ما شرح حديث ( أن جنازة مرت من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هل ترك شيئا ) قالوا درهما فقال كيتان )؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما شرح حديث ( أن جنازة مرت من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هل ترك شيئا ) قالوا درهما فقال كيتان )؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ الله يجزاك الخير .

الشيخ : تفضل .

السائل : إذا في أحد يساهم إخوانا بالذات في الشركة ... سؤال يعني من يوم ما إنك جيت عندنا ما سألناه فيه حديثين برضوا : أن جنازة مرَّت من أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( هل ترك شيئًا ؟ ) . قالوا : درهمًا . فقال : ( كيتان ) ، وحديث آخر : قالوا : درهمان . فقال : ( كيتان ) ، في الحقيقة هذا الحديث يعني ما وقفت على تأويله فجزاك الله خير حتى لو تأولي إياه حتى أكون على بصيرة .

الشيخ : إي نعم .

السائل : بارك الله فيك .

الطالب : هنا التأويل بمعنى الشرح مش بمعنى التعطيل .

الشيخ : إيه نعم إيه نعم .

السائل : لا إن شاء الله .

الشيخ : أي نعم أي نعم .

الطالب : حتى لا تخطر .

الشيخ : كي وكيتان هو إما أن يكون مكسبه غير حلال وإما أن يكون عليه دين ما وفاه وترك هذا ولم يقدمه وفاء عن دينه وإلا لا يمكن أن يفهم الحديث كما يتبادر للذهن لأننا نقول دائمًا وأبدا النصوص يجب أن تجمع وتفسر على ضوء الجمع يعني معلوم شرعًا على طريقة القطع واليقين إنه ادخار المال إذا أخرج منه الزكاة فالمال الذي يخرج منه زكاته وتخرج منه حقوق الناس فيه فهو ليس بكنزوعلى العكس من ذلك إذا كنز المال ولم يؤد حقه إلى الناس فهو كنز يعذب به يوم القيامة فإذا جاء مثل هذا الحديث فلا يجوز أن يفهم لمجرد أنه ترك درهمين بل ولو دينارين أنه يكوى بذلك لكن الكي هذا يكون بسبب إخلاله بطريقة من طرق الإخلال في هذا المال كأن يكون مكتسب من غير طريق شرعي كأن يكون كما قلنا آنفًا لم يؤد ما عليه من حق ومن دين والآن بقول استيحاء من كلامي السابق إنه يكون ما أدى الزكاة الذي هو ادخره دون أن يؤدي زكاة ماله يعني لا بد من تطريق احتمال من هذه الاحتمالات لكي لا يفهم فهما يصدم الآيات والأحاديث التي يدل مجموعها على أنه يجوز كنز المال لكن بشرط إيش إخراج حقه فالمال المكتنز إذا أدي زكاته فليس بكنز والعكس بالعكس فهذا الذي مات وخلّف دينارا أو دينارين أو درهما أو درهمين وقال كي أو كيتين حقيقة إنه في بعض الناس من القدامى الزهاد فهموا منه إنه الإنسان ما بيجوز إنه يدخر ولا درهم إي هذا يتنافى مع النصوص القاطعة بإنه الزكاة إنما تجب على المال بشرطين اثنين أن يبلغ نصاب وأن يحول إيش عليه الحول وشو معنى إذا كان المال لا يجب عليه الزكاة وما بلغ النصاب أو بلغ النصاب وماحال عليه الحول فكيف التوفيق بين هذا المقطوع به شرعا وبين هذا اللي قال فيه كيتان أو كية هذا إذن لا بد بنقدر من ذهنا أي شيء وهو أنه خالف الشرع بشيء ما شو هو مش ضروري نعرفه شايف شلون لكن يجب أن نعرف القاعدة وقد ذكرنا آنفًا القاعدة .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .

السائل : الثلث شيخنا .

الشيخ : نعم .

السائل : اللي بده ينفق قال ( الثلث ، والثلث كثير ) .

الشيخ : شو به ؟

السائل : حديث سعد .

الشيخ : شو به ؟ شو به ؟

السائل : يعني هذا دليل على إنه يحتفظ بالمال بعد ما يقدم حق الله - عز وجل - .

الشيخ : ما بعرف نحن أشرنا أدلة قاطعة في هذا نعم .

مواضيع متعلقة