ما هو المقصود من العقيدة باصطلاح العلماء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما هو المقصود من العقيدة باصطلاح العلماء ؟
A-
A=
A+
الشيخ : أقول ـ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاُ كثيراً ونساءًا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا .....

المقصود من العقيدة باصطلاح العلماء هو كل خبر جاء عن الله أو رسولهم وتضمنوا خبرا غيبيا لا يتعلق به حكم عملي شرعي كل خبر جاء عن الله أو رسوله وتضمنوا خبرا غائبا عن عقولنا باعتبارنا بشرا لا نعلم بالغيب وليس معه حكم شرعي عملي أما إذا كان الخبر المشار إليه كتابا أو سنة فهو حكم عملي فهذا لا يصفونه في صف العقائد وانما يحشرونه في صف الأحكام الشرعية هذا هو الاصطلاح فالذي قال أن ... الكلام الان هو ان نذكر بأن الاصطلاح في العلوم الشرعية لا بأس منه بأن الغرض تيسير ... والفهم على الناس ولكن ذلك ينبغي ان يراعى في ذلك أن لا يؤدي إلى مخالفة الشرعية مثلا مثال من الأمثلة العصرية لا بأس من ان يسموا معاني بأسماء جديدة لكن بشرط ان لا ...حقائق شرعية فإذا لم يتوفر هذا الشرط فلا يصح .. تلك التسمية مثلا لا يصح أن نسمي ما حرم الله عز وجل من الملاهي وآلات الطرب فنون جميلة مثلا لماذا لما في هذه التسمية من تلطيف وزر هذه المعاصي وإيهام الناس أنه لا شيء فيها وأنها من الفنون الجميلة لكن لو أطلقنا هذا الاسم على رسوم وعلى نقوش زاهية براقة جميلة ليس فيها صور حيوانات محرمة في الإسلام فلا بأس من هذه التسمية هذا المثال مما ترونه في العصر الحاضر فالأمثلة في هذا كثيرة كتسمية الربى المحرم بالفائدة فائدة شو فيها فائدة يجوز على الانسان التعامل بالربى فنحن لا يجوز أن نتجاوب مع هذه التسمية ومع هذا الاصطلاح لا لكونه حادث فلكل قوم...وانما لأنه اصطلاح يؤدي إلى مخالفة الشرع .

