من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟
A-
A=
A+
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال معروف ان من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علما لأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ .

الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأي مع الإجماع ، نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة ؛ فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ؛ والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك .

الحلبي : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية هو الواقع في طهارة أيضا وإلا لما جاز له أن يصلي .

الشيخ : كيف يعني ؟ .

الحلبي : الان هو خلع خفه هو صلى صحت صلاته .

الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه .

الحلبي : نعم وصلى .

الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة .

الحلبي : أصلا وعلا في المرة الثانية؟ .

الشيخ : لا لا أصلا .

الحلبي : أصلا طبعا لبسهما على طهارة كاملة .

الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه .

الحلبي : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته .

الشيخ : أي نعم .

الحلبي : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية يعني هل يقال بأنه ليس على طهارة عندما لبسه ؟ .

الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه .

الحلبي : انتقض وضوءه بس هو مسح .

الشيخ : مسح بالمرة السابقة .

الحلبي : نعم .

الشيخ : طيب الآن لما عاد فلبس الخفين لبس الخفين هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ .

الحلبي : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح

الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ .

الحلبي : كلمة" كاملة " يا أستاذي هون ما هو الدليل عليها ؟ .

الشيخ : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شو معناه ؟.

الحلبي : طاهرتين وهنا طاهرتين وإلا لما جاز له أن يصلي .

الشيخ : يعني هلا لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما جاز ؟ .

الحلبي : لا يجوز لأنه لبسهما دون أي مسح .

الشيخ : طيب .

الحلبي : لبسهما وهو منقوض وضوءه .

الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟

الحلبي : لا طبعا أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه .

الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة تبعك هل يصدق فيه الحديث السابق ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ .

الحلبي : بهذا التفصيل لا ، لكن يعني .

الشيخ : هذا هو المقصود؟ .

الحلبي : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ .

الشيخ : هذا قول الأحناف .

الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟

الشيخ : آه ، هذا غير صحيح أبدا ؛ بسم الله .

السائل : الآن الصورة يلي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول .

الشيخ : أي نعم .

السائل : شيخ فيه سؤال آخر .

الشيخ : الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما صح

السائل : صحيح .

الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ .

الحلبي : على جوابك انتهت طبعا .

الشيخ : انتهى طبعا .

الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين .

الشيخ : مهما كان يعني هو مثال المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما بجوز .

مواضيع متعلقة