بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لِمَن مَسَّ امرأته أو قبَّلَها . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لِمَن مَسَّ امرأته أو قبَّلَها .
A-
A=
A+
الشيخ : وحينئذٍ فنترك أثر ابن عمر وقول ابن عمر ندَعُه له ؛ لأنه هو قال : يجب الوضوء من التقبيل ، وغيره من كبار الصحابة مثل ابن عباس وغيره - أيضًا - قالوا : ما فيه وضوء على التقبيل ولا على اللمس ، وهذا القول دَعَمَه حديث عائشة ، وقول ابن عمر ليس هناك ما يُدعمه ؛ فكان الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - من أنَّ التقبيل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا يوجب الوضوء ، اللهم إلا في حالة واحدة ليس لها علاقة بالحديث ؛ وذلك إذا خرج منه شيء ، لمس أو قبَّلَ فتحرَّكت شهوته ، وخرجت منه إما مذي أو مني ؛ فحينئذٍ لكلٍّ حكمه ، ليس له علاقة حين ذاك باللمس أو التقبيل ، فاللمس أو التقبيل لا ينقض الوضوء كلمس أو تقبيل ، أما إذا خرج منه أيُّ شيء ولو مجرَّد ما نظر وما لمس وخرج منه شيء ؛ فهذا الشيء هو الذي أوجب التقبيل .

هذا .

السائل : الوضوء .

الشيخ : أوجب الوضوء .

هذا خلاصة عمَّا يتعلق بين حديث عائشة وبين قول ابن عمر ، فحديث عائشة لا يُعارَض بقول ابن عمر ؛ لأنُّو قول ابن عمر ليس تشريعًا بخلاف فعل الرسول - عليه السلام - الوارد في حديث عائشة .

مواضيع متعلقة