مناقشة الشيخ حول استدلالاته من بعض الأدلة في مسألة إسدال اليدين بعد الركوع. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مناقشة الشيخ حول استدلالاته من بعض الأدلة في مسألة إسدال اليدين بعد الركوع.
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ ، سألتك وأكثرت عليك فلا تجعل عليّ في نفسك .

الشيخ : تفضل .

السائل : لكن هذا السؤال الأخير أرح واسترح به : طبعًا بالنسبة لكلام الأخ أنت ذكرت لي من ثلاث سنوات ، طبعًا أنا سؤالي خارج بس هذه ذكرتها للفائدة جزاك الله خير أعتقد لو تذكرها للأخ أو تذكره بها .أتيتك في الحج من ثلاث سنين حول مسألة أن الذي يُمسي عليه المساء ولم يطف الإفاضة أنه يعود محرم كما كان ، فقلت لي كلمة طيبة جاءت في " الرسالة " للشافعي : " والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى دعم عمل أحد " .

الشيخ : تمام .

السائل : لو بس تتذكر .

الشيخ : تفضل .

السائل : أنا أرسلت لك سؤال شفهي مع أحد الإخوة ، أتاكم أعتقد ! .

الشيخ : متى ؟

السائل : منذ خمس سنين .

الشيخ : خمس سنين ؟

السائل : السؤال هذا .

الشيخ : تفضل .

السائل : مسألة وضع اليدين ، رأيكم في أن اليدين تُسدل بعد الركوع .

الشيخ : إي نعم .

السائل : تحتجون سلمكم الله بقول الصحابي - رضي الله عنه - من ضمن أدلة : ثم رفع ! ..

الشيخ : ما دام أنك .. ألا تريحني فتجلس .

السائل : أنا مستريح كذا يا شيخ .

الشيخ : لكن آنا تعبان .

السائل : ذكرتم سلمكم الله من ضمن الأدلة أن تعبير الصحابي - رضي الله عنه - : " حتى عاد كل عضو إلى مكانه " أنه يلزم من ذلك أنه يسدل يديه ، قال لك السائل في نفس كتابكم صفة الصلاة في الصفحة التي بعدها : " فلما سجد رجع حتى عاد كل عضو إلى مكانه " ، فأنا أقول -عذرا لكلمة أنا- لكن تلازم إسدال اليدين من تعبير الراوي ما فيه وجه دلالة ، ولو الواحد يعني تمسك بالظاهر البحت لقال يلزم على قولكم هذا موافقة للقول الثاني : " فسجد ثم اعتدل حتى عاد كل عضو إلى مكانه " لمد رجليه ، يعني ما يلزم من قول الراوي : " حتى رجع كل عضو إلى مكانه " أن يكون أسدل يديه ، فوضع اليدين على الصدر ما في بتعبير الراوي ، وقرينة تعبير الراوي في السجود ، فقلت للسائل أنت : لا أظن أن هذا السؤال منك ، بس .

الشيخ : طيب ، الله أعلم إذا كان هذا النقل فيه دقة ، لكن ما هو المذكور في صفة الصلاة وهو مسطور من نحو عشرين سنة ؟ ما هو المذكور هناك ؟

السائل : أنا أريد فقط يا شيخ يعني إلزامكم لإسدال اليدين بقول الصحابي هذا .

الشيخ : لا لا ، ما تُلزمني بهذا لأن هذا ليس مسطورًا ، لذلك قلت لك : المسطور في صفة الصلاة ما هو ؟

السائل : لم ينقل هذا الشيء من ضمن ما قلتم .

الشيخ : طيب إذا كان هذا يكفي فلسنا بحاجة إلى ذاك .

السائل : يعني قصدي يا شيخ مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة في ها المبحث لكم تؤيد قولكم ؟

الشيخ : وهو ؟

السائل : وهو قول الصحابي : ( حتى رجع كل عضو إلى مكانه ) .

الشيخ : نعم .

السائل : يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إسدال اليدين بعد الركوع أو تبقى ؟

الشيخ : لا ، هي ظاهرها كذلك ، يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع ، فحينئذ إذا رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مقره أو موضعه بالجمع بين الأمرين يكون صالحًا للاستدلال .

السائل : طيب يا شيخ قلتم آنفًا إذا تعارض الأمر والفعل قُدّم الأمر .

الشيخ : إي نعم ، وما نزال نقول .

السائل : نعم ، فقد جاء الحديث : ( نهى عن السدل في الصلاة ) النهي مُطلق ، قولي .

الشيخ : لا ، ليس مطلقًا .

السائل : ما الذي قيده ؟

الشيخ : من الذي فسره بالسدل سدل اليدين ؟ إما أن يكون سدل اليدين وإما أن يكون سدل الثوب ، والعلماء كلهم على أنه أراد - عليه السلام - سدل الثوب ، هذا أوَّلًا . ثانيًا : لو أردنا أن نوسع المعنى وهذا غير ظاهر فالمقصود السدل المخالف للسنة ، فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به كما جاء في صحيح البخاري ، فحينئذ لو لم يكن هناك نهي عن السدل إما بخصوص سدل اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت أن تستدل به ، لو لم يكن هذا النهي مطلقًا يكفي أن الذي يسدل يديه كما يفعل المالكية يخالفون أمره - عليه السلام - وفعله ، فنحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السدل يعني في القيام الأول الذي ما هو موضع خلاف بين أهل السنة ، أنه نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السدل لأن فعله - عليه السلام - وأمره بخصوص وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يقومان مقام النهي عن السدل ، فما نخسر شيئًا لو فسرنا الحديث بالمعنى الذي ذهب إليه العلماء أن المقصود هنا النهي عن سدل الثوب ، فإذا فرضنا أنَّ أحدًا ما توسَّع .

مواضيع متعلقة