ما هي أحكام المسح على الجوربين ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما هي أحكام المسح على الجوربين ؟
A-
A=
A+
السائل :

بالنسبة للمسح على الجوربين ..

الشيخ:

إذا رجعت لبستهن ما بجوز تمسح عليهم

السائل:

...... متوضئ ورجع لبسهم .

الشيخ:

يعني انت توضئت ولبست الجوارب بعدين مسحت عليهن

السائل:

انا لبست الجوربين على طهارة ثم انتقض الوضوء مسحت على الجوربين بعد ما مسحت قلعت

الجوربين

الشيخ:

انا رح أعيد لك كلامك بس في شي بإختصار لما قلك مسحت عليهن بمعنى انتقض وضوئك فأنا

راح عيد كلامك بقى انت توضئت وضوء كامل ولبست الجوربين وانتقض وضوئك ومسحت

عليهن وصليت صلاة أو أكثر من صلاة ثم خلعتهن هذا الخلع ما بيفسد وضوءك تقدر تصلي ما

شئت بهذا الوضوء قبل ما ينتقض بناقض من نواقض الضوء سواء حافي أو رجعت لبستهن

لكن إذا رجعت لبستهن بعدين انتقض وضوئك ما بجوز تمسح عليهم عرفت كيف أما الوضوء

فهو صحيح لا ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء لكن ما دام خلعتهن ثم رجعت لبستهم من

بعد ما انت مسحت عليهن هون ما بجوز من بعد الخلع أنك تلبسهم وتمسح عليهم لأنك لبستهم

على غير طهارة كاملة تفضل .

السائل:

يقال أنه لا يجوز إلا على جورب سميك هل هذا صحيح ؟

الشيخ:

هذا غير صحيح لأن الله كما قال ( يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) والمسح على الجوربين

حكم ثبت في السنة بخلاف المسح على الخفين فثبت بنص القران الكريم لكن المسح سواء كان

على الخفين أو الجوربين فليس عندنا قيود وشروط إطلاقا بجواز المسح عليهما اللهم إلا أنه

يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها فهذا هو الشرط بمعنى إذا انتهى اليوم والليلة

ما جاز المسح أما شو لازم يكون الخف مثلا أقول شو لازم يكون لونه هل هو أسود هل هو

أحمر هل هو أبيض كل ذلك لم يتعرض له الشارع طبعًا هذا ما حدى قاله من العلماء لكن هذا

راح يوصلنا إلى شيء قاله العلماء يشبه هذا الذي ما قاله أحد من العلماء فهذا لو ما أحد اشترط

فيه شرطاً كذلك لم يأتي في الكتاب ولا في السنة أنه هذا الخف لازم يكون ساتر للكعبين ليش

لأنه كمان ما جاء هذا الشرط انه لازم يكون ساتر للكعبين بل جاء ما يبطل هذا الشرط حيث

ثبت في السنة الصحيحة أن الرسول عليه السلام مسح على النعلين والنعل في اللغة هو غير

الخف ، الخف لغة ساتر للكعبين والنعل لغة غير ساتر للكعبين والدليل على ذلك قوله عليه

الصلاة والسلام بالنسبة للمحرم يقول في حديث في الصحيحين عن ابن عمر لا يلبس المحرم

القميص ولا العمامة ولا الجبة ولا الخفين وإنما يلبس النعلين فإن لم يجد إلا الخفين فليقطعهما

أسفل من الكعبين حتى يصير كالنعلين فقطع الخف أسفل الكعبين جعله نعلين فهذا نص صريح

بأن النعلين لا يستران الكعبين وإذا علمنا مما سبق أن الرسول مسح على النعلين إذا اشتراط أن

يكون ساترا للكعبين غير صحيح كذلك أن يكون ساترا كما يقولون بعبارة عامة لمكان الفرض

غسله كمان موا شرط لأنه الغسل يجب أن يشمل الكعبين ... أنه لم يشمل الكعبين فإذا كان لابس

