هل لحلق العانة ونتف الإبط توقيت محدّد ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل لحلق العانة ونتف الإبط توقيت محدّد ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا بالنسبة لأمور الفطرة يلي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة ، في تحديد بالنسبة لحلق العانة والإبط في تحديد للمدة الزمنية ؟

الشيخ : فيه تحديد طبعا أربعين يوما ،يقول أنس بن مالك: " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة ،وقص الأظافر أربعين يوما " حديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان هو رواه باللفظ المبني للمجهول وقت وغيره رواه باللفظ المبني للمعلوم " وقت لنا رسول لله صلى الله عليه وسلم " ، فالجواب إذا نعم .

السائل : يؤخذ هذا الحديث للوجوب ؟ وجوب أمور الفطرة ؟

الشيخ : طبعا لأن التوقيت هو يعني هذا ، فأنت عندك توقيت للصلوات يجوز تعديها ؟

السائل : لا .

الشيخ : عندك توقيت للمواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها ؟

السائل : لا .

الشيخ : فهذا من هذا واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إجا دورك انت الآن دورك وإلا دوره

السائل : دوره

الشيخ : دورك أنت -يضحك-

مواضيع متعلقة