ما حكم شرب الماء قائماً ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم شرب الماء قائماً ؟
A-
A=
A+
السائل : جزاك الله خير وبالنسبة لي سؤال واحد ما حكم شرب الماء قائماً هل حرام وآثم من يفعل ذلك ولو جمعنا أحاديث الشرب قائماً والشرب جالساً أو الروايات ألا يخرج عند التوفيق بينهما أن الشرب قائماً ليس حراماً أو إثماً أو آثماً من فعله نرجو الإفادة التامة من جميع النواحي وجزاك الله خير .



الشيخ : لا أعتقد أنه يمكن الجمع بين أحاديث شرب الرسول عليه الصلاة والسلام قائماً وبين أحاديث النهي عن الشرب قائماً لا أعتقد أنه يمكن التوفيق بين هذه وهذه بأن يقال أن الشرب قائم خلاف الأولى وأن النهي عن الشرب قائماً يحمل على الكراهة التنزيهية أقول هذا الجمع الذي يستروح إليه بعض الفقهاء قديماً وحديثاً لا أراه صحيحاً وذلك لأسباب أولاً أن الفعل الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتبره احتمالات عديدة يمنع الاستدلال به على الجواز لا سيما في معارضة النهي المفيد للتحريم فأولاً من الممكن أن يكون النهي متأخراً عن الشرب قائماً لأن هناك قاعدة تكاد تكون مضطردة وهي كل نص يتضمن نهياً عن شيء هذا الشيء في الغالب يكون مسبوقاً بالإباحة ولولا ذلك ما نهي عنه ولو أننا استعرضنا أحاديث المناهي وهناك في الجامع الصغير فصل خاص ستجد هذه القاعدة تكاد تكون مضطردة ما من شيء نها عنه إلا نعلم أنه كان من قبل غير منهي عنه وإذا كان غير منهي عنه فهو إذا مباح فحينما يبلغنا خبر أن الرسول عليه السلام شرب قائماً فأول احتمال يطرأ عليه أن يكون قبل النهي ولا مجال لدفع هذا الاحتمال إلا إذا ثبت بالتاريخ تأخر الفعل عن النهي أما إذا لم يكن هناك تاريخ يبين لنا أيهما المتقدم وأيهما المتأخر فيبقى هذا الاحتمال وارد وهو نهى لأنه كان مباحاً إذاً شرب قائماً في وقت الإباحة فهذا أول اهتمام يؤدي إلى التوفيق بين الفعل وبين النهي والتوفيق بتقديم النهي على الفعل

ومن أجل ذلك جاء في كتب علم الأصول قاعدة إذا اختلف القول والفعل قدم القول على الفعل إذا جاء حديثان أحدهما فعلي أي من فعله عليه السلام والآخر قولي أي من قوله قدم القول على الفعل لماذا لأن الفعل ممكن أن يكون في وقت الإباحة ولا مانع والقول تشريع عام للأمة وثانياً لأنه يحتمل أن يكون هذا الفعل لعذر يحتمل يكون لعذر والقول تشريع عام يعني يوجه المسلمين لا تشربوا قياماً طيب الرسول شرب قائماً ممكن يكون ذلك قبل النهي ممكن يكون له عذر وهذا أي الاحتمال الثاني ظاهر في بعض أحاديث شرب الرسول عليه السلام قائماً فقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة فحل وكائها وشرب منها قائماً فالقربة معلقة عالية فبطبيعة الحال بدة يشرب منها وهو واقف إذا هذا عذر كذلك ما جاء في صحيح البخاري من شرب الرسول من ماء زمزم قائماً أيضاً هذا يظهر بأن ذلك كان من شدة الزحام المعروف منذ القديم يقع حين يقبل الناس على زمزم لا سيما ويومئذ لم يكن هناك شيء من التنظيم الذي صنعوه أخيراً هناك عند ماء زمزم بتوزيع الماء بأنابيب بحيث أنه يخف الزحام ومع ذلك ما هو بخفيف يعني وإن كان بالنسبة خفيف فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى زمزم ويريد أن يشرب ولا سيما إذا استحضرنا خلقاً من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ألا وهو التواضع الذي اشتهر به فهو كان إذا مشى بين أصحابه مشى كأي فرد من أفراد أصحابه ليس هناك ...

