف بالتّجربة لماذا لأنّنا حينما نجد راويا اختلفت فيه أنظار العلماء ما بين موثّق ومضعّف ومتوسّط فقد تميل النّفس أحيانا بعد دراسة ما قيل في هذا الرّاوي إلى التّوسّط أن يقول هو ليس بالثّقة وليس بالضّعيف وإنّما هو وسط فحديثه حسن قد تأتي مراجعة أخرى بعد سنين أو أقلّ أو أكثر وإذا به هذا الباحث نفسه ينزل عن الوسط إلى مرتبة الضّعف فيقول هذا ضعيف فيحسّن الحديث فيما مضى بناء على الدّراسة السّابقة ويضّعفه فيما أتى بناء على الدّراسة اللاّحقة والمترجم واحد والباحث واحد مثل هذا يقال تماما في الحديث الحسن لغيره حينما يريد إنسان أن يحسّن حديثا لغيره معنى ذلك أنّه يخرج عن الدّراسة الموضوعيّة لإسناد هذا الحديث بخصوصه إذا ما يحيط بهذا الحديث والآن انظروا معي كيف يمكن تحسين حديث لغيره وهناك ما يعارضه من مثل الحديث الصّحيح ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن لم يكن لديه مثل مؤخرة الرّحل المرأة والحمار والكلب الأسود ) الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي ذرّ معروف إذن هنا حديثان تعارضا أحدهما ناف وهو حديث أبي داوود والآخر مثبت وهو حديث مسلم أوّلا القاعدة المعروفة المثبت مقدّم على النّافي ثانيا ما رواه مسلم بعامّة أوثق ممّا رواه غير مسلم كأبي داوود ثالثا ما رواه أبو داوود فيه كما قلت مجالد بن سعيد وليس بالقويّ كما يقول ابن حجر في التّقريب وهو كذلك فإذن كيف يمكننا أن نحسّن حديث لا يقطع الصّلاة شيء مع ثبوت أنّ الرّسول عليه السّلام قد قال ( يقطع صلاة أحدكم ) ، إلى آخره ثمّ هب أنّ حديث أبي داوود صحيح ليس حسنا فقط وليس صحيحا لغيره بل نفترض بأنّه أصحّ ما يكون إسنادا فكيف التّوفيق بين حديث ينفي و
حديث يثبت هذا ممّا عالجه علماء الحديث في مصطلحهم كما عالجه علماء الأصول في أصول الفقه إذا تعارض حاضر ومبيح قدّم الحاضر على المبيح إذا تعارض حديث يحمل تشريعا جديدا مع حديث قام على البراءة وعلى الأصل وهو الإباحة حينئذ يقدّم الحديث الّذي يحمل في طواياه حكما جديدا ونحن نتصوّر تماما هذه الحقيقة في كلّ أحكام الشّريعة لمّا بعث عليه الصّلاة والسّلام بعث بالتّوحيد ولم ينزل عليه أحكام عمليّة كالصّلاة والصّيام ونحو ذلك مباشرة وإنّما جاءت على التّدرّج كذلك ما يتعلّق بصورة خاصّة بالصّلاة وأحكامها ما جاءت كلّ أحكام الصّلاة مع فرضيّة الصّلاة فلعلّكم تذكرون معي أنّ المسلمين الأوّلين حينما كانوا يصلّون كان أحدهم يتكلّم في الصّلاة وأنا أّذكر جيّدا أنّ من مراحل التّشريع كان الرّجل يدخل المسجد ويجد النّاس قائمين في الصّلاة فيقف في الصّف ويقول لمن بجانبه هذه الرّكعة هي الأولى ولا الثّانية حديث عادي يعني إلى أن جاء معاذ بن جبل يوما فدخل المسجد واقتدى ثمّ سلّم الرّسول فقام وأتمّ صلاته فقال عليه الصّلاة والسّلام ( لقد سنّ لكم معاذ سنّة حسنة ) ، ومن هنا جاء الحديث المعروف في الصّحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ( إذا أتيتم الصّلاة فأتوها وعليكم السّكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا ) ونزل قوله تعالى هذا ليس من تمام هذا الحديث وإنّما حديث آخر (( وقوموا لله قانتين )) ، فحرّم الكلام الّذي كانوا يعرفونه من قبل وأولى من هذا الكلام الّذي كان مباحا كان أحدهم إذا سلّم على المصلّي السّلام عليكم يردّ السّلام باللّفظ وعليكم السّلام كما نفعل نحن اليوم خارج الصّلاة فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّه لمّا رجع من الحبشة ولقي الرّسول أوّل ما لقيه وهو يصلّي فقال السّلام عليك قال فما ردّ عليّ السّلام فأخذني ما قرب وما بعد ولمّا أتمّ عليه الصّلاة والسّلام صلاته قال ( إنّ الله يحدث في أمره هذا ما يشاء وإنّ ممّا أحدث أن لا كلام في الصّلاة ) فقوله للمصلّي يومئذ السّلام عليكم وردّه بـ وعليكم السّلام كان مباحة لأنّها على الأصل وعلى البراءة الأصليّة كما يقول الشّوكاني في كتابه إرشاد الفحول إلى علم الأصول البراءة الأصليّة هذه قاعدة ينبغي الرّجوع إليها في كثير من الأحيان فالآن عندنا حديث افترضناه صحيحا لذاته ( لا يقطع الصّلاة شيء ) وحديث آخر ( يقطع الصّلاة كذا وكذا ) هل نضرب أحدهما بالآخر ونقول يقطع الصلاة منسوخ وناسخه لا يقطع الصّلاة نقول كما يقول علماء الأصول أو الأصلين أصل الحديث وأصل الفقه يقول إنّما يلجأ إلى ادّعاء النّسخ بين خبرين متعارضين إذا لم يمكن التّوفيق بينهما بوجه من وجوه التّوفيق الكثيرة الّتي أبلغها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدّمة ابن الصّلاح في علوم الحديث إلى أكثر من مائة وجه أكثر من مائة وجه يمكن التّوفيق بين نصّين متعارضين فإذا ضاقت هذه الوجوه كلّها ولم يتّسع أيّ وجه منها للتّوفيق بين حديثين متعارضين حينذاك كما أشار الحافظ ابن حجر في شرح النّخبة يصار إلى ادّعاء النّسخ تتبّع النّاسخ من المنسوخ إذا أمكن قال فإذا لم يمكن صير إلى التّرجيح فيقال هذا حسن وهذا صحيح لا يمكن ادّعاء النّسخ لأنّه لا تاريخ عندنا فقلنا هذا أصحّ من هذا فنأخذ بالأصحّ وندع الصّحيح وإذا استويا في الصّحة حينئذ ضاق الأمر وقالوا وجب أن نكل الأمر والعلم إلى الله تبارك وتعالى فهل الأمر بين هذين الحديثين الأوّل صحيح فرضا والآخر صحيح واقعا هل الأمر وصل بنا أن نقول أحدهما ناسخ الجواب لا لأنّ أحدهما عامّ والآخر خاصّ لا يقطع الصّلاة شيء نصّ عامّ الآخر نصّ خاصّ إذن نخصّص العامّ بالخاصّ وهذه قاعدة معروفة عند جميع العلماء ويوجد من مثل هذا كثير ليس فقط في السّنّة بل في القرآن والسّنّة فما أكثر الأحاديث الّتي قيّدت مطلقا من نصوص القرآن وما أكثر الأحاديث الّتي خصّصت آيات عامّة في القرآن فإذا كان هذا بين القرآن والسّنّة ألا يكون كذلك الأمر بين حديث افترضنا أنّه صحيح وبين حديث آخر هو صحيح واقعا فيجب التّوفيق بينهما ولا يجوز ضرب أحدهما بالآخر فنقول مثلا حديث ( يقطع الصّلاة ) يبطل حديث ( لا يقطع الصّلاة ) لا ما نقول هذا لأنّه يمكن التّوفيق بينهما فأولى وأحرى أنّه لا يجوز أن يقول طالب علم قد يكون