الشرع يطلق على من يتعاطى الربا بأنه يحارب الله ورسوله وهم يسمون هذا فائدة هذا كله من تسويس الشيطان على بني الانسان لصرفه عن أوامر الله وإيقاعه في محارم الله أو فأقول لا بأس من ذاك التفريق الاصطلاحي أن نسمي الخبر إذا كان فيه خبر غيبي وليس فيه حكم شرعي ولا عقيدة وأن نسمي خبر الآخر الذي تضمن حكما شرعيا علميا لأنه حكم شرعي وليس عقيدة هذا الاصطلاح لا بأس به ولكن بشرط ! أن لا يؤدي إلى مخالفة الشرع وقد تحققت المخالفة .. كل حكم شرعي لا يقترن معه عقيدة فلا قيمة له لأن أي حكم سواء كان مثلا يتضمن الفرض أو الوجوب والمعنى واحد إذا ما قمت بهذا الحكم بنية واعتقاد انه فرض ما أفادك هذا الحكم شيئا وهكذا تضرب في كل الأحكام أو بقية الأحكام الخمسة فأنت إذا أديت بعبادة غير فريضة سنة مؤكدة أو مستحبة وإذا جئت بها باعتقاد أنها فرض فخبت ولم تقبل لأنك خالفت العقيدة الإسلامية في هذا الحكم الشرعي يكفي الآن في سبيل ... اللذان يبينان لك بوضوح أن كل حكم شرعي مقرون معه عقيدة لكن لا عكس ليس كل عقيدة مقرون معها حكم وعمل شرعي مثلًا نعتقد بخروج الدجال الأكبر في آخر الزمان نعتقد وجود عيسى عليه السلام وقتله للدجال الأكبر نعتقد بخروج المهدي محمد ابن عبد الله في آخر الزمان نعتقد بعذاب القبر إلخ .. ما هنالك من عقائد ثابتة من الكتاب والسنة هذه كلها مجرد عقيدة لا يقترن معها عمل فاصطلح العلماء بالتفريق بين هذا النوع من العقيدة وذاك النوع من العقيدة بأن هذه عقائد وهذه أحكام ولكن إذا ... التفريق فلسفة عارضة طارئة دخيلة على الإسلام حين ذاك لا يجوز أن نصطلح هذا الاصطلاح وإنما نقول كل ذلك أحكام شرعية وإنما الواقع أن هذا الحكم ليس معه عمل وذاك حكم معه عمل مهما كان ... هذا حكم من الله تعتقد بكذا وكذا وهذا حكم من الله تعتقد بكذا وكذا لكن هذا النوع التالي اقترن به القيام بعمل من نوع معين التفريق هذا هو كما قلت اصطلاح ولا بأس باستعمال هذا الاصطلاح بشرط سابق أقول اصطلاح لأن السلف الصالح لا يعرفون هذا اطلاقا لا يعرفون التفريق بين الخبر فيه مجرد غيبي أو خبر فيه حكم عملي فلا بد من الاعتقاد بحكمه فإذا ما وقفنا عند هذا الاصطلاح ولم نتعدى إلى مخالفة أحكام شرعية أخرى فلا بأس به لكن الواقع أننا قد تورطنا من هذا الاصطلاح وجئنا بعقيدة باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية وهذه العقيدة بالتالي لا يعرفها السلف الصالح ولا يعرفها الأئمة الأربعة الذين نحن ننتمي إليهم باتباعهم في مذاهبهم سواء ما كان منها مذهبا اعتقاديا بهذا الاصطلاح أو كان مذهبًا حكميًا فرعيا أريد من هذا التذكير بما ابتلي به المسلمون اليوم برأي اعتيادي قديم قام بعض الناس بتبنيه إشاعته بين الناس فكان مثار فتنة ومثار بلاء أصيب به الكثير من الناس بسبب جهلهم بالسنة أولًا وبالأوَّلى بسبب جهلهم بما كان عليه سلفنا الصالح من تقبلهم الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على إطلاقها دون فلسفة عقيدة وحكم هكذا كان موقف السلف الصالح بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقبلوها على إطلاقها سواء كانت باصطلاح السابق الذي ذكر عقيدًة أو كان حكمًا شرعيا لا يفرقون بين هذا وبين هذا وإنما يكون موقفهم اتجاه كل حديث ... بخبرين أن يسلموا تسليما لأن الله تبارك وتعالى حينما قال في مطلع هذه الآية ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا ) .

فحين تجدون في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا التفريق الذي ابتلي به قديمًا بعض الفرق الإسلامية وحديثًا بعض الشباب المسلم هل تجدون هذا التفريق في كتاب الله أو في حديث رسول الله أم تجدون هناك النصوص عامة مطلقة مثل ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) هذا من حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مصدر الخبر المصدر الأول ثم هل تجدون هناك في الكتاب أوفي السنة تفريقًا بحيث وصول الخبر لعهد الرسول أنه يجب أن يؤخذ في الأحكام ولو كان الناقل للخبر عن الرسول عليه السلام فردًا أما في العقائد في الاصطلاح السابق فلا يؤخذ إلا أن يكونوا جماعة هم جماعة التواتر هل تجدون شيئا من هذا في الكتاب والسنة أما نحن فلم نجد ولن نجد يستحيل أن نجد مثل هذا التفريق بين حديث الآحاد والعقيدة والراوي نفسه نفسه ثقة هذا الراوي الذي إذا روى خبرًا في الأركان احتج به وإذا روى خبراً في العقيدة ليس فيه حكم لا يحتج به هذا التفريق قد لا نجده ولن نجده ولكننا نجد العكس فهذا أقوى لنا نجد النصوص من الكتاب والسنة أيضا تأتي نصوصًا هامة كما جاءت نصوصًا عامة فيما يتعلق بالرسول عليه السلام كالمصدر الأول لا فرق سواءً جاءنا عن الله بخبر فيه غيب أنه يجب أن نسلم له تسليمًا أو جاء بخبر فيه حكم فيجب أن نسلم تسليمًا ، النصوص العامة تدل على هذا وأنه لا فرق كذلك جاءت النصوص عامة فيما يتعلق بالواسطة الذي ينقل لهم الخبر عن الرسول عليه السلام لا فرق أيضًا بين أن تكون هذه الواسطة هو الصحابي أو بعد الصحابي مثلاً شيء من هذه الأخبار العامة الآية المشهورة

( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) لماذا اللفظ ؟

ليتفقهوا في الدين فما هو التفقه في الدين ؟ ترى أيضا يأتي هنا اصطلاح آخر نقول لا بأس به اذا لم يتعارض أيضا مع نصوص الشريعة ما هو الاصطلاح ؟ ـ الاصطلاح للفقه هو فهم الأحكام الشرعية حرام حلال فرض واجب مستحب مندوب مباح إلخ .. لكن هذا بالمعنى الشرعي أوسع ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا الدين ويفهموه جيدًا الدين بمفهومه العام عقيدة وأحكامًا فهو يقول في هذه الآية ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) فرقة جماعة قبيلة طائفة واحد فأكثر لغة الله عز وجل يحض المسلمين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ثم الأمة الإسلامية جميعًا تبعًا لهم طائفة منهم يحضهم على أن ينفروا وأن ينطلقوا وأن يخرجوا ويسافروا إلى المركز إلى الشخص الذي فيه شخص يعلم الناس دينهم ويفقههم فيه .

الشاهد هنا من الاستدلال في الآية لفظة طائفة فهذه الطائفة تشمل الفرد وما هو أكثر من ذلك قال في تمام الآية ( ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) لينذروا قومهم يبلِّغوهم ما تقلوه من الفقه في الدين إذا عرفنا أن الفقه بمعناه الشرعي أوسع منه بمعناه الاصطلاحي أولًا وعرفنا أن الطائفة تعني الواحد وأكثر فحين إذ يظهر لكم أن الآية دليل على عدم ذلك التفريق الحادث المحدث ذلك لأن هذه الطائفة الواحد أو ثنين أو ثلاثة أو أكثر واجبهم بنص هذه الآية أن يتلقى الفقه من صاحب الفقه وهم مباشرة في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا واجبه الأول ثم واجبه الآخر أن يرجع إلى قومه فينذرهم ويبشرهم ويعلمهم ويفقههم إذا هل تقوم الحجة بخبر واحد في الفقه في الدين كونه دون تفريق ذاك التفريق الثاني الجواب الآية صريحة لأنها لا تفرق تهمة التفقه في الدين وذلك يشمل العقيدة و الأحكام بل نقول يشمل العقيدة قبل الأحكام لأن العقيدة أصل الأحكام كما شرحنا لكم آنفا سواء على فهمنا أو على فهم غيرنا في اصطلاحهم العقيدة عندهم أهم الأحكام عندنا سواء لأنه الأحكام إذا تجردت من العقيدة لم يبق لها قيمة مطلقا إذاً على اصطلاحهم تبليغ العقيدة على هذه الطائفة أوجب عليهم من أن يبدلوا الأحكام الشرعية فقط أما نحن فلا تفريق عندنا فعليهم ان يبلغوا كل ما تفقهوا به من الدين سواء ما كان عقيدة أو كان حكمًا شرعيًا وهو في الوقت نفسه كما شرحنا يتضمن عقيدة أما في السنة فكذلك نجد الأحاديث تأتي مطلقة مثلًا قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وهنا لا بد من لفت النظر ... حضا على نقل جملة عن الرسول عليه السلام سواء قال لهم هذه آية من القرآن أو لم يقل لهم ذلك فتكون هذه الجملة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهي من الناحية العملية في الشريعة الإسلامية كالقران لا نفرق بين الله ورسوله فإذًا هنا نص عام لا نفرق بين جملة تتعلق بالعقيدة أو جملة تتعلق بالأحكام الشرعية ومن ذلك أيضا حديث مشهور نضَّر الله امرئً سمع مقالتي فرواها ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه إلى رجل فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أيضا هنا دعى الرسول عليه السلام .... والسلامة لمن يسمع من الرسول عليه السلام مقاله له ثم ينقلها إلى غيره سواء كان في مرتبته في الطبقة والمعاصرة من العلم أو كان دون ذلك في الطبقة والعلم .