أحدنا مثلا ما يسمى اليوم بالسباط ساتر القدم كله إلا مكان الكعبين أو لابس متل ما قال السائل

آنفا الصندل مكشوف كمان حتى من هون ومن هون هذا كله اسمه نعل فإذا لا يشترط اي شرط

بالنسبة للخفين لأنه ثبت المسح على النعلين كمان جاء أن الرسول عليه السلام والصحابة الكرام

مسحوا على الجوربين ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة أي شرط أيضا مما يذكره بعض

الفقهاء من ذلك ما قلت كغيرك أنه لازم يكونا ثخينين سبحان الله قديش بقى ثخانتهن هذول شوا

مقياس الضابط المميز لثخانة هي تحقق الشرط ولثخانة أخرى لا تحقق الشرط هذا تكليف مالا

يطاق أنه إنسان تكلفه يعرف الثخانة ألي فرضها الشارع من الثخانة التي ما أجازها الشارع هذا

تكليف ما لا يطاق والله عز وجل نزه نفسه عن أن يكلف عباده ما لا يطيقون ومثل هذا الشرط

أن لا يكون مخرقا مشقوق يعني ولقد أحسن بعض العلماء المجتهدين الأوزاعي رحمه الله حين

قال ما كانت جوارب المهاجرين والأنصار إلا مخرقة لأنه معنى هذا الشرط إبطال رخصة

المسح على الخفين وعلى الجوربين لأنه لما بده يشترط الشارع أن لا يكون ممزوقا معنى ذلك

أنه بده يترخص الرخصة بده يحط باله بقى ودأبه بجواربه يا ترى ممزوقة شيء حتى يجوز

المسح أو ما يجوز المسح او موا ممزوقة يجوز المسح هذه طبيعة الرخصة ؟ هذه طبيعة العزائم

والشدائد فلذلك فعلى الرغم من عدم مجيء مثل هذا الشرط في الكتاب والسنة فالسلف العلماء

منهم يقولون جوارب الصحابة ما كانت إلا هكذا والثخانة التي جاء السؤال عنها قد جاء عن

عمر ابن الخطاب خلافها حيث ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع أن عمر ابن

الخطاب كان يرى جواز المسح على الجوربين الرقيقين وهذا هو الذي يتناسب مع يسر الشريعة

وترخيصها في هذه المسألة وإلا الواقع في تكليف الناس بما لا يطيقونه وهذا مما تنزهت عنه

الشريعة كما ذكرنا من هذا القبيل أن يثبت على الساق بأنفسهما ومن هذا القبيل أن يستطيع

يمشي مسافة نصف ساعة عليهما بدون نعل يعني وما يعتريان سبحان الله هذه تشبه الفلسفة التي

هي مجرد ظن من أين جاءوا بهذه القيود والشروط والله عز وجل يقول في كتابه ( وما كان

ربك نسيا ) ونبيه يقول في حديثه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إذا

لا يوجد في اشتراط شيء من الشروط في المسح على الجوربين أو النعلين أو الخفين إلا أن

يلبسهما أولا على طهارة وإلا تحديد مدة المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث ايام ولياليها نعم

السائل:

المسح على الجوربين ---الكعبين

الشيخ:

شو لابس اللي لابسه سواء فوق الكعبين او دونهما كما سبق ذكره انفا تفضل

السائل:

هل يجوز لمن يتوضأ ان يلبس وهو لابس الجورب ان يضع رجله في الماء ويخرج رجله من الماء ثم يمسحهما

الشيخ:

لا لأنه لا يدري اذا وصل الماء جميع مسام البشرة

السائل:

الجورب رقيق

الشيخ:

طيب لا يدري ان كان قد وصل الماء جميع ---البشرة ثم بالنسبة لبعض المذاهب يشترط التدليك ايضا

مواضيع متعلقة