الكلام على مسألتي الشرب قائماً وكشف الفخذ على ضوء قاعدة تعارض القول مع الفعل . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الكلام على مسألتي الشرب قائماً وكشف الفخذ على ضوء قاعدة تعارض القول مع الفعل .
A-
A=
A+
الشيخ : من فائدة هذه القاعدة وتطبيقها على بعض النّصوص المتخالفة ظاهرا أنّه ثبت في السنة الصحيحة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرب قائما وثبت أيضا في السّنّة الصّحيحة أنّه نهى عن الشّرب قائما ؛ ماذا يفعل الآن الفقيه الذي يريد الحق ولا يتأثّر بالأجواء والعادات الّتي يعيش فيها أو بينها ؟ الآن فلنجرّب تجربة ثانية نقدّم القول على الفعل وسنسمع طبعا اعتراضات كثيرة ؛ لكن هذه الاعتراضات قائمة على خلاف القاعدة ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ) يقول بعض القدامى والمحدثين إن هذا النّهي للتّنزيه ؛ لماذا نقول أو نتأوّل النّهي بهذا المعنى وهو كراهة تنزيهية ؟ لأنّه ثبت يقينا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم شرب قائما ، أنا أقول كان من الممكن أن يقال بأنّ هذا النّهي للكراهة التّنزيهيّة ، لو كان عندنا ثابت تاريخيّا أنّ فعله كان بعد النّهي فيكون فعله بيانا لقوله ، ونحن نعرف أنه من قواعد الشّريعة أيضا أنّ فعله صلّى الله عليه وسلّم هو بيان للشّرع سواء كان قولا أو غير قول ، وهذا منصوص في القرآن كما تعلمون (( وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم )) فبيانه عليه السلام يكون تارة بقوله وتارة بفعله وتارة بإقراره ؛ فلو أنّه كان عندنا تاريخ صحيح أنّه شرب بعد النّهي وقال قائل ما بأنّ هذا النّهي للتّنزيه لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم شرب بعد النهي يمكن ؛ لكنني أقول لا أيضا ، وسوف تسمعون السبب سنطبق القاعدة كما طبقناها في بعض الأمثلة السابقة ، يمكن أن يكون شربه عليه السلام على الإباحة مادام ما عندنا التاريخ المذكور آنفا فيمكن أن نقول كان شربه على الإباحة وقبل النّهي ، يأتي الجواب الثاني أو الإحتمال الثّاني وهو أن يكون شرب قائما لعذر ، ومن كان معذورا لا يلحق به من ليس معذورا ، وهذا أمر بدهيّ جدّا ، أخيرا نقول يمكن أن يكون ذلك من خصوصيّاته عليه السّلام لمثل هذا أيضا يجاب عن حديث البخاريّ ومسلم الّذي هو في الصّحيحين من حديث أنس لمّا غزا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خيبر وكان على فرس له فانحسر الإزار عن فخذه عليه السلام ؛ وهو لها لفظان لاشك أن أحدهما وهذا يعود بنا إلى درسنا في الصباح الذين يقولون إنه ما في الصّحيحين مقطوعا بصحته ، هاتوا جواب عن هذه المعارضة الموجودة في حديث واحد رواه البخاري بلفظ ( فحسر الإزار عن فخذه ) ورواه مسلم ( فانحسر الإزار عن فخذه ) فلفظ البخاري ( حسر ) أي قصدا وهنا حينذاك يظهر حكم جديد بينما لفظ مسلم ( انحسر ) أي ليس له كسب في ذلك لأنّه يطارد ويركظ بفرسه ، وبطبيعة الحال الثّوب يطيح مع الهواء وينكشف الفخذ ، هذا المعنى الثاني إذا أردنا أن نرجع وقلنا رواية مسلم أصحّ من رواية البخاري في هذه اللفظة بينما نحن نقرأ في مصلطح علم الحديث أنّ ما رواه البخاري أصحّ ممّا رواه مسلم ، ما رواه مسلم أصحّ مما رواه أهل السنن ، وهكذا إلى آخره من المسانيد ، هذه قاعدة ولكنّها ليس مطّردة ، ربّ حديث لم يروه الشيخان رواه الإمام أحمد في مسنده أصحّ من كثير من الأحاديث الّتي رواها البخاري ومسلم كلاهما معا في الصحيحين ، القاعدة هذه قادة ليست مطّردة وإنما يمكن أن نقول إنهّا قادة أغلبية ؛ فالآن إذا افترضنا أنّ رواية البخاري ( حسر ) الإزار وليس الراجح ( انحسر الإزار ) ، حسر الإزار افترضنا أن هذه الرواية أصح بناء على القاعدة العامة أن ما رواه البخاري أصح مما رواه مسلم ، كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين قوله عليه السلام ( الفخذ عورة ) ؟ نلجأ إلى القاعدة فنستريح ، الفخذ عورة تشريع عامّ للأمّة عارضه هذا الفعل مع أنّ هذا الفعل فيه ذاك الإشكال ، يا ترى كان قصدا منه أم دون قصد ؟ لكن نفترض أنّه كان بقصد منه ، إذا هذا فعل فقد يكون على الإباحة الأصليّة ، وقد يكون لعذر تضايق وهو يطار فكشف الثّوب وانحسر الثّوب عن فخذه ، وقد يكون خصوصيّة ؛ كذلك يقال عن حديث القليب الّذي دلّى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجليه فطرق طارق الباب وهو أبو بكر الصّديق فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اءذنوا له ، دخل وجلس عن يمين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وأدلى رجليه في البئر ، وهكذا جاء عمر عن يساره ، وجاء عثمان فغطّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرّواية المختلفة فيها أيضا رواية تقول قد انكشف الثّوب عن ركبتيه ، في رواية عن فخذيه ، وفي رواية في صحيح مسلم الشّكّ من الراوي بين فخذه وبين ساقيه ؛ لكن نحن تتبّعنا الرّوايات فوجدنا الرواية الصّحيحة خارج
السائل : عن ساقه ؟
الشيخ : لا ، أنا أريد أن أقول خلاف ذلك ، عن فخذه خارج الصّحيح فهي الّتي ترجّح أحد القولين الذين شكّ بينهما الرّاوي عن فخذه أو عن ساقه ؛ الشّاهد نفترض أيضا أنّ الرّواية الصّحيحة كما قلنا إنه كان كاشفا عن فخذه الذي قال في حديث القول ( الفخذ عورة ) ولمّا دخل عثمان ستر فخذه ، وكانت الصّدّيقة بنت الصّدّيق رضي الله عنهما ـ وهذا من فقهها وحرصها على الفقه وهي امرأة محجبة كانت تراقب من الداخل ، من الخارج ؟ ماذا يفعل الرسول ، فلمّا خرج الجماعة قالت يا رسول الله دخل أبو بكر ما غيّرت من وضعك ، دخل عمر كذلك ، لمّا دخل عثمان بادرت فسترت فخذك ؟ قال عليه السلام ( ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة ؟ ) إذا هو كشف فخذه أمام أبا بكر وفخذه أمام عمر ، إذا كيف الفخذ عورة في القول ؟ نقول هذا فعل ويحتمل واحدة من ثلاثة أمّا قوله فهي شريعة عامّة ، ولسنا بحاجة والحالة هذه أن نلجأ إلى بعض أقوال علماء المالكية الذين قسموا العورة توفيقا بين الحديث القولي والحديث الفعلي إلى عورة كبرى وعورة صغرى ؛ فالعورة الكبرى السّوءتان والعورة الصغرى الفخذان ، لا حاجة بنا حينما نطبّق هذه القاعدة الفقهيّة ، فنستريح من مثل هذا التعديل الذي لا مسوّغ له بعد أن عرفنا أن القاعدة العلمية تأمرنا بأن نعود إلى قوله عليه السلام وندع فعله لاحتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة ، هذا في الواقع ممّا يساعد طالب العلم والقواعد على أن يعرف كيف يوفّق بين الأحاديث المتعارضة والقواعد في ذلك كثيرة وكثيرة جدّا والحمد لله ؛ لكن الذي يناسب موضوعنا المتعلّق بنهيه عليه السّلام عن صيام يوم السّبت هو ينبني على هذه القاعدة الفقهية ، إذا تعارض القول والفعل قدّم القول على الفعل ؛ تفضل .
السائل : أنّهما قصّتان قصّة دخول أبي بكر وعمر ، ثم تلاهما عثمان ، هذا في بيت عائشة يعني في هذه الحالة كان كاشفا عن فخذه وسألت عائشة هذا السّؤال ؛ أما قصّة حديث أبي موسى وتدلية الرسول وأصحابه أرجلهم في البئر فليس فيها إلا أنه كشف عن ساقه وجاء أبو بكر وكشف عن ساقه وجاء عمر وجلس عن يساره وكشف عن ساقه ثم قال بشّر عثمان في بلوة تصيبه وجاء ولم يجد مكانا على البئر فأوّل سعيد بن المسيّب بقبورهم فهذه ليس فيها إلا كشف الساقين فقط وليس فيها كشف الفخذ ؟
الشيخ : إذا كان كذلك فهذا الجمع جيّد جزاك الله خيرا .

مواضيع متعلقة