فالشاهد نصوص الكتاب والسنة كلها على هذا النمط لا تأتي في التفريق في الحض وفي الفرض في طلب العلم بين أحاديث تتعلق بالعقيدة أو أحاديث تتعلق بالأحكام الشرعية ، فمن أين جاء هذا التفريق جاء من الفلسفة جاء من علم الكلام الذي نتج منه ذلك الاصطلاح أنه الأحاديث تؤخذ منها الأحكام ولو كانت آحادًا لكن لا يأخذ منها العقيدة جاءت من فلسفة انه العقيدة يجب ان تكون يقينا ومقابل هذا فلسفة أخرى أن أحاديث الآحاد لا تفيد يقينًا هذا ليس كلام علماء المسلمين الأولين هذا الكلام بعض فلاسفة المسلمين حتى قال بعضهم شرًا من ذلك فقالوا أن النصوص شريعة كتابا وسنة ظنية لا تعطي يقينًا مطلقًا هذا اتفاق الرازي وغيره وإنما الذي يؤتي اليقين إنما هو علم الكلام يعني العلم الذي جاء به الناس من اجتهاداتهم وآرائهم منه يخرج اليقين أما القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور ... وفيه بينات من الهدى والفرقان ليس هناك في القرآن حجة وليس هناك في القرآن بينة يقينية وإنما هي أمور ظنية هذا يقوله بعض الفلاسفة الاسلاميين أو علماء الكلام يمزجون في هذا الكلام القرآن والسنة معًا لا يفرقون بين القرآن والسنة ولا في السنة متواترة أو غير متواتره كل ذلك العلم ليس يقينا أهون من هؤلاء شرًا هم الذين خصوا هذا الكلام بحديث الآحاد فقالوا حديث الآحاد لا يعطي يقينا والعقيدة يجب أن تبنى على اليقين فنحن ننقاش هذه الدعوى من ناحيتين أو أكثر نقول لهم أولًا قولكم إن حديث الآحاد لا يعطي يقينًا هذا لا دليل عليه إلا أيضا ... ليس عندهم دليل من الكتاب والسنة اطلاقا فحديث الآحاد لا يعطي اليقين وإنما هو الظن فإن من حديث الآحاد في اصطلاح علماء الحديث الذي يرويه الرجلان والثلاثة يتسلسل أو تتسلسل الرواية هكذا بمعنى إذا فرضنا حديثًا رواه ثلاثة من أصحاب الرسول عليه السلام ـ أبو بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من الصحابة ثم رواه هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة ، ثلاثة من ثقات التابعين كسعيد ابن المسيب وعلقمة وغيرهم ...