جاء في مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن قدامة العامري أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رءاه في حجة الوداع رءاه يمشي بين أصحابه لا طرد ولا إليك ، إليك مثل ما يفعلوا الآن بالنسبة للأمراء ابعد طريق طريق ليس شيء من ذلك إطلاقاً ذلك لأن الرسول عليه السلام يماشي أصحابه كأي واحد منهم كذلك دخل المسجد الحرام وكذلك جاء إلى زمزم فهو يضطر أن يشرب قائماً وإلا بعده ذلك يبعد الناس لو أراد لو وراه صف أو صفين لكن وراه جبال فكيف يمكنه إبعاد هؤلاء الناس فيظهر من بعد الأحاديث الاحتمال الثاني وهو أنه شرب قائماً لعذر فإن فرضنا أن هناك حديث لا يظهر فيه الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني وكلاهما يعود تحت احتمال العذر فنقول يمكن أن يكون ذلك قبل النهي هذا الاحتمال الأول والاحتمال الثالث يمكن أن يكون هذا خاصاً بالرسول عليه السلام من أجل هذه الاحتمالات الثلاثة على الأحاديث الفعلية احتمال أن يكون قبل النهي احتمال أن يكون بعذر احتمال أن يكون خاصاً بالرسول عليه السلام جاءت القاعدة الفقهية إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل ثم هناك قاعدة أخرى تدعم الأولى في مسألتنا هذه إذا جاء نصان ولو كانا قولين من كلام الرسول من دون تشريع أحدهما مبيح والآخر حاظر مانع محرم ففي هذه الحلة يقدِّم النص الحاظر على النص المبيح ليش ؟ لأن الحظر طارئ والإباحة هي الأصل إذا جاءنا حديث أن الرسول عليه السلام حل بنتاً بذهب مطوق وجاء حديث تحريم الذهب المطوق قدم الحاظر على المبيح على النص المبيح ولو كان النص المبيح من كلام الرسول عليه السلام فأولى إذا كان من فعله لأن الفعل يعتبره احتمالات أخرى سبق ذكرها فمثلاً إذا جاء حديث ما فيه أن الرسول عليه السلام أباح الذهب المحلق بقوله وجاءت أحاديث تحرم كما هو مشهور في آداب الزفاف من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار إلى آخر فاليطوقه بطوق من ذهب الحديث فليحلقه بحلقة من ذهب فليسوره بسوار من ذهب قدم الحاضر على المبيح لأنه المبيح جاء على الأصل الحاضر يأتي ليرفع الأصل مثلاً تسلسل الشارع الحكيم في تحريم الخمر وهو من هذا الباب الأصل كان مباحاً فجاء قوله تعالى

( لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارا ) فمعنى هذا غير قربان الصلاة جائز ومباح لكن لما يأتي فهل أنتم منتهون ؟ انتهينا يا رب فهذه قاعدة ثانية وهي إذا جاء حديثان قولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما مبيح والآخر حاظر فالحاظر يقدم على المبيح هذه قواعد وصل إليها علماء الأصول بعد أن قضى جماهيرهم قرناً بعد قرن وهم يتفقهون في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله فيجدون أن الأحاديث تتجاوب فتعطي هذه القاعدة فيضعونها ليريحوا بها طلاب العلم من بعدهم ولذلك أنا أقول يجب على إخواننا السلفيين أن يعنوا بالأصول سواء كانت أصول علم الحديث أو أصول الفقه لأن في ذلك تقريباً للعلم إليهم وحملاً لهم على السلوك على الجادة الصواب دون أن يميلوا يميناً ويساراً كما يقع في ذلك بعض المنتمين اليوم إلى العمل بالحديث لكنهم يستقلون دون أن يستفيدوا من جهود الأئمة السابقين لا في علم الحديث ولا في علم الفقه فيضلون ضلالاً بعيدا هذه القواعد تسهل لطالب العلم أن يعرف التوفيق بين النصوص التي يبدوا التناقض والتعارض بينها في الظاهر على الأقل فهنا عندنا أحاديث أن الرسول عليه السلام شرب قائماً فهذا فعل يرد عليه ثلاث احتمالات أن يكون قبل التحريم أن يكون لعذر أن يكون خاصاً به عليه السلام ثم يرد القاعدة الأخرى الحاضر مقدم على المبيح الفعل على ماذا يدل على الإباحة لكن النهي يدل على التحريم كما هو الأصل لذلك لا نستطيع أن نقول بأن هذا الفعل الثابت عن الرسول عليه السلام يمكن القول بأنه يدل على الجواز المطلق مادام أن هناك نهي صريح عن الشرب قائماً لكن لما يرى البعض هذا الرأي الذي ذكرناه صواباً يأتون بالتوفيق لا بتقديم الفعل على القول لأن هذا ضد القواعد ولا أيضاً بتقديم القول على الفعل لأنهم في ظنهم يقولون يمكن التوفيق بينهما وذلك بحمل النهي على الكراهة التنزيهية فحين ذاك فلا اختلاف اختلافاً كبيراً بين النهي للتنزيه وبين الفعل المخالف له

لكنني أقول هذا الجمع أبعد ما يكون عن الصواب للأسباب الآتية أولاً إن حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً قد جاء في صحيح مسلم بلفظ زجر رسول الله .. عن الشرب قائماً ولإن كان العلماء عرفوا أن النهي يأتي أحياناً للكراهة ولا للتحريم ولكن لم يعهدوا زجراً يأتي بمعنى الكراهة التنزيهية ولذلك فتكون هذه الرواية الثانية مفسرة للنهي ومحددة لمعنى النهي أنه ليس للكراهة التنزيهية لأنه الزجر هو النهي الشديد زجر فلان فلان بكذا ليس بمعنى نهاه لأنه النهي مشهور باحتمال النهي الأكيد الشديد وهو للتحريم فهذه الرواية زجر عن الشرب قائماً تبعد التأويل النهي بأنه للكراهة التنزيهية هذا شيء والشيء الثاني أن الإمام أحمد روى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائماً فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان فأنا لا أعقل أمراً مكروهاً وأمر مكروه يساوي في لغة العلماء جائز أنا لا أفهم أن يقال هذا أمر جائز ومع ذلك يخالطه الشيطان صاحبه فيه شرب معك من هو شر من الهر الشيطان ومع ذلك نظل نقول جائز يا أخي جائز يعني جائز أن يشرب معك الشيطان هذا أبعد أن يكون عن المنطق السليم ثم يأتي الدليل أو القرينة الثالثة التي تمنع الجمع السابق بحمل النهي على الكراهة وهو أن الرسول عليه السلام قال لذلك الذي شرب معه الشيطان هذا أبعد ما يكون عن المنطق السليم ثم يأتي الدليل أو القرينة الثالثة التي تمنع الجمع السابق بحمل النهي عن الكراهة وهو أن الرسول عليه السلام قال لذلك الذي شرب معه الشيطان قإه أنا أيضاً لا أعلم في الشرع عقوبة تترتب بهذه الشدة والقسوة على عمل جائز في الإسلام واحد شرب قائما والحكم المفروض أنه جائز يقال له استفرغ هذا الماء يعني يطالع روحه من أجل إيش ؟ لأنه عمل أمراً جائزاً كل هذه القرائن كل واحدة منها على حدة يكفي لإبطال ذاك الجمع المزعوم بحمل النهي على الكراهة التنزيهية فكيف بها مجتمعة بذلك أنا أرى أن القول الصحيح في مسألة الشرب قائماً هو التحريم إلا لعذر وهذا ما تبناه رجل من كبار علماء الحنفية ومن المعروفين أنه يتعصب لمذهبه في كثير من الأحيان تعصباً يكاد يحط من منزلته العلمية في صدور أهل العلم الذين يقدرونه ألا وهو أبو جعفر الطحاوي مع ذلك فقد صرح في كتابه مشكل الآثار بتحريم الشرب قائماً هذا ما عندي في الجواب عن ذلك السؤال

