لي ابن عمة وقع في فاحشة الزنى وهو ساكن مع زوجته مع عمتي في بيتها بإذنها وله ولد ، قاطعتها بسبب تلك الفاحشة فهل عليَّ إثم في ذلك.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
لي ابن عمة وقع في فاحشة الزنى وهو ساكن مع زوجته مع عمتي في بيتها بإذنها وله ولد ، قاطعتها بسبب تلك الفاحشة فهل عليَّ إثم في ذلك.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، لي عمة أصلها بما يقدر الله لي - عزَّ وجلّ - فلها ابن - والعياذ بالله - عمل بالزنا ، وزوجتهم المحكمة ، وزوجته أنجبت ولدًا وعمتي احتضنته في بيتها ، فما كان منا أن قاطعناها على هذا العمل الذي قامت به مع ابنها ؛ فهل نحن مخطئون على ذلك ؟

الشيخ : لم توضح ماذا قامت هي ، أنت تتهم ابنها بالزنا ، وهي احتضنت ولد الزنا

السائل: نعم

الشيخ: فهذا لا يكفي في تحدي السؤال لنعطيك الجواب ، هل هي رضيت بما فعل ابنها ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هكذا ينبغي أن تقول ، رضيت بما فعل ابنها ولم تنكر ذلك عليه ؟

السائل : ولم تنكر .

الشيخ : وأنت يعني متحقق مما تقول ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لا يجوز أن تساعدها .

السائل : أنا أقول شيخنا ، قاطعناها يعني بعدم زيارتنا لها بعد عملها هذا .

الشيخ : صحيح كلامك ، أنا تبادر لذهني أنك حينما كنت تواصلها تحسن إليها أيضًا ، فإذا قاطعتها فنعم ما فعلت .

السائل : محقون نحن من ذلك ؟

الشيخ : فنعم ما فعلت ، نعم هذه مقاطعة لله ، أما إذا كانت هي مستنكرة للأمر واحتضنت الولد فهذا أمر تشكر عليه ، أما إذا كانت غير مستنكرة لما فعل ابنها ، فالمقاطعة تكون على بابها وعلى موضعها .

السائل : بارك الله فيك .

مواضيع متعلقة