هؤلاء الثلاثة من ثقات أتباع التابعين من يقول أن هذا الحديث لا يفيد اليقين وما الدليل على ذلك وهو حديث آحاد لكن الصحابة ...لا شك عندنا في صدقهم اولًا ولا شك عندنا في ضبطهم وحفظهم ثانيًا ثم ننتقل إلى الطبقة التي تلي هؤلاء من التابعين ثم ... كلهم موصوفون بأنهم ثقات وحفاظ من الذي يقول أن هؤلاء اذا اتفقوا على رواية حديث بدون تواطئ بينهم إنما بمجرد إيش التلاقي لما فلان الصحابي يقول سمعت الرسول وصحابي آخر يقول وأنا أيضا سمعت الرسول وهذا الصحابي يقول سمعت الرسول ثم تابع من هنا وتابع من هنا وهكذا هذا الحديث عند علماء الاختصاص في الحديث يقولون هذا الحديث يفيد اليقين لأنه يستحيل عادة مثل هؤلاء الثلاثة وليس عددهم عدد التواجد ومع ذلك يستحيل تواطئهم على الكذب

بل هناك حديث آحاد بالمعنى اللغوي أي ما رواه إلا فرد واحد أما المثال السابق فهو حديث آحاد الاصطلاح وإلا لغة قد رواه ثلاثة والآن نأتي إلى حديث رواه فرد واحد من الصحابة وإسناده صحيح لكنه اقترن به قرينه وهو أن الأمة كلها تلقت هذا الحديث بالقبول فلم يوجد فيهم أولًا من طعن فيه ولم يوجد فيهم ثانيًا من أعرض عنه ولو برد العمل به هي إما ... وإنما كلهم سلموا به والذين لم يأخذوا به قالوا عندنا ما هو أقوى منه ما قالوا ... وإنما قالوا عندنا ما هو أقوى منه ديانة من الناحية الأصولية فمع أن هذا الحديث لم تجمع الأمة على الأخذ به لكن الأمة مع ذلك تلقته بالقبول حتى الذين لم يأخذوا به قدموا عمرهم في عدم الأخذ به مثلًا الأحناف لا يأخذون بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن لا يفهمونه يقولون هذا حديث آحاد وحديث الآحاد إذا عارض ظاهر القرآن لا يؤخذ به عندهم ما قالوا هذا الحديث غير صحيح فإذا هذا حديث يقال تلقته الأمة بالقبول وإن كانوا اختلفوا في العمل به هذا النوع من الحديث وهو فرض غريب يقوله علماء الحديث بأنه ... إذا ليس هناك أدلة في الكتاب والسنة على أن الإنسان في حل من أن لا يأخذ هذا الحديث الصحيح لا لشيء إلا لأنه آحاد وهذا بالإضافة لما سبق من الأدلة العامة تخالف أيضا هدي الرسول عليه السلام زائد سلف الأمة أما هديه عليه الصلاة والسلام فنعرف يقينًا أنه كان يرسل أفرادًا إلى أشخاص من الملوك والرؤساء أو إلى قبائل وما فعل بالنسبة إلى علي ابن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ومعاوية ابن جبل عندما أرسلهم إلى اليمن وأرسل أفرادًا آخرين يحيى مثلا في كتابه إلى ملك الروم ونحو ذلك فكل هذه أدلة عملية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يطبق هذا المفهوم الصحيح أنه لا فرق أبدًا بين حديث عقيدة أو حديث آحاد وعندنا أحاديث أحكام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أولئك الرسل نعلم بالضرورة أرسلهم إلى أقوام ليفقهوهم في الدين ويبلغوهم أيضا ما تعلموه من الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن نعلم يقينا أن معاوية ابن جبل بلغهم العقائد بلغهم بمعنى أوضح الأحاديث التي سمعها من الرسول عليه السلام وهي على القسمين السابقين قسم منها فيها عقائد محضة وقسم منها فيها أحكام مع عقائد فهل قامت الحجة في إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأفراد ليعلموا أولئك الأقوام دينهم نحن نقول جازمين أن الحجة قد قامت عليهم وأنه لا يمكن أن يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فردًا لا يصلح لإقامة الحجة على أولئك الأقوام الذين هم بحاجة إلى أن يقتنعوا بكلام الوسيط بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمعاذ وأبو موسى وغيرهم من الصحابة قد بلغوا أولئك الناس الإسلام الذي فهموه من الرسول عليه السلام وتلقوه عنه وقامت الحجة بذلك لأنه يستحيل أن يرسل الرسول عليه السلام من لا تقوم الحجة به كما لو قيل أن يحيى لما ذهب إلى هرقل لا تقوم الحجة به لأنه فرد وخبر الفرد لا تقوم به الحجة إلا في الأحكام الشرعية مع العمل بأن معاذ وأمثاله إنما بلغوا الشريعة بكاملها عقيدة وأحكاماً شرعية .