عاش في مذهب معيّن يقول بعموم هذا الحديث الّذي حسّن عند بعضهم لا يقطع الصّلاة شيء قد يكون طالب علم تأثّر بمذهب تبنّى عموم هذا الحديث فما موقفه من حديث ( يقطع الصّلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّحل إلى آخره ) أنّه لا يهمّه أن يحدّد موقفه تجاه هذا الحديث الصّحيح المهمّ أن يجد مستندا لمذهبه وهذا هو الحديث وقد حسّنه ابن حجر ولا يهمّني الآن في أن ندقّق لأنّه لا سبيل لذلك هل كان تحسينه لذاته أو لغيره ثمّ لا يهمّنا حتّى لو ثبت أنّ تحسينه كان لذاته لأنّنا افترضنا أنّه صحيح لذاته فهل يناقض حديث ( يقطع صلاة أحدكم ) الجواب لا والتّـوفيق هذا نصّ عامّ وذاك نصّ خاصّ والنّصّ الخاصّ يقضي على النّصّ العامّ على افتراض أنّه صحيح أمّا إذا لم يكن في واقعه صحيحا فحينئذ نقول كما يقول بعض النّاس في بعض البلاد هذا الميّت لايستحقّ هذا العزاء فهو حديث ضعيف فلا نقيم له وزنا تجاه الحديث الصّحيح أمّا المناقشة العلميّة فتكون هكذا صحّ عندك حديث ( لا يقطع الصّلاة شيء ) حديثيّا لا بأس لك مذهبك إذا اتّقيت الله في ذلك ولكن اتّق الله في النّاحية الفقهيّة ماذا تفعل بحديث يقطع صلاة أحدكم لا بدّ أن تحدّد موقفك منه ولا سبيل إلى التّحديد الشّرعي إلا بأن نقول هذا الحديث إن كان صحيحا فهو عامّ وذاك خاصّ والخاصّ يقضي على العامّ وختاما أقرّب لكم هذا السّبيل القائم على المنهج العلميّ الحديثيّ والفقهيّ بآية في القرآن مع حديث عن الرّسول عليه السّلام وكيف لا يجوز الاعتماد على العمومات مادام أنّها قد دخلها تخصيص فنحن نقرأ في كلام الله عزّ وجلّ قوله تبارك وتعالى (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) إلى آخر الآية ، ونقرأ في ما نقرأ من أحاديث الرّسول عليه السّلام ( أحلّت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطّحال ) ، هل نضرب هذا الحديث وأنا أقول سلفا بأنّ فيه اختلافا في ثبوته وإن كان الرّاجح عندنا أنّه قد صحّ موقوفا على ابن عمر وهو في حكم المرفوع لأنّه لا يقال بمجرّد الرّأي وبخاصّة أنّ بعض هذا المتن وجد له شاهد في صحيح مسلم في قصّة أبي عبيدة بن الجرّاح حينما خرج مجاهدا في سبيل الله ونفذ طعام من عندهم التّمر وجاعوا فألقى الله عزّ وجلّ على ساحل البحر الأحمر هذا حوتا ضخما كبيرا جدّا فأكلوا منه وتزوّدوا منه إلى آخر القصّة وهو ميّت فإذن هو شاهد ولكنّه شاهد قاصر لأنّه يشهد لبعض حديث ابن عمر ولا يشهد لتمامه فلنقف عند هذا الحديث الصّحيح في مسلم هذ ميتة وكيف أكلت والله يقول (( حرّمت عليكم الميتة )) الجواب خصّص العلماء الآية أو قيّدوها بهذا الحديث في صحيح مسلم وبذاك الحديث الموجود في السّنن وهو في الرّاجح عندنا ثابت فإذا جاز تخصيص عموم القرآن أو تقييد مطلق القرآن بحديث عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فأولى وأولى أنّه يجوز تخصيص عموم حديث بخصوص حديث هذا نهاية الكلام حول هذا الحديث ... نعم الشّيخ عبد المحسن عنده شيء فليتفضّل .

مواضيع متعلقة