وجائنا أنه شرب قائماً الا ننكر على من ينهى عن الشرب قائماً بل ولم يأتنا حتى أن الرسول شرب قائماً فواحد قال ما يجوز الشرب قائماً ما ننكر عليه ؟ ننكر عليه ولكن واحد قال شرب الرسول قائماً ونهى عن الشرب قائماً لا يمكن إنسان بقى أن يترك النهي ويتمسك بالفعل إيش الفعل ولو على الطريقة لشرب قائماً خلاف الأولى فنحن لو درسنا حديث علي بن أبي طالب هل تشعرون معنا بأن طريقة روايته لشرب الرسول عليه السلام قائماً يُشعر بأن الشرب قائماً خلاف الأولى فهمت علي أم ماذا ؟



السائل : لا



الشيخ : ما يراه لأنه مباح إباحة مطلقة لأنه يعترض بما رواه عن الرسول على الذي نقل إليه بأنه يكره أو ينهى عن الشرب قائماً فنحن بالنسبة لحديث علي وهو في صحيح البخاري لنا موقفان

موقف يتعلق بروايته ونحو نؤمن بأن هذه الرواية لأنها رواية ثقة لا سيما ولها شواهد كثيرة عن جمهرة من الصحابة وموقف آخر له علاقة برأيه علي ، حينئذ ندع رأيه له لأننا نقطع ونجزم بأن علي رضي الله عنه حينما احتج بما فعل الرسول عليه السلام احتج على الإباحة المطلقة ولا قائل اليوم أبداً أن الشرب من قيام مباح إباحة مطلقة ولا قائل اليوم أبداً بأن الشرب من قيام مباح إباحة مطلقة لأنه في ذلك إهدار لهذه الأحاديث التي تنهى عن الشرب قائماً إذاً هذا الرأي له معذور فيه لأنه لم تبلغه الأحاديث الناهية والتي أقل ما تدل عليه هو ما ذهب أولئك الذين خالفناهم في الترجيح وهو أن الشرب قائماً مكروه لهذه الأحاديث ما علمها قطعا علي رضي الله عنه فنحن لنا موقفان بالنسبة لحديث علي موقف بالنسبة لروايته فنحن نقبلها منه

ونلحق هذه الرواية برواية أخرى التي تجمع كلها على أن الرسول عليه السلام في بعض الأحيان شرب قائماً وموقف آخر بالنسبة لرأي علي الخاص به وهو أنه يحتج بهذه الرواية وهي أن الشرب بالقيام ليس فيه شيء لا شك أن هذا خطأ والصحابة طبعا ككل عالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد



السائل : يعني واحد شرب قائم مرة وجلس مرة



الشيخ : بارك الله فيك حديث أبي هريرة السابق لما رأى الرسول عليه السلام رجل يشرب قائماً رءاه كم مرة ؟



السائل : مرة



الشيخ : مرة واحدة لذلك لو لا سمح الله لو رأيتك تشرب قائماً أنا سأطبق عليك هذا الحديث أقول لك هل ترضى أن يشرب معك الهر تقول لا فأقول لك شرب معك من هو شر من الهر الشيطان وأنت سوف لا تقول لي مرة واحدة لأنه الحديث يعني مرة واحدة



السائل : يعني ما في حل وسط



الشيخ : لا ما في

مواضيع متعلقة