لذلك بالإضافة إلى تلك النصوص العامة لا يجوز للمسلم أن يفرق بين حديث وحديث وأن يجيز لنفسه رد حديث لمجرد أن فيه أمر غيبي كمثل حديث عذاب القبر مثل قول ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرَّ بقبرين فقال كما أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنجي من البول إلى آخر الحديث الشاهد فيه قال أما إنهما ليعذَّبان وهم من هذه الأمة المكلفين ليسوا كفار لكن ذنبهم أن أحدهما كان يسعى بالنميمة والآخر كان لا يتحفظ من رشاش البول فكان يصيب بدنه وثوبه هذه النجاسة وعذب على ذلك كل منهما في القبر هذا أمر غيبي هل نصدق بعذاب القبر أم لا ؟

الفلسفة السابقة تقول لا لأن هذا حديث آحاد لكن الرسول عليه السلام لما حدد في هذا الحديث سمعه ابن عباس ماذا كان موقفه آمن به لا شك ولا ريب ، ابن عباس حينما حدث التابعي به ماذا كان موقف التابعي اتجاهه هو نفس موقف ابن عباس تجاه نبيه وهكذا تسلسل العمل بالحديث بينهم بدون فلسفة التفريق بين العقيدة وبين الأحكام ولذلك نحن ندعوا دائمًا وأبدًا إلى أن نتفهم شريعتنا على طريقة السلف الصالح فالسلف الصالح من جملة طريقتهم وعدلهم أن يتلقوا حديث الرسول عليه السلام وأن يؤمنوا بها وأن يصدقوا بها سواء كانت في الأحكام أو في العقائد ومن شاء ان يوجه سؤال حول هذا البحث سواء كان عنده سؤال توضيح أو سؤال استشكال لأنه عندي لا فرق بين عقيدة وأخرى سواء كانت مفهومة عند البعض أو مجهولة عند الاخرين فالآخرون يجب أن يتعلموا والذين قد عملوا يجب عليهم أن يبلغوا ونحن نعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحضرون مجالسه العلمية لم يكونوا كلهم بنسبة واحدة في الثقافة الشرعية ونعلم أن أبا بكر وأمثاله من كبار الصحابة كانوا يسمعون أحاديث الرسول عليه السلام مرارًا وتكرارًا بأنهم كانوا يحدثوا أقوامًا بما لم يسمعوا من قبل فيكون حديث الرسول عليه السلام بالنسبة لبعض الناس تكرارًا وبالنسبة للناس الآخرين ابتداءً فيجب على الأولين أن يتحملوا هذا التكرار ثم لا يذهب ذلك عليهم سدًى لأن التكرار يركز المفاهيم في الأذهان وأنا على يقين بأن الذين سمعوا هذا البحث مرة ومرتين لا يستطيعون أن يعرضوه إذا ما ابتلوا بأناس من علماء الكلام من الذين تأثروا بهذه الفلسفة التي ليست للإنسان في شيء أي عليهم أن يصبروا إذا ما سمعوا التكرار مثل هذه الأمور لأن له علاقة بالعقيدة والعقيدة يجب التثبت فيها ومعرفة أدلتها وطريقة مجادلة القائلين فيها أكثر من الأحكام عند أولئك الناس الذين يفرقون بينها أما نحن فالشريعة كلها عقيدة وإذا لم تحمل ولم تقبل على العقيدة فلا فائدة من هذه الأحكام التي خلت من العقيدة فهذا ما يقوله المسلم فلهذا أقول من كان عنده سؤال فل يتفضل

مواضيع متعلقة