هل يجوز دفع الرشوة لعامل الجمارك لتخلص من دف الضريبة عن بضاعته ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز دفع الرشوة لعامل الجمارك لتخلص من دف الضريبة عن بضاعته ؟
A-
A=
A+
السائل : في موضوع الجمارك والضرائب شكل واجهت الناس خاصة مع أزمة الخليج هذه أنه تفرض عليهم الضرائب والجمارك مبالغ طائلة جدا بعض الناس من خارج الدائرة ممكن يجي يقول لك أنا مستعد أني أنا أنزلك إياها لمبلغ ألف دينار بدل ما تدفع خمسة آلاف دينار لكن تعطيني أنا ألف دينار أو أكثر.
الشيخ : برغم هذا لا يجوز يا أخي هذه رشوة لا يجوز.
السائل : هو السؤال وين أنه بعض الناس بيجي يقول لك يا عمي مين أولى هي الجمارك هي حرام شرعا بالنسبة للضريبة للدولة والآن هذه أيضا حرام بقول يعني بعضهم يقول بأنه ما دام مبلغ قليل بدل ما أدفع خمسة آلاف دينار أنا أدفع ألف دينار ألف وخمسمئة دينار.
الشيخ : إيه فهذا الآن عم يعالج القضية من الناحية الشرعية ولا من الناحية الجيبية؟
السائل : من الناحية الجيبية.
الشيخ : إي فإذا شو فائدة قوله إنه هذا حرام وهذا حرام فيه فرق بين الحرمتين حرمة الضرائب والجمارك ليس لأي فرد من أفراد الشعب يد وضلع ومشاركة في ذلك أما الحرمة الثانية فهو السبب في ذلك حينما يعطي الرشوة لأحد الموظفين ويفتح باب تعودي الموظفين بعامة على تعاطي الرشوة فشتان بين الحرمتين حرمة هو غير مسؤول عنها وحرمة هو مباشر لها فشأنه حينذاك شأن من فرض الضرائب ابتداء شأنه شأن هذا فلا يجوز إذا أن يبرر ويسوغ دفع القليل مشان يوفر الكثير من الضرائب.
السائل : ... .
الشيخ : ولو كان بلد كفر هناك بالأولى أن يحتاط الإنسان لدينه حتى لا يقدم صورة مشوهة للدين الذي يتبناه وهو الإسلام. واضح الجواب؟
السائل : نعم واضح.

مواضيع متعلقة