سمعنا بأن الكحل والخاتم من الزينة التي يباح إظهارها فما هو الدليل ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سمعنا بأن الكحل والخاتم من الزينة التي يباح إظهارها فما هو الدليل ؟
A-
A=
A+
الشيخ : سمعنا بأن الكحل والخاتم من الزينة التي يباح إظهارها فما هو الدليل ؟فإن كان القول لابن عباس فهذا لا يعتبر نصًّا شرعيًّا أمام الآية : (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) . هناك أمور تؤخذ من واقع حياة الصحابة ، وحياة الصحابة هي من جملة الموارد أو المصادر التي يلجأ إليها الفقيه ليستدل على ما يجوز وعلى ما لا يجوز ونحن حينما ذهبنا في كتاب " حجاب المرأة المسلمة " إلى إثبات أن وجه المرأة ليس بعورة مع تفضيل ستر هذا الوجه إنما ذهبنا إلى ذلك لأدلة كثيرة منها : أن الصحابيات كان فيهن قسم كبير كاشف عن وجوههن يكشفن عن وجوههن ، فحينما نرى هذا الكشف ورسول الله يقره نعتبر هذا دليلًا على جواز الكشف وهذا دليل من أدلة كما أشرت آنفًا ، ولست الآن في هذا الصدد ولكني أريد أن أقول : إن من الواقع - أيضًا - الذي كان عليه النساء في عهد الرسول - عليه السلام - أن الكحل كان أمرًا مرغوبًا فيه سواء للرجال وللنساء ، وقد جاء في " صحيح البخاري " أن امرأة مات زوجها عنها وهي حامل ثم وضعت حملها بعد عشرة أو خمسة عشرة يومًا فتجملت وتزينت وتكحلت للخطاب وكان هناك رجل قد خطبها اسمه أبو السنابل ، فحينما رآها قد تهيأت للخطاب أخذته الغيرة فقال لها : لا يجوز لك حتى تنقضي العدة يعني أربعة أشهر وعشرًا ، وكان فيما يبدو أنها فقيهة ، أو بلغها أن من مات زوجها وهي حامل ثم وضعت فقد انتهت عدَّتها ؛ فلذلك هي اعتبرت نفسها بمجرد أن وضعت جنينها قد انتهت من عدتها ، فلما سمعت من أبي السنابل ذلك الإنكار توجهت إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فقالت له : إن أبا السنابل يقول كذا وكذا فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( كذب أبو السنابل فقد حللت ، فتزوَّجي بِمَن شئت ) . الشاهد من هذا أن أبو السنابل رأى الكحل في عيني تلك المرأة مما يدل أن هذا كان أمرًا معتادًا في ذلك الزمن ومقررًا في عصر الرسول - عليه السلام - ، فإذا انضم إلى ذلك أن بعض الصحابة فسروا قوله - تعالى - : (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) بالكحل والخاتم ، فأيد ذلك الواقع بمثل هذا التفسير وليس يهمنا نحن هنا أن يكون هذا التفسر تفسيرًا صحيحًا لهذه الآية ، أي (( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) ما بهمنا أصاب الصحابي في تفسير الآية بما سبق أو لم يصب ، لكننا يهمنا ونستفيد من هذا التفسير صوابًا كان أو خطئًا بأن هذا الصحابي يشرح أو يفسر بهذه الآية أمرًا واقعًا في المجتمع الصحابي في المجتمع النسائي من الصحابة . (( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) من الكحل والخاتم أي هو أصاب في تفسير هذه الآية أو أخطأ وإنما هو يقرر جواز ظهور خاتم المرأة وظهور كحلها .أقرب لكن هذا بمثل هذا وهو أغرب من هذا بكثير بالنسبة لمن لم يطرق سمعه هذا العلم الجديد ، قوله - تعالى - : (( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ )) بالأمس القريب يعني أمس مبارح كنا سهرانين لدى صديق لنا فلسطيني كويتي ومعه صهر له هذا الصهر يحكي لنا مشاكل السلفيين وغير السلفيين في الكويت ومن جملة ما قال : يا أخي واحد عم يصلي شافه الآخر عامل هيك فهذا الآخر أنكر عليه قال له شو هاد ودعمه الذي يحكي لنا اسمه أبو إبراهيم فقلت له رويدك أنت تنكر هذا وهو معروف قال كيف علمنا ودعا خيرًا ، قلت : قال الله - عز وجل - : (( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) شو معنى وانحر ؟ قال علي بن أبي طالب أي ضع يديك في الصلاة عند نحريك ، ضع يديك في صلاتك عند نحرك وانحر من يخطر بباله هذا المعنى ؟ لا أحد إطلاقًا ، والمعنى المذكور في كتب التفسير هو قولين للعلماء مشهورين في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي وانحر في المذهب الحنفي يعني أضحية ، عند العلماء الآخرين : انحر نحرًا مطلقًا وهذا هو القول الصحيح اللي بدل عليه سياق الآية وسباقها ، يا محمد إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير فماذا عليك أن تفعل ؟ فصل لربك تطوعًا وشكرًا وانحر النحائر شكرًا لله - عز وجل - ، (( إِنَّ شَانِئَكَ )) أي : باغضك هو الأبتر الأقطع نسله إلى آخره .هدول القولين هن المشهورين عند في كتب التفسير أما " ضع يديك عند نحرك في الصلاة " فوالله أنا أول من يعترف أن هذا المعنى لا يخطر في بالنا إطلاقًا ، لكن هذا المعنى صحيح ولا لا ؟ إذا أردنا أن لا نتجرأ على تخطئة الصحابي فنقول : ممكن يكون هذا معنى من معاني الآية ، وإذا لم يقنع إنسان بهذا المعنى فأقول وهنا الشاهد إن كان هذا المعنى بالنسبة لهذه الآية ما هو صحيح لكن هو حتمًا يفسر تفسيرًا شاهده بعينه ، لأنه ما ممكن يرى الصحابة ويرى الرسول - عليه السلام - لا يفعل هذا وبجي يفسر الآية بما يخالف واقع حياة الرسول - عليه السلام - وواقع حياة الصحابة ، فهذا التفسير هو كواقع صحيح ، أما كتفسير لهذه الآية فممكن يكون صحيح وممكن يكون غير صحيح ، هذا تمامًا يقال في مسألة : (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) بل الراجح عندنا كما ذكرت في كتابي " حجاب المرأة " إلا ما ظهر منها بدون قصد هذا هو الأرجح في الآية لكن الصحابة الذين فسروا (( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) أي من الزينة مثل الخاتم والكحل هذا تفسير منهم للواقع وتأييد لهذا الواقع بهذه الآية فأصابوا في التأييد أو أخطؤوا ما يهمنا بقدر ما يهمنا أن نفهم من هذا التفسير أنهم يعالجون أمرًا واقعًا وهذا الأمر الواقع أن الله - عز وجل - سمح للمرأة إذا كانت مكتحلة أنها ما تخرج من بيتها إلا حتى تفرك عينيها فتضر بها ، لا هذا من الزينة التي سمح بها كذلك الخاتم لا سيما إذا كان الخاتم أصبح جزءًا من بدن المرأة لا يتجزأ .هذا جوابنا بالنسبة لهذا السؤال وبهذا القدر كفاية ولا في لسا بعد .

مواضيع متعلقة