شخص عَمِلَ عند جماعة في حفر بئر ، فقال : إن حسابي ألفين وخمس مئة ، واعترضوا وقالوا له : بل حسابك ألفان فقط ، لكن الذي حدث أنهم أعطوه ، وإذ بالمبلغ يعدُّه الشخص فيجده ألفين وخمس مئة خطأً ؛ فهل يأخذ الخمس مئة أم ماذا يفعل ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
شخص عَمِلَ عند جماعة في حفر بئر ، فقال : إن حسابي ألفين وخمس مئة ، واعترضوا وقالوا له : بل حسابك ألفان فقط ، لكن الذي حدث أنهم أعطوه ، وإذ بالمبلغ يعدُّه الشخص فيجده ألفين وخمس مئة خطأً ؛ فهل يأخذ الخمس مئة أم ماذا يفعل ؟
A-
A=
A+
السائل : أستاذ ، فيه صورة إنسان عمل عند جماعة في حفر بئر ، وبعد أن أنهى العمل صار الحساب بينه وبين أصحاب العمل ، فقال أنُّو له مبلغ عندهم ألفين وخمس مئة ليرة ، تجادلوا وقالوا أنُّو ما في غير ألفين ليرة حسب حسابهم هم ، وما رضوا يعطوه إلا ألفين ليرة ، فأخذ الألفين هو ، عدُّوا عليه مبلغ اثنين على أساس ألفين ليرة سلَّموه ، ذهب عدَّ المصاري بعدين هو وإلا هنّ ألفين وخمس مئة ، وهو له عندهم ألفين وخمس مئة ، ورقة خمس مئة لاصقة بالثانية طلعوا ألفين وخمس مئة ، فأرسل لهم يخبرهم أنُّو أنا حقي وصلني ألفين وخمس مئة ، فهم نازعوه ؛ فهل يجوز هنا له أن يأخذ هذه الخمس مئة ولَّا يجب عليه أن يردَّها وهو غير راضي بالألفين من قبل .

سائل آخر : يعني أرغموه إرغام .

الشيخ : ومن الذي حكم بأن له ألفين وخمس مئة ؟

السائل : هو حسب الشروط اللي بينه وبينهم الاتفاق ، العمل بينه وبينهم - مثلًا - كذا متر ، المتر عليه .

الشيخ : هذا ليس جوابًا ، من الذي حَكَمَ عليهم ألفين ؟

السائل : هم حكموا على أنهم ألفين ، دفعوا له ألفين فقط ؛ يعني هم ع حسابهم قالوا له : ألفين لك .

الشيخ : هذا جواب كمان عن السؤال الأول ، من الذي حَكَمَ بأنه ؟

السائل : هو .

الشيخ : هو ، لا تقول بحسب الشروط ، كمان الثانيات بيقولوا : حسب الشروط ؛ فإذًا مَن الذي يجعل هذا الإنسان العامل في عصمة ويقين أن له ألفين وخمس مئة ؟ ما تقوله في هذا الشخص يقوله غيره في أولئك الأشخاص ، صحيح ولَّا لا ؟

السائل : نعم

الشيخ : ولذلك فالمسألة ما تخرج عن البحث السابق إطلاقًا ، هذا الرجل له ألفين برضى هؤلاء ، فإن كان أثبت بأن له عليهم ألفين وخمس مئة مو بحكمه هو الخاص ، حكم جماعة آخرين ؛ يعني ليس له مصلحة لا معه ولا معهم ؛ حين ذاك هذه الصورة ما دام أخبَرَهم بالواقع ، وإن كان لا يزال في الأمر شيء ، لكن هذا الإخبار بيرفع عنه قباحة الاختلاس أو السرقة أو ما شابه ذلك ، لكن مجرَّد ما هو يرى أن له عليهم ألفين وخمس مئة فيستغلُّ هذا الخطأ في العدِّ ، ويضمُّ الخمس مئة إليه ؛ هذا ليس بالذي يجعله حقًّا وحلالًا له .

السائل : يعني إذا حجز هذا المال وحكَّم بعد ذلك ؟

الشيخ : إي ، يجوز .

سائل آخر : يعني قال لهم : أنا مستعد للتحكيم ، فإذا تقبلوا بالتحكيم تفضلوا ، وإذا ما قبلوا بالتحكيم معناه ... .

الشيخ : ليس له ذلك ، آ ، إذا ما قبلوا بالتحكيم معناه ... يجوز في هذه الحالة ما دام أبلَغَهم وأخبَرَهم .

إي نعم .

مواضيع متعلقة